2. سير المجلس الشعبي البلدي

- المراجع القانونية :

- القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات؛
- القانون رقم 11-10 المؤرخ 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة    2011المتعلق بالبلدية؛
-المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1434 الموافق 17 مارس 20133 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي.

يعد المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر الهيئة التداولية للبلدية نظامه الداخلي ويصادق عليه
2- دورات المجلس الشعبي البلدي :
يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة(05) أيام.
يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أوو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي.
في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون.
ويخطر الوالي بذلك فورا.
ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه وتدون بسجل مداولات البلدية .
تسلم الاستدعاءات ،مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس الشعبي البلديي بمقر سكناهم قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلام . 
يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال، ألا يقل عن يوم واحد كامل.وفي هذه الحالة ،يتخذ رئيس المجلسس الشعبي البلدي التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات. 
لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين.
إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذةة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة (05) أيام
كاملة على الأقل، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ،وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة.
غير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل :
- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين،
- دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف المجلس الشعبي البلدي.
1.2- تعليق مستخرجات المداولات:
تعلق المداولات باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام و الحالات التأديبية تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلديي في الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال الثمانية (08) أيام الموالية لدخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011المتعلق بالبلدية.

3-لجان المجلس الشعبي البلدي :

يشكل  المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، لجانا  دائمة  للمسائل  التابعة  ﻟﻤﺠال  اختصاصه ولا  سيما المتعلقة بما يأتي :

- الاقتصاد  والمالية و الاستثمار ،

- الصحة والنظافة وحماية البيئة،

- تهيئة  الإقليم  والتعمير والسكن والسياحة و الصناعات التقليدية  ،

- الري   والفلاحة والغابات والصيد البحري،

- الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والشباب.

تحدث اللجان الدائمة بمداولة، مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح من رئيسه. وتعد اللجنة نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.

ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه. كما تتم المصادقة على المداولة بأغلبية أعضائه.

تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

4-اللجنة الخاصة :

يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه كما هو مبين في القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011المتعلق بالبلدية.
تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليهاا بأغلبية أعضائه.
 تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

5-انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي:

في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه،رئيسا له للعهدة الانتخابية . 
يعلن رئيسا المجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة خمسة وثلاثين في المائةة (35%)على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثلاثين بالمائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديمم مرشح. 
يكون الانتخاب سريا ،ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي،المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات تنظم دورة ثانية خلال الثماني والأربعين(48)) ساعة الموالية،ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي لبلدي المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات من بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية في الدور الأول. 
وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها ،يعلن منتخبا المترشح الأصغر سنا.
( المرجع:المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 ينايرر سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات). 
1.5-نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي :
يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (2) أو عدة نواب. 
 يكون عددهم كما يأتي:

  • نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة (7) إلى تسعة (9)مقاعد؛
  • ثلاثة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر (11) مقعدا؛
  • أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (15) مقعدا؛
  • خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرين (23) مقعدا؛
  • ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثين (33) مقعدا؛

يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي.
 يتم استخلاف نائب الرئيس المستقيل أو المقصي أو الممنوع قانونا حسب نفس الأشكال.

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم.

-6صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :

يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة الاقليمية التي يمثلها و باسم الدولة.

أ - صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية:

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية .ويمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية ضمن الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي وينفذ ميزانية البلدية  وهو الأمر بالصرف.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للبلدية وإدارتها.

ب - صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة:

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية. وبهذه الصفة  يكلف لاسيما بالسهر على احترام وتطبيق التشريع المعمول بهما.

لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية.وبهذهالصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا.

يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين ولكل موظف بلدي وهذا في المجالات المحددة المشار إليها في قانون البلدية.