3. البعثات الدبلوماسية الدائمة
1- أشكال البعثات الدبلوماسية الدائمة:
هناك شكلان من البعثات الدبلوماسية الدائمة تعتمدها الدول:
أ/ السفارة:
- تعتبر أرقى و أرفع أشكال البعثات الدبلوماسية
- يترأسها السفير يعتمده رئيس الدولة
ب/ المفوضية:
- هي بعثة بدلوماسية من الدرجة الثانية
- ترأسها الوزير المفوض يعتمد من رئيس الدولة لدى دولة أخرى، أقل رتبة من السفير ، يتمتع بجميع صلاحيات السفير
ملاحظة:
المفوضية السامية: تنشأ بين دول تجمع بينهم رابطة الولاء سياية مثل رابطة الشعوب البريطانية (الكومونولث)،ويرأسها المفوض السامي ، له نفس اختصاصات السفير و صلاحيته و امتيازاته.
2- رؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة:
أطلقت اتفاقية فيينا لسنة 1961 عبارة المبعوث الدبلوماسي على رئيس البعثة أو أحد موظفيها.
أ/تعريف رئيس البعثة:
هو الشخص الذي يتولى مسؤولية إدارة البعثة الدبلوماسية و يخضع لتوجيهاته جميع أفراد البعثة.
ب/أصناف رؤساء البعثات:
حددت اتفاقية فيينا أصناف رؤساء البعثات:
السفير:
- أعلى مرتبة في البعثة ويعينه رئيس الدولة
- مدة عمله في الغالب 3 سنوات و بعدها توديع الرئيس المستقبل
- يمثل الدولة وزارة الخارجية و الوزراء
الوزير المفوض (مندوب فوق العادة):
- مرتبة ثانية بعد السفير
- يقوم بحماية مصالح أفراد دولته فيطلق عليه بالقنصل العام
القائم بالأعمال:
- آخر مرتبة من مراتب رؤساء البعثات
- ترسله الدولة في العلاقات المتميزة بالفتور أو عندما يسافر السفير يعين بديل عنه
- لا يجوز له الاتصال مباشرة برئيس الدولة المعتمد لديها (قاسم خضير عباس، 2009)
إليك فيديو توضحي لمدى تمتع السفارة بالسيادة في أراضي أجنبية
3-حصانات و امتيازات البعثات الدائمة:
- حرمة مقر البعثة: لا يجوز دخولها أو اقتحامها أو تفتيشها إلا بموافقة رئيس البعثة
- حرمة محفوظات البعثة و وثائقها: لا يجوز التعرض لها و المساس بها في أي وقت
- اعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب و الرسوم
- رفع علم الدولة الموفدة و شعارها
- حرية التنقل في الدولة الموفد إليها
- حرية الاتصال (الاتصالات الرسمية)
- حرمة الحقيبة الدبلوماسية (استخدام طرود بريدية خاصة)
- حصانة حامل الحقيبة الدبلوماسية
- حرمة شخص المبعوث و مسكنه
- الحصانة القضائية (لا يخضع لاختصاص القضاء للدولة المستقبلة) (مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان، 2008)
مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان،20