2. المعاهدات

وهي نصوص قانونية قد تكون ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات دولية وتخضع للقانون الدولي العام ، وهي قسمين هما المعاهدات الثنائية والجماعية ، فالمعاهدات الثنائية هي التي تعقد بين دولتين لتبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية بينها أو رفع التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين من مفوضية الى سفارة أو بمنحها امتيازات خاصة ، ويرى المعنيون أن هذه الاتفاقيات ليست لها اهمية كبرى كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي ويمكن النظر اليها على اساس انها كانت مصدرا للقواعد العرفية العامة التي تحكم العلاقات الدبلوماسية في القانون الدولي وذلك بالقدر الذي تعد فيه المعاهدات الثنائية مصدراً للقواعد العرفية في القانون الدولي. أما المعاهدات الجماعية فهي التي يتم عقدها بين عدد غير محدد من الدول الغرض منها تنظيم قواعد معينة دائمة لتنظيم علاقة دولية عامة ، وتهدف ايضا الى انشاء امتيازات خاصة للبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتفاقية ، وغالباً ما تشمل هذه المعاهدات قواعد كانت في الاصل اعراف واصبحت كقواعد مقننة لتمنحها صفة التحديد والوضوح ، ومن المعاهدات الجماعية المعروفة معاهدة هافانا 1928 الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين ، وهذه المعاهدة تنقسم الى خمسة اجزاء تتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية وباعضاء البعثة كما تشمل الواجبات والحصانة وانتهاء مهام الدبلوماسيين وتعتبر هذه الاتفاقية كتقنين للقانون الدبلوماسي .