3. المطلب الثالث: أنواع الصفقات العمومية
3.1. الفرع الأول: أنواع الصفقات العمومية حسب معيار موضوع
حددت هذا النوع من الصفقات المادة 29 من المرسوم الرئاسي 15-217 في الصفقات التالية:
أولا/ صفقة إنجاز الاشغال: تهدف الصفقة العمومية للأشغال إلى انجاز منشأة، أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول في ظل إحترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها، وتشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها[1].
يعتبر هذا النوع من أهم عقود الصفقات العمومية من حيث الاعتمادات المالية التي ترصد له بهدف التجهيز مثل بناء السدود أو الجامعات أو الطرق، توصيل قنوات المياه الصالحة للشرب وكذا توصيل الأعمدة الكهربائية [2].
ثانيا/ صفقة اقتناء اللوازم: تهدف الصفقة العمومية لللوازم إلى اقتناء أو ايجار أو بيع بالايجار بخيار أو بدون خيار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة، لعتاد أو مواد مهما كان شكلها موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد، وإذا أرفق الايجار بتقديم خدمة فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات.
كما يمكن أن تشمل الصفقة العمومية لللوازم مواد تجهيز منشآت انتاجية كاملة غير جديدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة الضمان[3].
وفي نفس المعنى ولكن بصياغة مختلفة عرف الفقه الإداري صفقة اقتناء اللوازم بأنها: " اتفاق بين الإدارة وأحد الأشخاص ( المورد) بقصد تموينها وتزويدها باحتياجاتها من المنقولات، وهذا لقاء مقابل تلزم بدفعه وبقصد تحقيق مصلحة عامة" [4].
ثالثا/ صفقة انجاز الدراسات: تشمل الصفقة العمومية للدراسات عند إبرام صفقة أشغال لاسيما مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية والاشراف على إانجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع، وتحتوي الصفقة العمومية للاشراف على الانجاز في إطار إنجاز منشأة أو مشروع حضري أو مناضر طبيعية، تنفيذ المهام الآتية على الخصوص:
- دراسة أولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي.
- دراسة مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة.
- دراسة المشروع.
- دراسة التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول تأشيرتها.
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال، أو تنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال[5].
رابعا/ صفقة تقديم الخدمات: تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى انجاز تقديم خدمات، وهي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الاشغال أواللوازم أو الدراسات[6].
أما الفقه الاداري فيعرف صفقة تقديم الخدمات بأنها: 'اتفاق بين الإدارة المتعاقدة وشخص آخر (طبيعي، معنوي) قصد توفير خدمة معينة للإدارة المتعاقدة، تتعلق بتسيير المرفق نظير مقابل مالي"[7].
[1] - أنظر: الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29، نفس المصدر .
[2] - نصر الشريف عبد الحميد، العقود الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج من المعهد الوطني للقضاء، الدفعة 12، 2001- 2004.
- في تعريف صفقة الاشغال العمومية لدى الفقه أنظر: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، مصر، 2004، ص 46.
- هيبة سردوك، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 2009، ص 26.
[3] - أنظر: الفقرتين السادسة والتاسعة من المادة 29، من المرسوم الرئاسي 15-247، المصدر السابق.
[4] - أنظر: عمار بوضياف،الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص 80.
- للتوسع راجع: ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص 191.
- أنظر: هيبة سردوك، المرجع السابق، ص 26.
-أنظر: ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الثاني، ب د ن، ب س ن ، ص 407.
[5] - أنظر: الفقرتين الحادية عشر والثانية عشر، من المادة 29، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق .
[6] - أنظر: الفقرة الأخيرة، من المادة 29، نفس المصدر .
[7] - أنظر: محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، عنابة- الجزائر، 2005، ص 23.