2. السياسة الاعلامية في الجزائر بعد التعديية

 

  • ·        أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990:  

يعتبر قانون الإعلام الذي جاء في 03 أفريل 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 ودستور 23 فيفري 1989، بقانون 1990 تم زيادة أجور الصحفيين وزيادة المنتوج، وفتح أبواب الممارسة الديمقراطية والتعددية الفكرية وحرية التعبير والرأي، ويتضمن هذا القانون 106 مادة موزعة على تسعة أبواب، ومن بين هذه المواد نذكر :           

   المادة 03 من الباب الأول تنص على أنه "يمارس حق الإعلام بحرية مع إحترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني".

وهذا أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة.

أما المادة 26 من بابه الثاني فنصت على أنه : "يجب ألا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعوا إلى العنصرية والتعصب والخيانة سواء كان ذلك رسماً أو صورة أو حكاية أو خبراً أو بلاغاً، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلام من شأنه أن يشجع على العنف والجنوح". -هذه المادة وضعت حدود للممارسة الإعلامية، وأوجبت النشريات الدورية مهما كان نوعها الإلتزام بهذه الحدود-.

وبنفس الباب في مادته 33 التي نصت على أن : "تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة تعبر عن الآراء والإنتماءات النقابية أو السياسية ... ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا لتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية"[1].

أي أن هذه المادة ربطت حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء والإنتماءات النقابية الحزبية والإلتزام بالخط العام للمؤسسة الإعلامية.

أما  المادة 35 فنادت أنه على : "الصحفيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر".

معناه أن حق الصحفي المحترف للوصول إلى الخبر مضمون قانونياً، لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث لم تسمح  للصحفي أن ينشر المعلومات التي من طبيعتها ما يلي :

-         تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.

-         تكشف سراً من أسرار الدفاع الوطني أو سراً إقتصادياً أو إستراتيجياً.

-         تمس بحقوق المواطن و حريته الدستورية.

-         تمس بسمعة التحقيق القضائي".

إضافة إلى ما سبق نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى وهي قضية السرية المهنية ناصة في ذلك : "السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم، ولا يمكن أن يتذرع السرّ المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :

-       مجال سرّ الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به.

-       الإعلام الذي يعني الأطفال المراهقين.

-       الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحاً.

-       الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين".1(1)

أعطت هذه المادة  للصحفيين حق السر المهني، ولكنها قيدت هذا الحق وحرمته المساس ببعض المجالات، كما أن قانون 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق وآداب المهنة هي : المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي : " يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته للمهنة".1(1)وقد أكدت المادة حق الصحفي في أن يرفض أي تعليمة آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.

أما بخصوص حق الرد والتصحيح فقد أعاد قانون 90 نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982، غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديمه.2(2)

كما خصص بابا آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام، وهو سلطة ادارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها أخلقة المهنة، وتطوير المجال الاعلامي.

تتشكل من لجنتين الأولى خاصة بأخلاقيات المهنة، والثانية بالتنظيم المهني هدفهما تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات والقواعد المهنية وكذلك المراقبة والسهر على الإلتزام بها.3(3)

وقد جاء الباب التاسع من قانون 90 ردعيا به أحكام جزائية تحتوي على 23 مادة تنص على عقوبات لكل صحفي ارتكب مخالفة صحفية، حيث جاء في المادة 77 "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت أو الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة".

مادته 86 نصت على : "يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمداً الأخبار الخاطئة أو المفترية التي شأنها أن تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات".[2]

-         التحريض : أي كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، " بأي وسيلة من وسائل العلانية" يعد شريكا في فعلها.[3]

قانون الاعلام 2012 :

ينحصر الفصل الثاني واجبات الصحفي وفق المادة 92 في :

- احترام شعارات الدولة و رموزها .

- التحلي بالاهتمام الدائم لأعداد خبر كامل و موضوعي .

- نقل الوقائع و الأحداث بنزاهة و موضوعية .

- تصحيح كل خبر غير صحيح .

- الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر .

- الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني .

- الامتناع عن الإشادة بالصفة المباشرة أو غير المباشرة ، بالعنصرية و عدم التسامح و العنف .

- الامتناع عن السرقة الأدبية و الوشاية و القذف .

- الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية .

- الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن .

و تمنع المادة 93 انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص و شرفهم و اعتبارهم ، و يمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة او غير مباشرة .[4]

قانون السمعي البصري 2014 :

جاء قانون السمعي البصري في 23 من مارس 2014 و من أهم مواده التي تناولت أخلاقيات المهنة الاعلامية هي:

المادة الثانية التي نصت على ممارسة النشاط السمعي البصري بكل حرية في ظل اخترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المدة الثانية من القانون العضوي 2012 وأخكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول وهذا يعني أن ممارسة النشاط السمعي البصري يجب أن يعمل على:

- احترام شعارات الدولة ورموزها.

- التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل موضوعي.

- نقل الوقائع بنزاهة وموضوعية.

- تصحيح كل خبر غير صحيح.

- الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر.

- الامتناع عن تمجيد الاستعمار.

- الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية أو عدم التسامح والعنف.

- الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف.

- الامتناع عن استعمال الخطوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية.

- الامتناع عن نشرأو بث صور أو أقوال تمس الخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.[5]

وجاءت المادة 48 من نفس القانون بخصوص الشروط التي يتضمنها دفتر الشروط الذي أوجبت كل القنوات الالتزام به وذلك من خلال الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات و الديانات الأخرى، كما طالبت باحترام مقومات ومبادئ المجتمع وكذلك احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام والامتثال للقواعد المهنية، وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلته وكيفية بثه، كذلك الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضللة والسهر على احترام على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

التزام الحياد والموضوعية عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية.

الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد كل شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة

عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف و سمعة الأشخاص والشخصيات العامة.

وقد جاءت المواد 98- 100- 101 عقابية لمن يتعدى على الشروط المتفق عليها بدفتر الشروط الخاص بسلطة الضبط.

المادة 98 نصت على أنه في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية تقوم سلطة الضبط السمعي البصري بإعذاره لغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة السمعي البصري.

أما المادة 100 فأكدت على الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم الاستجابة للأعذار وتنص على أنه في حالة عدم الامتثال للأعذار في الآجال التي تم تحديدها من طرف سلطة الضبط يتم تسليط عقوبة مالية تتراوح بين 2 بالمئة و 5بالمئة من رقم الأعمال المحقق خارج الرسوم خلال آخر نشاط مغلق محسوب على فترة 12 شهر وفي حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح على أساسه تحديد مبلغ العقوبة و يحدد مبلغ العقوبة على أن لا يتجاوز 2,000.000 د.ج

وتؤكد المادة 101 على أنه في حالة عدم الامتثال للعقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 تأمر سلطة الضبط بقرار معلل:

- إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي تم بثه وإما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرنامج وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة التعليق شهرا واحدا.[6]

ونستنتج من خلال التشريعات الإعلامية التي قمنا بدراستها أنه رغم الأهمية البالغة للأخلاقيات المهنية في ممارسة الصحفي لعمله إلا أن التشريعات لم تعطيها حقها والاهتمام الكافي بها وجعلتها قوانين ردعية عقابية في قضايا المساس بأمن الدولة والحكومة متناسية حق الشعب في الحماية وهذا ما جعل الممارسة الإعلامية تغرق في فوضى عارمة وعبث بحق المواطن.

 



[1] الجريدة الرسمية، قانون 90/8 المتعلق بالاعلام، العدد14، بتاريخ 3 أفريل 1990، ص 100.

1 الجريدة الرسمية القانون 90/8 المتعلق بالاعلام، مرجع سبق ذكره، ص.ص463-462.

1  سليمان صالح، حقوق الصحفيين في الوطن العربي، ط1، دار النشر للجامعات، الأردن، 2004، ص 174.

2  نفس المرجع، ص 175.

3  نور الدين تواتي، مرجع سبق ذكره، ص29.

[2] محمد شبري، ممارسة الصحفيين الجزائريين للمهنة خلال حالة الطوارئ، 1992-2004 "دراسة وصفية تحليلية" ، جامعة الجزائر، 2005-2006، ص125.

[3] عبد الحميد الشواربي، جرائم التعبير "جرائم الصحافة والنشر"، منشأ ة المعارف ،الإسكندرية، 2003،ص180

قانون عضوي رقم 12- 05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالاعلام ص ص 10-11[4]

[5]  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري العدد 16 بتاريخ 23-03-2014، ص12.

[6]  الجريدة الرسمية، نفس المرجع.