الإختصاص القضائي في المادة الإدارية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: محاضرات حول قانون الإجراءات القضائية الإدارية
Livre: الإختصاص القضائي في المادة الإدارية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Sunday 5 May 2024, 10:39

1. المبحث الأول : الإختصاص النوعي

قبل التصدي للموضوع من الضروري التنويه على أن كلا من الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام، ويجوز إثارة الدع بعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، كما أنه يجي إثارتها تلقائيا من طرق القاضي وهذا بنص المادة (807).

المبحث الأول : الإختصاص النوعي

    المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري طرفا فيها (م 800/2).

      تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :

  1. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :

-        الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،

-        البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،

-        المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

  1. دعاوى القضاء الكامل،
  2. القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

تنص المادة 802 على أنه خلافا لأحكام المادتين 800 و801 يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية :

  1. مخالفات الطرق.
  2.  المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2. المبحث الثاني : الإختصاص الإقليمي

المبحث الثاني : في الإختصاص الإقليمي

   تنص المادة 803 على أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 37 و38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

خلافا لأحكام المادة 803 ترفع الدعاوى الإدارية وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه :

  1. في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،
  2. في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،
  3. في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،
  4. في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين،
  5. في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات،
  6. في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،
  7. في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،
  8. في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.

    وتنص المادة 805 على أن المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية تكون مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، وتختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.

تنص المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن مجلس الدولة يختص كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

   كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

   تنص المادة 902 على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

   كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

   كما يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.

   ويختص كذلك بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة (م 903).

   في الأخير تجدر الإشارة أن الإختصاص القضائي لا ينعقد للجهات القضائية الإدارية إذا تعلق الأمر بما يسمى بأعمال السيادة، وهي الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة الإدارية بالعلاقات الخارجية، وهكذا لا يمكن الطعن قضائيا ضد القرار السلبي الخاص بفرض الحماية الدبلوماسية، وأيضا فيما يتعلق بعلاقة السلطة الإدارية بالسلطة التشريعية، وهكذا لا يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني الطعن القضائي ضد قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان.

وتجدر الإشارة أيضا أن مراقبة شكليات أعمال السيادة يخضع للرقابة الدستورية، وبالتالي فالرأي القائل بإفلات هذه الأعمال من أي نوع من الرقابة مجانب للصواب، فلا يعقل مخالفة الدستور والتنازل عن جوانب حدودية، مثلما حدث في قضية تيران وعصافير المصرية.

3. المبحث الثالث: نتائج ارتباط الطلبات

المبحث الثالث : نتائج ارتباط الطلبات

   عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى مجلس الدولة، يحيل رئيس المحكمة جميع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة.

   عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة (م 809).

   وتنص المادة 810 على اختصاص المحكمة الإدارية  إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها الإقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الإختصاص الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى.

   عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الإختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة.

   يخطر كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.

   يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر في الإرتباط إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات (م811).

   ويترتب –بحسب نص المادة 812- على أوامر الإحالة المنصوص عليها في المادتين 809 و 811 إرجاء الفصل في الخصومة، وهي غير قابلة لأي طعن.