أهم أنظمة الرقابة القضائية

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: المنازعات الادارية
كتاب: أهم أنظمة الرقابة القضائية
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Friday، 3 May 2024، 10:59 AM

الوصف

نتناول في هذا الجزء  الانظمة القضائية التي عرفها العالم في مجال الرقابة على اعمال الادارة و هي قضاء المظالم و القضاء الموحد و المزودج و النظام القضائي الجزائري

1. قضاء المظالم

ظهر قضاء المظالم أو نظام المظالم في عهد الدولة الاسلامية إلى جانب ولاية القضاء و الحسبة و الولايات، و كان هذا النظام متجاوبا مع تطور وظائف الدولة و تحت لواء مبدأ المشروعية الاسلامية، و حسب الدراسات التاريخية فإن أول من أنشأ ديوان للمظالم هو الخليفة الأموي عبد المالك بن مروان .

1.1. تعريف ديوان المظالم

لقد قام بعض الفقهاء بتعريف ديوان المظالم نذكر من بينهم: الفقيه بن خلدون و الذي يقول أن النظر في المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة و نصفة القضاء و تحتاج الى علو يد عظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين و تزجر المعتدي، و كأنه يمضي ما عجز القضاء أو غيرهم على إمضائه .

أما الشيخ أبو زهرة فيعرف ولاية المظالم بأنها:كولاية القضاء و كولاية الحرب و الحسبة جزء مما يتولاه ولي الامر الاعظم و يقيم فيع نائبا عنه من تكون فيه الكفاية و الهمة لأدائه.

و يعرفها الدكتور محمد فؤاد مهنا بأنها:قضاء من نوع خاص يتولاه الخليفة و يتميز بالرهبة و الهيبة.

فالمسؤول عن ديوان المظالم يسمى ناظرا و ليس قاضيا و عمله ليس قضائيا خالصا في كل الاحوال فمرة يكون قضائي و مرة اخرى يكون تنفيذي اداري.

1.2. تشكيل ديوان المظالم

إن ديوان المظالم يتشكل من عدة شخصيات اختلفت من دولة إلى أخرى ففي الدولة الموحدية (التي قامت بالمغرب) يتكون الديوان من سلطان و ثلاث شيوخ من الموحدين للرأي و المشورة و وزير الجند و غيرهم، و في الدولة العبيدية (ظهرت في مصر) يتكون الديوان من: الوزير و قاضي القضاة و شاهدين و كاتب الجيش و صاحب ديوان المال و غيرهم.

و ذكر الفقيه الماوردي أن مجلس المظالم يتشكل من: الخليفة أو من ينوبه إضافة إلى خمسة أصناف و هي: الحماة و الاعوان، القضاة و الحكام، الفقهاء، الكتاب، الشهود.(مسرد:مجموعة من الناس يحضروا إلى جلسة المظالم ليشهدوا على عدالة الأحكام و لا نقصد بهم شهود احد الخصوم)

لقد كان مجلس المظالم ينعقد صباحا طوال أيام الأسبوع و قد خصص له مواعيد محددة إذا كان ناظر المظالم له اختصاصات و مشاغل اخرى و تكون الجلسة في المسجد ثم أصبحت تنعقد في دار الخلافة ثم في دار العدل.

1.3. اختصاصات ديوان المظالم

لقد عدد معظم الكتابات و الدراسات في هذا الميدان اختصاصات مجلس المظالم إلى:

  1. النظر في تعدي الولاة على الرعية و التعسف في حقهم: و يكون هذا من تلقاء نفس ناظر المظالم أو بناءا على تظلم يرد إليه.

  2. النظر في اجور العمال فيما يجيبونه من اموال و هو يشبه حاليا المنازعات الضريبية التي ينظر فيها القضاء الاداري.

  3. مراقبة عمال الدواوين أي مراقبة عمل الموظفين.

  4. النظر في تظلم المسترزقة فيما يخص رواتب الموظفين و الجنود.

  5. رد الغصوب أي الاموال التي اغتصبت من المواطنين خلافا للقانون

  6. المنازعات المتعلقة بالأوقاف.

  7. تنفيذ بعض احكام القضاء و التي لم يقم اصحابها بتنفيذها نظرا نظرا لعلو قدره و شانه.

  8. النظر و المساعدة فيما عجز عنه ديوان الحسبة.

  9. مراعاة العبادات الظاهرة كالحج و الاعياد و الجهاد و منع التقصير فيها.

  10. الحكم بين المتشاجرين.

من خلال ما سبق نجد ان ديوان الظالم أوسع من اختصاص القضاء الاداري فله مجالات دينية و قضائية و ادارية وهذه يتولاها في الوقت الحالي كل من القضاء الاداري ومجالس التأديب و اجهزة الرقابة المالية و أجهزة التنفيذ.

2. نظام القضاء الموحد

نجد نظام القضاء الموحد في الدول الانجلوسكسونية، حيث قام على اسس سياسية و دستورية، و هو يقوم على نظام وحدة القانون و القضاء أي هناك قضاء واحد يحكم المنازعات العادية أي و المدنية و الادارية بغض النظر عن اطراف الخصومة و ايضا تطبيق اجراءات واحدة في كلتا الحالتين.

2.1. تطور نظام القضاء الموحد

تعتبر كل من امريكا و انجلترا المثالين الواضحين في مجال القضاء الموحد، ففي بريطانيا و قيل ثورة 1688 و اعلان ميثاق الحقوق نجد أن الملك كان مستبدا و ساد آنذاك المجالس القضائية الملكية التي كانت لصالح الملك و في خدمته و منه لعب القضاء العادي دورا مهما في حماية حقوق و حريات الافراد من تعسف الملك و بالتالي أصبح للقضاء العادي وزن و قيمة لدى الأفراد، و أيضا نجد القضاء العادي لعب دورا هاما قبل الحرب العالمية الاولى 1914 في تأكيده و تجسيده لدولة القانون و حماية مبدا المشروعية إلى جانب حماية حقوق و حريات الأفراد من جبروة و تعسف الإدارة و لهذا لم يكن هناك من داع لتبني نظام آخر، كما نجد من الناحية السياسية اعتناق مبدا الفصل بين السلطات و تبني مبدأ عدم مسؤولية الإدارة من الجانب القانوني، و بعد الحرب العالمية الاولى ازداد نشاط الإدارة و تدخلاتها في حياة الفرد مما أدى إلى ظهور اجهزة و لجان متخصصة تكون مهمتها حل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها هذه اللجان سميت بالهيئات القضائية المتخصصة و هي تعتبر استثناء بحيث بقي القضاء العادي هو الأصل و يتم الاستئناف و الطعن أمامه و تم تطبيق القانون العادي

2.2. أسس نظام القضاء الموحد

يتسم هذا النظام كما قلنا سابقا بوحدة القضاء و القانون بمعنى توجد جهة قضائية واحدة و قانون واحد يطبق على جميع النزاعات حتى و لو كانت الإدارة طرفا فيها، و منه فهذا النظام يقوم على:

  1. عدم وجود محاكم متخصصة للفصل في النزاعات الإدارية بمعنى القاضي العادي هو الذي يفصل في مثل هاته المنازعات.

  2. تطبيق قانون واحد على المنازعات العادية و الإدارية.

2.3. تقدير نظام القضاء الواحد

إن لنظام وحدة القضاء مزايا و عيوب و هي كالتالي:

المزايا

  1. احترام مبدأ المساواة ففي ظل هذا النظام نجد الفرد و الإدارية على قدم المساواة فهم يتقاضون امام قاض واحد و يطبق عليهم قانون عادي ، و هنا لا تظهر الإدارية بامتيازات السلطة العامة كما سنرى في نظام القضاء المزدوج.

  2. يتسم هذا النظام بالبساطة و الوضوح فإذا تطرقنا إلى إجراءاته و قواعده نجدها واضحة و مألوفة لجميع الأطراف عكس نظام القضاء المزدوج الذي يتسم بالصعوبة في فهم بعض المسائل كتحديد معيار الاختصاص.

العيوب

  1. عدم التخصص:نظرا لعدم تخصص القضاء العادي فقد يعجز عن حماية حقوق و حريات الافراد بالنظر إلى تطور النشاط الإداري للدولة، فمعيار التخصص نجده في ظل النظام الازدواجي.

  2. الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: من المعلوم أن هذا المبدأ ينص على استقلالية كل سلطة باختصاصاتها و سلطاتها، و لكن في ظل هذا النظام نجد القاضي العادي له سلطات واسعة إىل حد التدخل في أعمال السلطة التنفيذية و قد يتعدى الأمر إلى توجيه الأوامر لها مما قد يمس باستقلالية السلطة العامة.

3. نظام القضاء المزدوج

ظهر هذا النظام في فرنسا و هو يقوم على ازدواج القضاء و القانون أي وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي و وجود قواعد قانونية متميزة و خاصة في القانون الإداري.

3.1. نشأة القضاء المزدوج

لقد مر ق م[1][1] بمراحل تاريخية و التي سوف نوجزها فيما يلي:

مرحلة الإدارة القاضية

السنة الثامنة 1789Administration juge لقد كانت الإدارة في هذه المرحلة طرفا في النزاع و حكام في نفس الوقت، وهذا جاء نتيجة الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات أي عدم تدخل القضاء في عمل الإدارة.

مرحلة القضاء المحجوز 1872 Justice retenue

تم إحداث م د[1] خلافة لمجلس الملك و اختص بتحضير مشاريع القوانين و الأنظمة و إبداء الرأي في المنازعات و القضايا الإدارية المعروضة عليه من قبل الإدارة المركزية، كما أنشأت مجالس المحافظات و التي يطعن في أعمالها أمام مجلس الدولة و خلال هذه الفترة أصبحت صلاحيات مجلس الدولة تتسع و تضيق إلى ان توسعت في دستور 4-11-1848 و أصبح قضاء محجوز أي أن الإدارة تراقب نفسها قضائيا، و قد حل هذا المجلس و انشأ عدة مرات.

القضاء المفوض

ما بعد 1872 Justice déléguée اصبح لـ م د ا[1]ختصاص قضائي إلى جانب الاختصاص الاستشاري، و تأكد هذا في قضية كادو في 13-12-1889 بحيث قبل الاختصاص دون اللجوء إلى الطعن المسبق أمام الوزير، و من هنا ظهر النظام المزدوج في فرنسا و تأسست محكمة التنازع للفصل في الاختصاص المثار بين القضائين العادي و الإداري و بالتالي صدرت مراسيم و قوانين حددت صلاحيات مدلس الدولة و أنشئت محاكم إدارية و استئنافية.

3.2. تنظيم مجلس الدولة

نتناول في هذا الموضع تشكيل مجلس الدولة البشرية و التنظيمية و الوظيفية.

أعضاء مجلس الدولة

يتكون مجلس الدولة من:

  1. الرئيس: و عادة يكون الوزير الأول و ينوبه وزير العدل في حالة غيابه.

  2. المستمعونLes auditeurs يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تكون مهمتهم إعداد و دراسة الملفات.

  3. المحضرون Les maitres de requête يختارون إما من خريجي المدرسة الوطنية أو يعينون من خارج السلك بنسبة معينة، و لهم نفس مهام المستمعون.

  4. مفوضو الحكومة Commissaires du gouvernement يعينون عن طريق مرسوم من بين المحضرين و مهمتهم تقديم مذكرات و خلاصات و لهم دور في وضع مبادئ الاجتهاد القضائي.

-المستشارون Les conseillers و يقسمون إلى صنفين:

  • مستشارون في مهمة عادية: و عم اعضاء دائمون في المجلس و يشاركون في جميع الجلسات باعتبارهم قضاة.

  • مستشارون في مهمة غير عادية: يعينون لفترة محددة و لا يشاركون في التشكيلات القضائية و نجدهم عندما يمارس مجلس الدولة الاختصاص الاستشاري فقط.

من خلال ما سبق نجد أن أعضاء مجلس الدولة ليسوا قضاة بل هم موظفون يسري عليهم قانون الوظيف العمومي مع وجود قانون أساسي لهم.

3.3. تسيير مجلس الدولة

يتكون مجلس الدولة من أقسام و هي: المالية، الاشغال العمومية، الداخلية، القسم الاجتماعي، التقرير و الدراسات، و كما قلنا يمارس مجلس الدولة نوعين من الاختصاص:

أ-الاختصاص القضائي:يتألف قسم المنازعات من 6 أقسام فرعية فكل قسم له مهمة التحقيق في مجال ما و يفصل فيها لوحده أو مع قسمين أو ثلاثة أقسام في شكل أقسام فرعية مجتمعة، و إذا كانت القضايا ذات أهمية فإنها تؤول إلى أحد التشكيلتين:

-قسم المنازعات في شكل حكم يرأّسها رئيس قسم و مجموعة من أعضاء القسم و عضوين من التشكيلات الإدارية.

-جمعية المنازعات يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية جميع رؤساء الأقسام الخاصة.

ب-الاختصاص الإداري(الاستشاري):يكون في شكل قسم أو أقسام مجتمعة أو لجنة أو جمعية عامة أو لجنة دائمة و هذا في حالة المشاريع القانونية المستعجلة و غيرها.

إضافة إلى وجود أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين من بين المحضرين و كاتب ضبط لحضور و تسجيل الجلسات.

3.4. اختصاصات مجلس الدولة

  1. الاختصاصات الاستشارية: منذ بداية نشأةم د[1] و هو يلعب دور استشاري لدى الحكومة فهو يقدم لها الآراء في المجال التشريعي و الإداري بمعنى يعطي رأيه بشأن مشاريع القوانين قبل عرضها على السلطة التشريعية ، و أيضا يستشار في أعمال الحكومة التنظيمية.

  2. الاختصاصات القضائية:يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي ابتدائي نهائي و كجهة استئناف و نقض:

  • الاختصاص الابتدائي النهائي: و يتجلى هذا بالطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية كإلغاء المراسيم و القرارات الوزارية و كل الحالات التي ينص عليها القانون.

  • جهة استئناف: بالرغم من وجود محاكم إدارية ،إلا أن هناك بعض الاستئنافات ترفع مباشرة لمجلس الدولة كالدعاوى المتعلقة بالانتخابات المحلية أو أحكام مجلس أقاليم ما وراء البحار.

  • جهة نقض: بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية و بعض أحكام المحاكم أو الأقضية الإدارية المتخصصة (مجلس المحاسبة).

المحاكم الإدارية

توجد محاكم إدارية على المستوى القاعدي و محاكم إدارية استئنافية على المستوى الجهوي

المحاكم الإدارية Tribunaux administratifs

يرجع تاريخ ظهور م إ[1]إلى إنشاء مجالس الأقاليم بالمحافظات الفرنسية إلى جانب م د[1]، و كانت تابعة للإدارة و يرأسها المحافظ، و بعد صدور المرسوم المؤرخ في 30-12-1953 أصبحت هذه المجالس م إ[1] مستقلة تختص بحل المنازعات الإدارية، و تتكون م إ[1] من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مع إمكانية التوظيف الخارجي و هناك ثلاث درجات: الرئيس، المستشار الأول،المستشار و كانت قبلا تابعة لوزارة الداخلية أما حاليا و خاصة منذ 1987 أصبحت تابعة للأمانة العامة لمجلس الدولة و بشرف عليها نائب الرئيس، و هي تقوم على نظام الغرف و التي يختلف عددها حسب أهمية المحكمة فمثلا محكمة باريس تتكون من 13 غرفة)، بالإضافة إلى الرئيس و مجموعة من المستشارين.

تقوم المحكمة الإدارية باختصاصات قضائية و التي تتجاوز في بعض الأحيان إقليم المحافظة و اختصاصات استشارية في شكل آراء بطلب من المحافظين أو بعض اللجان أو الهيئات الإداري

المحاكم الإدارية الاستئنافيةCours administratives d'appel

تم إنشائها بموجب القانون الصادر في 31-12-1987 و هذا لتخفيف العبء على م د[1] و يعين أعضائها من أعضاء المحاكم الإدارية و مستشاريها الذين لديهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات، و هي تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية باستثناء بعض الأحكام التي تقبل الطعن أمام مجلس الدولة مباشرة، كما لها اختصاص استشاري بطلب من محافظي المناطق في بعض القرارات التنظيمية

4. النظام القضائي الجزائري

لقد مر التنظيم القضائي الجزائري بعدة مراحل و تطور من نظام الأحادية إلى الازدواجية و الذي سوف نفصله كالآتي:

4.1. المرحلة الاستعمارية

لقد نشأ مجلس الإدارة في بادئ الأمر سنة 1832 يتكون من كبار الموظفين و المسؤولين عن الجهتين الإدارية و القضائية بحيث يشمل رئيس مجلس الإدارة، الناظر الإداري،النائب العام، مدير المالية و الضرائب و ثلاث ضباط عسكريين،فهو يعتبر كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية 1834، و أيضا يعتبر كأول و آخر درجة للنظر في المنازعات الإدارية.

و نشأ سنة 1845 مجلي المنازعات بالجزائر مقابل مجلس المحافظات أو الولايات المنشأة في فرنسا و يتكون من رئيس و أربعة مستشارين، و كاتب عام و كاتب ضبط و هذا يختص بنفس مهام مجلس الولايات بفرنسا و يجوز الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة الفرنسي.

و في سنة 1847 تم استحداث ثلاث مجالس مديريات في الجزائر ،وهران و قسنطينة يتكون من رئيس و مستشار و كاتب و يختص في حل بعض المنازعات الإدارية كالضرائب و منازعات الغابات، ثم تم إنشاء 03 مجالس عمالات في الجزائر،وهران و قسنطينة سنة 1848 و يتكون من نفس تشكيلة مجلس المديرية أما وظائفه فكانت استشارية و إدارية و قضائية.

و بعد التطور الذي حدث في فرنسا من خلال القانون الصادر في 30-09-1953 طالت هذه التغييرات الجزائر باعتبارها مستعمرة من قبلها، و لهذا تم إنشاء 3 محاكم إدارية في الجزائر، وهران و قسنطينة تتشكل من رئيس و 3 مستشارين و تختص بمهام استشارية و أخرى قضائية فهي تحل كل المنازعات الإدارية داخل إقليمها.

4.2. مرحلة الاستقلال

عرفت هذه المرحلة تطورا من حيث التنظيم القضائي منذ الاستقلال إلى غاية التعديل الدستوري 1996 بحيث توجهت سياسة المشرع إلى توحيد جهات القضاء في نظام قضائي واحد ينسجم و ظروف المجتمع الجزائري ، بحيث قامت الدولة بتنظيم قضائها منذ الاستقلال فاحتفظت بالمحاكم الإدارية الثلاث و أضافت محكمة الأغواط و استولى المجلس الأعلى (المحكمة العليا) بالولاية العامة على المنازعات الإدارية ،هذا المجلس أنشئ بموجب القانون المؤرخ في 18-06-1963 و أحدثت فيه غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى ، و منه فالنظام القضائي تبنى وحدة القضاء و القانون.

بعد هذا و بالضبط في سنة 1965 تم صدور الأمر رقم 65-272 في 16-11-1965 و الذي ألغى المحاكم الإدارية و نقل اختصاصاتها إلى المجالس القضائية عن طريق استحداث غرف فيها، و تدعم هذا بصدور قانون الإجراءات المدنية بموجب الأمر 66-154 المؤرخ في 08-06-، و منه أصبحت الغرف الإدارية هي الفاصلة في القضايا الإدارية و طبقت قواعد و مبادئ القانون الإداري المبعثرة في العديد من القوانين و خصص قانون الاجراءات المدنية بعض المواد الإدارية كالمواد:7-168 إلى 171 و 274 إلى 289 لتطبيقها في المواد الإدارية، و أيضا تفصل هذه الغرف في قرارات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الّإدارية،و قرارات الولاة ينظر فيها الغرف الجهوية الموجودة على مستوى مجالس قضاء: الجزائر، وهران، قسنطينة،ورقلة و بشار، و بقي الحال إلى غاية صدور دستور 1996 أين تم إنشاء مجلس الدولة وفق المادة 152 ، و منه تبينت ملامح ازدواج القضاء ، و هذا بإنشاء 31 محكمة إدارية و التي تزايد عددها في الوقت الحالي و صدرت عدة قوانين عضوية منظمة لها و استحدثت محكمة التنازع.

تتشكل المحكمة الإدارية من رئيس و محافظ الدولة و مساعديه و مستشارين و كاتب ضبط و تشرف عليها وزارة العدل من الناحية الإدارية و المالية، و تختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها في المادة 7 من ق إ م إ، و هي كأول درجة و تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة

إضافة إلى اختصاصات التي ينظر في القضايا كأول و آخر درجة، و هو يتكون من رئيس المجلس ( لا يشترط فيه ضفة قاض عكس رئيس المحكمة العليا) و محافظ الدولة و مساعديه و مستشاري الدولة في مهمة عادية و في مهمة غير عادية،هذا التنظيم الجديد الذي اختلف من حيث الهياكل و الاجراءات عن نظام وحدة القضاء المعتمد سابقا لفترة طويلة.

إن تبني الجزائر لنظام الازدواجية القضائية جاء لعدة أسباب من بينها تزايد عدد القضايا الإدارية و تعقيد إجراءاتها نظرا لكونها تشمل على أحد طرفيها تكون الإدارة هذه الأخيرة التي تكون في مركز أسمى من خصمها و لذا فالقضاء العادي لم يستجب لمتطلباتها، و هذا ما يؤدي بنا أيضا إلى إيجاد قضاة متخصصون في المادة الإدارية، فالقاضي العادي ليس ملما بكامل مواضيع القانون الإداري،فضلا على أنه يقع على عاتق القاضي الإداري الاجتهاد في مجال تخصصه.

إن النظام القانوني في الجزائر بعد الاستقلال تطور من فترة لأخرى و خاصة في مجال التنظيم القضائي الذي كان أحاديا ثم أصبح ازدواجيا، و في هذا السياق صدرت عدة قوانين عضوية و عادية و مراسيم منظمة للقضاء العادي و الإداري و آخرها كان القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي و الذي جاء بأحكام و مواد تتعلق بمحكمة التنازع و المحكمة العليا و مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و كذا دور النائب العام و محافظ الدولة.

ملاحظة

اطلع على القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المحدد لاختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه).

إضافةالجدول التالي يبين أهم الفروقات بين النظام الاحادي و الازواجية القضائية

نظام القضاء الموحد

نظام القضاء المزدوج

نظام قضائي واحد أي قاضي واحد

وجود نظامين عادي و اداري

تنظيم هيكلي واحد

وجود قانونيين عادي و اداري

قانون واحد يطبق على جميع النزاعات

وجود قاضيين خاص (مدني ـ تجاري.....) و عام (اداري)