2. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للصفقات العمومية

2.1. الفرع الأول: الخاصية العقدية للصفقات العمومية

أول ما ميز به المشرع الجزائري الصفقات العمومية عند تعريفها، أنها عقود مكتوبة فكان التكييف القانوني للصفقة بأنها عقد، تكييف صريح من قبل المشرع محددا من خلاله خصائص هذا العقد في الخصائص التالية:

أولا/ الصفقات العمومية عقود مكتوبة: وهو ما حدده المشرع الجزائري صراحة عند تعريفه الصفقات العمومية بأنها عقود مكتوبة.

ثانيا/ الصفقات العمومية عقود إدارية: تكيّف عقود الصفقات العمومية باعتبارها عقود إدارية أحد طرفيها شخص من أشخاص القانون العام، حدده تنظيم الصفقات العمومية تحت مسمى "المصلحة المتعاقدة".

ثالثا/ الصفقات العمومية عقود تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين: بمفهوم المخالفة لا تعد صفقة عمومية ما يبرم بين اشخاص القانون العام، فيما بينهم من عقود، وهو ما حددته صراحة المادة السابعة من المرسوم الرئاسي 15-247، المتضمنة الاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق قانون الصفقات العمومية[1]

رابعا/ الصفقات العمومية عقود تبرم وفقا لشروط خاصة حددها التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية: وهو ما يتلخص في الشروط والاجراءات والكيفيات الخاصة لابرام الصفقات العمومية، وهو أيضا ما يؤكده صراحة نص المادة الثانية المتضمنة تعريف الصفقة العمومية بأنها تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم...".

خامسا/ الصفقات العمومية عقود تبرم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجالات محددة في القانون: وهو ما يضفي الطبيعة الخاصة والنوعية لموضوع عقود الصفقات العمومية، باعتبارها عقود إدارية مسماة محددة المجالات منها من حددها تشريع الصفقات العمومية بنص خاص، ومنها من حددتها بعض النصوص العامة كقانون البلدية والولاية، وهو ما سنفصل فيه عند تحديدنا لأنواع الصفقات العمومية في المطلب التالي.    



[1]  - أنظر: المادة السابعة من المرسوم الرئاسي 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 50، صادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015.