1. تعريف الالتزام
1.3. تعريف الالتزام وفق التشريع المدني الجزائري
لم يخص المشرع الجزائري الالتزام بتعريف معين، ولكنه كرس مبادئ النظرية الشخصية التي تأخذ بها مختلف التشريعات اللاتينية وحتى العربية. فجمع المشرع الجزائري بين كل من المذهبين السابقين الشخصي والموضوعي في تنظيمه لمختلف المسائل المتعلقة بنظرية الالتزام؛ فنجد أنه أخذ بفلسفة كل منهما في مواضع عدة، ولكنه غلّب المذهب الشخصي كما سبق القول بصفة عامة على المذهب الموضوعي. وتعتبر حوالة الحق من أبرز المظاهر التي تكرس فكر المذهب الموضوعي.
نص قانوني: تنص المادة 239 من ق.م.ج. على أنه: "يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين.