المبحث الثاني: تكوين عقد الصفقة العمومية
يتضمن هذا الملف محتوى المحاضرة الثانية من المقياس، بعنوان تكوين عقد الصفقة العمومية، والمقسم إلى ثلاث مطالب حيث، خصص المطلب الأول لدراسة أول مرحلة من مراحل تكوين عقد الصفقة العمومية وهي مرحلة الابرام، و المطلب الثاني: لدراسة المرحلة الثانية وهي مرحلة تنفيذ العقد، وبطبيعة الحال يرد المطلب الثالث: بعنوان نهاية عقد الصفقة العمومية، وذلك لبيان حالات وكيفيات نهاية هذا العقد بعد تكوينه .
3. المطلب الثالث: نهاية عقد الصفقة العمومية
3.1. الفرع الأول: النهاية العادية لعقد الصفقة العمومية
تتحقق النهاية العادية لعقد الصفقة العمومية في الحالتين التاليتين:
أولا: بتنفيذ محتوى الالتزام أي موضوع الصفقة العمومية: ينتهي عقد الصفقة العمومية نهاية عادية بتنفيذ موضوع العقد، فتنحل الرابطة العقدية تلقائيا بوفاء كل طرف بالتزاماته المتفق عليها، إلا أنه في الحالة التي يأخذ فيها عقد الصفقة العمومية شكل "صفقة الاشغال"، ترتبط النهاية الطبيعة للعقد بأحكام خاصة حددها تنظيم الصفقات العمومية، حيث تبقى مسؤولية المتعامل المتعاقد صاحب المشروع قائمة حتى بعد وفاءه بكامل التزاماته وتسليمه المشروع جاهزا للمصلحة المتعاقدة، وهو ما نصت عليه المادة 108 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، في بيان مسؤولية المتعامل المتعاقد صاحب المشروع، والتي تنص على أنه: لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات أو دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليه".
أما عن تسليم المشروع في حال "صفقة الاشغال" فإننا نميز بين مرحلة التسليم المؤقت للمشروع، ومرحلة التسليم النهائي للمشروع، على النحو التالي:
مرحلة التسليم المؤقت: يقوم المتعامل المتعاقد بعد نهاية الاشغال بتسليم المشروع للمصلحة المتعاقدة، التي تحتفظ في هذا الوقت بمبلغ الضمان حتى يتم التأكد من حسن تنفيذ الصفقة طبقا للاتفاق المبرم، وتثبت واقعة التسليم بموجب محضر تسليم مؤقت للمشروع.
مرحلة التسليم النهائي: في حال تسجيل المصلحة المتعاقدة لتحفظات عى كيفية التنفيذ خلال مرحلة التسليم المؤقت لمشروع الصفقة العمومية، يتولى المتعامل المتعاقد الاستجابة لمتطلبات التنفيذ المطابق لبنود العقد، والامتثال لملاحظات المصلحة المتعاقدة حول تنفيذ الصفقة، وبعد رفع التحفظات يسلم المتعامل المتعاقد المشروع نهائيا للمصلحة المتعاقدة، والتي تقوم بدورها برد اقتطاعات الضمان وشطب الكفالات، "بكفالة حسن التنفبذ"، كما سبق بيانها.
ثانيا/ باستنفاذ مدة العقد: وهي المدة المتفق عليها عند الابرام كأجل قانوني لتنفيذ عقد الصفقة العمومية والتي يبدأ سريانها من تاريخ إصدار المصلحة المتعاقدة للأمر ببدأ الأشغال لفائدة المتعامل المتعاقد.