1. المطلب الأول: الاتجاه الأول لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان
1.2. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط مُصدر البطاقة والتاجر
هناك عقد ينظم العلاقة بين البنـك مـصدر البطاقة والتاجر الذي اشترى منه العميل حامل البطاقة، وهو عقد مستقل يبرم بين الطـرفين، ويطلق عليه أحياناً عقـد المورد وأحياناُ عقد التاجر[1]، ويلتزم البنـك مصدر البطاقة من خلاله بدفع ثمن المشتريات التي ورّدها التاجر للعميـل حامـل بطاقـة الائتمان مقابل عمولة. ولكي تشرع الجهة المصدرة للبطاقة في الإعلان عن طـرح خـدمات بطاقـات الائتمان فلا بد أن تكون قد دخلت في علاقة أو علاقات تعاقدية مع تاجر أو عـدد من التجار تضمن من خلالها حصول من تتعاقد معهم لاحقاً من أفراد أو هيئات على السلع أو الخدمات التي يرغبون بالحصول عليها من أولئك التجار، ولهذا تكون اتفاقيـة التـاجر هـي الأساس القانوني الأول في جعل بطاقة الائتمان وسيلة وفاء بالالتزام[2].
وبالتالي يمكن تعريف اتفاقية التاجر على أنها :عقد يلتزم بموجبه أحد الأطـراف وهو بنك في الغالب، بتسديد قيمة المشتريات والخدمات التي يقدمها الطرف الآخر وهو التاجر لمستخدم البطاقة الصادرة من الطرف الأول، مقابل أن يلتزم الطرف الآخر (التاجر) بقبول البطاقات الصادرة من الطـرف الأول (البنك) كوسـيلة وفـاء. وتتميز هذه الاتفاقية المبرمة بين المصدر للبطاقة والتاجر بعدة خصائص كغيرها من العقـود، وإن كانت من العقود غير المسماة لعدم وجود تنظيم تشريعي لها، وهذه الخصائص هي أنها:
- من العقود الرضائية الملزمة للجانبين.
- كما انها من عقود المعاوضة.
- تعتبر عقد مستقل بذاته.
- من العقود الواردة على تقديم الخدمات.