3. المطلب الثالث: الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة
3.1. الفرع الأول: التزامات حامل البطاقة تجاه التاجر
- يلتزم حامل البطاقة بالتوقيع على فاتورة الشراء أو تقديم الخدمة ليستطيع التاجر تحصيلها، ومتـى تم ذلك فإن حق التاجر لا ينقضي إلا بوفاء هذه الفـاتورة ، فالاتجـاه الغالب في الفقه يذهب إلى أن التزام الحامل لا ينقضي قبل التاجر لمجرد توقيعـه على الفاتورة المقدمة من التاجر - أو التوقيع الكتروني عن طريق إدخال الرقم السري للبطاقة الذي لا يعرفه إلا الحامل في الآلة المتخصصة لذلك- بل بالوفاء الفعلي من البنك المًصدر للبطاقة، وهذا الاتجاه يرى أن التاجر يلتزم بالرجوع مباشرة على مًصدر البطاقة بقيمة مطالبته، وعدم الرجـوع علـى العميل حامل البطاقة إلا بعد أن يرفض مًصدرها الوفاء له[1].
- يلتزم الحامل تجاه التاجر بأن تكون بطاقته المظهرة صالحة وحقيقية، فإذا كانت البطاقة غير صالحة أو مزورة أو مرفوضة واستعمل الحامـل طـرق احتياليه لإيهام التاجر بأنها صالحة وحقيقية كان الحامل مرتكباً لجريمة النصب التي تعرضه للمتابعات القانونية[2].
- لا يجوز لحامل البطاقة إصدار أمر إلى البنك المصدر لها بعدم سداد قيمة الفواتير المرسلة إليه من التاجر، لأن التزام البنك بالوفاء للتاجر ينشأ عن العقد المبرم بينهما وهو عقد التاجر، طالما أن التاجر قد راعى كافة الشروط المتفق عليها بالعقد ونظام استخدام البطاقة، فيعتبر الحامل أجنبي عن هذا العقد الذي يربط التاجر بمصدر البطاقة (البنك)[3].