1. المبحث الأول: منازعات القوائم الانتخابية
1.2. المطلب الثاني: الطعن القضائي في القوائم الانتخابية
يعتبر قرار اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة بنظر الطعن الإداري في القائمة الانتخابية قرارا قابلا للطعن القضائي طبقـــــا لنص المـــــــــادة 21 من القانون العضوي 16-10 وذلك في خلال مدة 05 أيام من تبليغه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. ويكون الطعن أمام المحكمة المختصة إقليميا طبقا للفقرة الثالثة من المادة نفسها التي تفصل في هذا الطعن بحكم خلال 05 أيام دون أية مصاريف قضائية.
تظهر المادة 21 أن المشرع لم يفصح عن المحكمة المختصة إقليميا بنظر الطعن القضائي في قرار اللجنة الإدارية في القوائم الانتخابية، هل هي الإدارية أم لا؟ ولماذا لم تذكر بالاسم؟
إن قرارات البلدية هي قرارات إدارية يطعن فيها أمام المحاكم الإدارية التابعة لها البلدية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية (م800 و801). لذلك كان من الأحسن أن تكون عبارة المادة 22 أكثر دقة «... يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط، ويقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا...».
لكن الواقع العملي يؤكد عكس ذلك، إذ أن الطعون القضائية ضد قرارات اللجنة الإدارية البلدية في حالة المنازعة المتعلقة بالقوائم الانتخابية ترفع أمام القسم المدني في المحكمة المختصة إقليميا. والسبب في الخروج على القاعدة، حسب بعض الشراح، هو أن القاضي المدني هو الذي يكون أدرى بالأمور المتعلقة بالأهلية والسن والموطن وغيرها من الشروط المتعلقة بالناخب قبل تسجيله في القائمة الانتخابية. لكن يبقى توضيح الجهة المختصة مباشرة ودون مواربة من النقائص التي يستوجب تداركها في أي تعديل مقبل للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات.