3. البعثات الدبلوماسية الدائمة

1- أشكال البعثات الدبلوماسية الدائمة:

هناك شكلان من البعثات الدبلوماسية الدائمة تعتمدها الدول:

أ/ السفارة:

- تعتبر أرقى و أرفع أشكال البعثات الدبلوماسية

- يترأسها السفير يعتمده رئيس الدولة

ب/ المفوضية:

-  هي بعثة بدلوماسية من الدرجة الثانية

- ترأسها الوزير المفوض يعتمد من رئيس الدولة لدى دولة أخرى، أقل رتبة من السفير ، يتمتع بجميع صلاحيات السفير

ملاحظة:

المفوضية السامية: تنشأ بين دول تجمع بينهم رابطة الولاء سياية مثل رابطة الشعوب البريطانية (الكومونولث)،ويرأسها المفوض السامي ، له نفس اختصاصات السفير و صلاحيته و امتيازاته.

2- رؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة:

أطلقت اتفاقية فيينا لسنة 1961 عبارة المبعوث الدبلوماسي على رئيس البعثة أو أحد موظفيها.

 أ/تعريف رئيس البعثة:

هو الشخص الذي يتولى مسؤولية إدارة البعثة الدبلوماسية و يخضع لتوجيهاته جميع أفراد البعثة.

ب/أصناف رؤساء البعثات:

حددت اتفاقية فيينا أصناف رؤساء البعثات:

السفير:

-  أعلى مرتبة في البعثة ويعينه رئيس الدولة

- مدة عمله في الغالب 3 سنوات و بعدها توديع الرئيس المستقبل

-  يمثل الدولة وزارة الخارجية و الوزراء

الوزير المفوض (مندوب فوق العادة):

- مرتبة ثانية بعد السفير

- يقوم بحماية مصالح أفراد دولته فيطلق عليه بالقنصل العام

القائم بالأعمال:

- آخر مرتبة من مراتب رؤساء البعثات

- ترسله الدولة في العلاقات المتميزة بالفتور أو عندما يسافر السفير يعين بديل عنه

- لا يجوز له الاتصال مباشرة برئيس الدولة المعتمد لديها (قاسم خضير عباس، 2009)

إليك فيديو توضحي لمدى تمتع السفارة بالسيادة في أراضي أجنبية

3-حصانات و امتيازات البعثات الدائمة:

-  حرمة مقر البعثة: لا يجوز دخولها أو اقتحامها أو تفتيشها إلا بموافقة رئيس البعثة

- حرمة محفوظات البعثة و وثائقها: لا يجوز التعرض لها و المساس بها في أي وقت

- اعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب و الرسوم

-  رفع علم الدولة الموفدة و شعارها

-  حرية التنقل في الدولة الموفد إليها

- حرية الاتصال (الاتصالات الرسمية)

- حرمة الحقيبة الدبلوماسية (استخدام طرود بريدية خاصة)

- حصانة حامل الحقيبة الدبلوماسية

- حرمة شخص المبعوث و مسكنه

-  الحصانة القضائية (لا يخضع لاختصاص القضاء للدولة المستقبلة) (مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان، 2008)

مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان،20