أشكال العمل الدبلوماسي

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: قانون العلاقات الدولية
Livre: أشكال العمل الدبلوماسي
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Friday 3 May 2024, 19:19

1. رؤساء الدول

1-تعريف رئيس الدولة وأهم صلاحياته:

تعريف رئيس الدولة:

هو الشخص الطبيعي الذي يمثل الدولة رسميا.

صلاحيات رئيس الدولة:

- الإدارة العامة لسياسة الخارجية

- إبرام المعاهدات و التوقيع عليها

- إعلان الحرب و عقد السلم

-  حضور جميع المؤتمرات و تبادل الزيارات الرسمية

- إيفاد و استقبال الدبلوماسيين

- تعيين مندوبين الدائمين لدولة لدى المنظمات الدولية

- الموافقة على تعيين القناصل لدولته بالخارج

-  منح قناصل الدول الأخرى البراءة القنصلية

-  الإطلاع على المفاوضات التي يجريها مبعوثوه في الخارج و إبداء الرأي حولها (عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى ،2005.)

2- حصانات و امتيازات رئيس الدولة (حصانة مدنية و جزائية)

- لا يجوز القبض عليه أو محاكمته أمام محاكم الدولة المضيفة

- لا يجوز إخضاعه للضرائب و الرسوم المستوفاة في الدولة المضيفة

- محل إقامته ضد سلطات الدولة المضيفة التي لا تملك الدخول إلا بإذن

- المرافقون له يتمتعون بهذه الامتيازات مع مراعاة احترام قانون الدولة المضيفة

- تسهيل زيارة رئيس الدولة للدول الأخرى في ظل احترام سيادة دولته و استقلالها (عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى ،2005.)

ملاحظة

إذا قام الرئيس بتصرف يخل بالنظام العام يطلب منه المغادرة مع اتخاذ تدابير عدم تكرار هذه الأفعال دون انتهاك الحصانة

 

2. وزراء الخارجية

 1-تعريف وزير الخارجية:

وزير الخارجية هو موظف رسمي مختص بإدارة العلاقات الخارجية للدولة له دور مؤثر من خلال المشاركة في المؤتمرات و الاجتماعات الدولية

2- مهام و اختصاصات وزير الخارجية:

- استقبال المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب و تقديمهم إلى رئيس الدولة

- التفاوض مع المبعوثين و تمكينهم من آداء عملهم

- الإشراف عى نظام حصانات المبعوثين و حمايتهم

- تمثيل دولته في المؤتمرات الدولية و في المنظمات الدولية و الإقليمية

- الإلمام بالوضع الدولي بشكل عام من خلال تتبعه للأحداث و التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي

- العمل على حماية مصالح دولته بأبعادها المختلفة السياسية و الاقتصادية و التجارية و الثقافية لدى الدول الاخرى

- الإشراف على إعداد و تحرير كافة المواثيق الرسمية المتعلقة بإدارة الشؤون الخارجية (مراسلات، مشاريع معاهدات)

- إقتراح تعيين المبعوثين الدبلوماسيين و القنصليين في دولته لدى الدول الأخرى (هايل عبد المولى طشطوش، ، 2010.)

ملاحظة

يتمتع وزير الخارجية بصفته نائبا لرئيس دولته خارجيا بنفس المركز القانوني للرئيس (نفس الامتيازات و الحصانات)

3. البعثات الدبلوماسية الدائمة

1- أشكال البعثات الدبلوماسية الدائمة:

هناك شكلان من البعثات الدبلوماسية الدائمة تعتمدها الدول:

أ/ السفارة:

- تعتبر أرقى و أرفع أشكال البعثات الدبلوماسية

- يترأسها السفير يعتمده رئيس الدولة

ب/ المفوضية:

-  هي بعثة بدلوماسية من الدرجة الثانية

- ترأسها الوزير المفوض يعتمد من رئيس الدولة لدى دولة أخرى، أقل رتبة من السفير ، يتمتع بجميع صلاحيات السفير

ملاحظة:

المفوضية السامية: تنشأ بين دول تجمع بينهم رابطة الولاء سياية مثل رابطة الشعوب البريطانية (الكومونولث)،ويرأسها المفوض السامي ، له نفس اختصاصات السفير و صلاحيته و امتيازاته.

2- رؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة:

أطلقت اتفاقية فيينا لسنة 1961 عبارة المبعوث الدبلوماسي على رئيس البعثة أو أحد موظفيها.

 أ/تعريف رئيس البعثة:

هو الشخص الذي يتولى مسؤولية إدارة البعثة الدبلوماسية و يخضع لتوجيهاته جميع أفراد البعثة.

ب/أصناف رؤساء البعثات:

حددت اتفاقية فيينا أصناف رؤساء البعثات:

السفير:

-  أعلى مرتبة في البعثة ويعينه رئيس الدولة

- مدة عمله في الغالب 3 سنوات و بعدها توديع الرئيس المستقبل

-  يمثل الدولة وزارة الخارجية و الوزراء

الوزير المفوض (مندوب فوق العادة):

- مرتبة ثانية بعد السفير

- يقوم بحماية مصالح أفراد دولته فيطلق عليه بالقنصل العام

القائم بالأعمال:

- آخر مرتبة من مراتب رؤساء البعثات

- ترسله الدولة في العلاقات المتميزة بالفتور أو عندما يسافر السفير يعين بديل عنه

- لا يجوز له الاتصال مباشرة برئيس الدولة المعتمد لديها (قاسم خضير عباس، 2009)

إليك فيديو توضحي لمدى تمتع السفارة بالسيادة في أراضي أجنبية

3-حصانات و امتيازات البعثات الدائمة:

-  حرمة مقر البعثة: لا يجوز دخولها أو اقتحامها أو تفتيشها إلا بموافقة رئيس البعثة

- حرمة محفوظات البعثة و وثائقها: لا يجوز التعرض لها و المساس بها في أي وقت

- اعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب و الرسوم

-  رفع علم الدولة الموفدة و شعارها

-  حرية التنقل في الدولة الموفد إليها

- حرية الاتصال (الاتصالات الرسمية)

- حرمة الحقيبة الدبلوماسية (استخدام طرود بريدية خاصة)

- حصانة حامل الحقيبة الدبلوماسية

- حرمة شخص المبعوث و مسكنه

-  الحصانة القضائية (لا يخضع لاختصاص القضاء للدولة المستقبلة) (مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان، 2008)

مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان،20

 

4. البعثات القنصلية

1-النظام القنصلي:

غايته رعاية المصالح الاقتصادية و التجارية للدولة و لرعايتها المقيمين في الخارج

-تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقياتها المتبادلة

-الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية يتضمن الموافقة على القنصلية

- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية 

2- أنواع القناصل و مراتبهم:

رتب القناصل

القنصل العام: أرفع درجة، يشرف على جميع الموظفين

القنصل: يباشر الوظيفة القنصلية في منطقة معينة

نائب القنصل: يساعد القنصل

وكيل القنصل: إدارة وكالات قنصلية يتم انشاؤها باتفاق خاص

يتم تعيينهم كرؤساء البعثة القنصلية (عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى ،2005.)

 أنواع القناصل:

 القناصل المبعوثين: تبعث بهم الدولة لتولي شؤونها في الدولة الأخرى

 القناصل المختارون: تعينهم الدولة من الأشخاص المقيمين في الدولة الأخرى:

- رعايا الدولة المعينة

- رعايا الدولة التي يؤدون فيها المهمة

- رعايا دولة أخرى

3- وظائف البعثة القنصلية:

- حماية مواطني الدولة و رعاية مصالحهم

- حماية المصالح التجارية للدولة

- المصالح الخاصة بالملاحة

- منح التأشيرات (عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى ،2005.)

4-الامتيازات و الحصانات القنصلية:

- حرمة المقر

- حرية الاتصال

-الحقيبة القنصلية

- الحصانة الشخصية

- الحصانة القضائية

- الإعفاء من الرسوم الجمركية و التفتيش الجمركي (هايل عبد المولى طشطوش، ، 2010.)