قبل التصدي للموضوع من الضروري التنويه على أن كلا من الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام، ويجوز إثارة الدع بعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، كما أنه يجي إثارتها تلقائيا من طرق القاضي وهذا بنص المادة (807).
المبحث الأول : الإختصاص النوعي
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري طرفا فيها (م 800/2).
تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،
تنص المادة 802 على أنه خلافا لأحكام المادتين 800 و801 يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية :