أهم أنظمة الرقابة القضائية
نتناول في هذا الجزء الانظمة القضائية التي عرفها العالم في مجال الرقابة على اعمال الادارة و هي قضاء المظالم و القضاء الموحد و المزودج و النظام القضائي الجزائري
3. نظام القضاء المزدوج
3.4. اختصاصات مجلس الدولة
-
الاختصاصات الاستشارية: منذ بداية نشأةم د[1] و هو يلعب دور استشاري لدى الحكومة فهو يقدم لها الآراء في المجال التشريعي و الإداري بمعنى يعطي رأيه بشأن مشاريع القوانين قبل عرضها على السلطة التشريعية ، و أيضا يستشار في أعمال الحكومة التنظيمية.
-
الاختصاصات القضائية:يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي ابتدائي نهائي و كجهة استئناف و نقض:
-
الاختصاص الابتدائي النهائي: و يتجلى هذا بالطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية كإلغاء المراسيم و القرارات الوزارية و كل الحالات التي ينص عليها القانون.
-
جهة استئناف: بالرغم من وجود محاكم إدارية ،إلا أن هناك بعض الاستئنافات ترفع مباشرة لمجلس الدولة كالدعاوى المتعلقة بالانتخابات المحلية أو أحكام مجلس أقاليم ما وراء البحار.
-
جهة نقض: بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية و بعض أحكام المحاكم أو الأقضية الإدارية المتخصصة (مجلس المحاسبة).
المحاكم الإدارية
توجد محاكم إدارية على المستوى القاعدي و محاكم إدارية استئنافية على المستوى الجهوي
المحاكم الإدارية Tribunaux administratifs
يرجع تاريخ ظهور م إ[1]إلى إنشاء مجالس الأقاليم بالمحافظات الفرنسية إلى جانب م د[1]، و كانت تابعة للإدارة و يرأسها المحافظ، و بعد صدور المرسوم المؤرخ في 30-12-1953 أصبحت هذه المجالس م إ[1] مستقلة تختص بحل المنازعات الإدارية، و تتكون م إ[1] من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مع إمكانية التوظيف الخارجي و هناك ثلاث درجات: الرئيس، المستشار الأول،المستشار و كانت قبلا تابعة لوزارة الداخلية أما حاليا و خاصة منذ 1987 أصبحت تابعة للأمانة العامة لمجلس الدولة و بشرف عليها نائب الرئيس، و هي تقوم على نظام الغرف و التي يختلف عددها حسب أهمية المحكمة فمثلا محكمة باريس تتكون من 13 غرفة)، بالإضافة إلى الرئيس و مجموعة من المستشارين.
تقوم المحكمة الإدارية باختصاصات قضائية و التي تتجاوز في بعض الأحيان إقليم المحافظة و اختصاصات استشارية في شكل آراء بطلب من المحافظين أو بعض اللجان أو الهيئات الإداري
المحاكم الإدارية الاستئنافيةCours administratives d'appel
تم إنشائها بموجب القانون الصادر في 31-12-1987 و هذا لتخفيف العبء على م د[1] و يعين أعضائها من أعضاء المحاكم الإدارية و مستشاريها الذين لديهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات، و هي تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية باستثناء بعض الأحكام التي تقبل الطعن أمام مجلس الدولة مباشرة، كما لها اختصاص استشاري بطلب من محافظي المناطق في بعض القرارات التنظيمية