الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية
تنشأ عن استخدام بطاقات الائتمان الالكترونية روابط تعاقدية أو اتفاقيات أو عقود يحدد فيها التزامات وحقوق كل طرف، أين تترتب عليها التزامات متعددة بتعدد تلك الروابط، وكما أشرنا سابقا فيعتمد العمل ببطاقات الائتمان الالكترونية على ثلاث علاقات تعاقدية وهي علاقة البنك المصدر للبطاقة بالحامل وعلاقة الحامل بالتاجر وأخيراً علاقة البنك بالتاجر، ولكن هناك علاقة تعاقدية رابعة لا تقل أهمية عن تلك العلاقات الثلاثية بل تعد هي الأساس والمصدر الرئيسي الذي تبنى عليه هذه العلاقات وهي علاقة المنظمة أو الجهة العالمية المصدرة للبطاقة بالبنوك الوسيطة المصدرة للبطاقة. وتمتاز هذه العلاقات بأنها مستقلة عن بعضها البعض. حيث أن فسخ أي عقد من العقود المبرمة بين أي طرف من الأطراف الثلاثة المذكورة لا ينتج عنه فسخ العقد الآخر بالضرورة، فمثلاً إذا امتنع التاجر عن قبول بطاقة الائتمان فهذا يؤدي إلى فسخ العقد المبرم بين البنك و التاجر، دون أن يؤثر ذلك على العقد المبرم مابين البنك و الحامل، كذلك في حالة فسخ العقد الأخير فلا يؤثر ذلك على العقد الذي يربط البنك بالتاجر. لذلك فإن المدخل المناسب للتعـرف علـى العلاقـات التعاقدية في بطاقات الائتمان هو الرجوع إلى نماذج هذه الاتفاقيات كما هي فـي الواقع، والتي لا تختلف من بنك إلى آخر كثيراً، وسنتناول هذه العلاقات من خلال تبيان حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، وذلك بتقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول للالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة وحاملها أما الثاني فسنتناول فيه الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر والثالث الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة.
3. المطلب الثالث: الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة
3.1. الفرع الأول: التزامات حامل البطاقة تجاه التاجر
- يلتزم حامل البطاقة بالتوقيع على فاتورة الشراء أو تقديم الخدمة ليستطيع التاجر تحصيلها، ومتـى تم ذلك فإن حق التاجر لا ينقضي إلا بوفاء هذه الفـاتورة ، فالاتجـاه الغالب في الفقه يذهب إلى أن التزام الحامل لا ينقضي قبل التاجر لمجرد توقيعـه على الفاتورة المقدمة من التاجر - أو التوقيع الكتروني عن طريق إدخال الرقم السري للبطاقة الذي لا يعرفه إلا الحامل في الآلة المتخصصة لذلك- بل بالوفاء الفعلي من البنك المًصدر للبطاقة، وهذا الاتجاه يرى أن التاجر يلتزم بالرجوع مباشرة على مًصدر البطاقة بقيمة مطالبته، وعدم الرجـوع علـى العميل حامل البطاقة إلا بعد أن يرفض مًصدرها الوفاء له[1].
- يلتزم الحامل تجاه التاجر بأن تكون بطاقته المظهرة صالحة وحقيقية، فإذا كانت البطاقة غير صالحة أو مزورة أو مرفوضة واستعمل الحامـل طـرق احتياليه لإيهام التاجر بأنها صالحة وحقيقية كان الحامل مرتكباً لجريمة النصب التي تعرضه للمتابعات القانونية[2].
- لا يجوز لحامل البطاقة إصدار أمر إلى البنك المصدر لها بعدم سداد قيمة الفواتير المرسلة إليه من التاجر، لأن التزام البنك بالوفاء للتاجر ينشأ عن العقد المبرم بينهما وهو عقد التاجر، طالما أن التاجر قد راعى كافة الشروط المتفق عليها بالعقد ونظام استخدام البطاقة، فيعتبر الحامل أجنبي عن هذا العقد الذي يربط التاجر بمصدر البطاقة (البنك)[3].