2. المطلب الثاني: الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر

2.1. الفرع الأول: التزامات مصدر البطاقة تجاه التاجر

  • التزام مصدر البطاقـة بإصـدار بطاقة الائتمان لمن يطلبها وفقاً للشكل والموصفات المتفق عليها مع التجار، والعمل على تطوير شكل البطاقة ونظامها من وقت لآخر، وذلك لتحقيق مصلحة التجار من جهة، ومن جهة أخرى حماية البطاقة من مخاطر التزوير والسرقة الى غير ذلك[1].
  • القيام بحملات الدعاية والإعلان عن بطاقة الائتمان التي يصدرها وتعريف العملاء والجمهور بصفة عامة بمزاياها وفوائدها والتسهيلات الائتمانية التي يمكن الحصول عليها من خلالها، وكذلك الإعلان عن أسماء التجار والمحلات التجارية الذين تم التعاقد معهم على قبول البطاقة كأداة وفاء[2].
  • تزويد التجار بكافة الأجهزة و الآلات والمعدات اللازمة لعمل البطاقة مثل آلة الضغط علـى الـسندات، فواتير البيع، وسندات إرجاع البـضاعة، وغيـر ذلـك مـن الأدوات الكتابيـة والمستندات والآلات اللازمة لإتمام عملية البيع بين التاجر وحامل البطاقة، و التي يراها المصدر أو التاجر ضرورية لإتمام عمل البطاقة وتعطى لهم على سبيل الأمانة[3].
  • إخطار التجار بصفة دورية بواسطة قوائم ترسل لهم تسمى القوائم السوداء تتضمن البطاقات المزورة والمفقودة والمسروقة والمنتهية صلاحيتها والملغاة ويكون الإخطار عن طريق دوائر متخصصة لهذه الأغراض أو دوائر تليفزيونية أو بأية وسيلة تفي بالغرض المطلوب، لكي يمتنعوا عن التعامل بها وإلا تعرضوا للمسؤولية في حالة قبولها بعد الإخطار،  لذلك ينبغي على التاجر في البداية التأكد من صلاحية البطاقـة وأنهـا ليست تحت قائمة البطاقات المحظور التعامل بها[4].
  • يلتزم المصدر بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات التي تتم بواسطة البطاقة الائتمانيـة استناداُ على العقد المبرم بينهم. ويعتبر هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي يرتبها عقد التاجر في ذمة البنك المصدر بل هو الهدف الأساسي من نظام الائتمان الذي يلتزم بموجبه بدفع قيمة السلع والخدمات التي حصل عليها الحامل دون أن يدفع ثمنها، والواردة في فواتير الشراء الموقع عليها الحامل نفسه عند إجراء المعاملة، لأن توقيع الحامل يعد بمثابة أمر موجه الى البنك بتسديد ثمن مشترياته وهذا الأمر نهائي غير قابل للرجوع فيه، والتزام البنك تجاه التاجر بتسديد قيمـة الفـواتير المعروضة عليه يكون التزاماً شخصياً ومباشراً وقطعياً لا يعطلـه عـدم وجـود رصيد للعميل أو إعساره أو تجاوزه الحد المسموح به، وبخلاف ذلك في حالة عدم تسديد البنك قيمة المشتريات أو تسديدها تسديداً ناقصاً يكون مسئولا مسؤولية عقدية استناداً الى العقد المبرم بينه وبين التاجر[5].


[1]- فايز نعيم رضوان ، مرجع سابق ، ص 121-124.

[2]- فتحي شوكت مصطفى، مرجع سابق ، ص 56.

[3]- جلال عايد الشورة ، مرجع سابق، ص 49.

[4]- مصطفى كمال طه ، وائل بندق، مرجع سابق ، ص 359.

[5]- عبد الجبار الحنيص، مرجع سابق، ص 155.