البلدية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: إدارة الجماعات المحلية
Livre: البلدية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Wednesday 26 June 2024, 08:54

1. تنظيم البلدية

البلدية الجزائرية هي جماعة إقليمية لامركزية.

 البلدية هي خلية أساسية في تنظيم البلاد وهي الجماعة الاقليمية القاعدية للدولة مزودة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .

البلدية هي القاعدة الاقليمية للامركزية ومكان ممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية وتمثل جوهر الديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية .

البلدية هي نقطة التنمية المحلية والاجتماعية والثقافية. وتعمل على إشباع حاجيات المواطنين وتحسين شروط معيشتهم.

وبغية توفير الموارد المالية الضرورية للممارسة المهام في جميع مجالاتالاختصاص التي خولها لها القانون ،تتوفر البلدية على هياكل وأجهزة.

تتوفر البلدية على:

  • هيئة تداولية تدعى المجلس الشعبي البلدي؛
  • هيئة تنفيذية يرئسها رئيس المجلس الشعبي البلدي؛
  • إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

1-المجلس الشعبي البلدي .

  • يشكل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ما يعكس الديمقراطية.
  • المجلس الشعبي البلدي هو مجلس منتخب يتشكل من أعضاء منتخبين محليين عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمسة (5)سنوات.
  • يجتمع المجلس في دورة عادية كل شهرين ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو بثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي. من حيث التنظيم الداخلي يشكل المجلس الشعبي البلدي لجان دائمة.
  • يعالج المجلس الشعبي البلدي شؤون تابعة لاختصاصه عن طريق مداولة. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة أعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين(21) يوما من إيداعها لدى الولاية.
  • بالنسبة للمداولات المتضمنة الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا الأجنبية واتفاقيات التوأمة والتنازل عن أملاك البلدية لا تصبح نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي. تلغى بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات. في هذه الحالات يعاين الوالي  بطلان المداولة بقرار.

2-رئيس المجلس الشعبي البلدي :

يرأس الهيئة التنفيذية للبلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي. هذا الأخير ينتخب للعهدة الانتخابية طبقا للقانون المتعلق للبلدية ويمارس سلطات باسم البلدية وباسم الدولة.  يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أمينا عاما للبلدية ينشط الإدارة تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

3-الأمانة العامة :

تقوم الأمانة العامة بالمهام التالية:

  • التنسيق بين مختلف مصالح البلدية وتنشطيها؛
  • برمجة اجتماعات المجلس ومعالجة البريد؛
  • مراقبة المصالح الإدارية والتقنية وممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية؛

من أجل القيام بمهامها،تنظم البلدية من جهة في مديريات إدارية ومديريات تقنية من جهة أخرى

2. سير المجلس الشعبي البلدي

- المراجع القانونية :

- القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات؛
- القانون رقم 11-10 المؤرخ 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة    2011المتعلق بالبلدية؛
-المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1434 الموافق 17 مارس 20133 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي.

يعد المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر الهيئة التداولية للبلدية نظامه الداخلي ويصادق عليه
2- دورات المجلس الشعبي البلدي :
يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة(05) أيام.
يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أوو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي.
في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون.
ويخطر الوالي بذلك فورا.
ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه وتدون بسجل مداولات البلدية .
تسلم الاستدعاءات ،مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس الشعبي البلديي بمقر سكناهم قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلام . 
يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال، ألا يقل عن يوم واحد كامل.وفي هذه الحالة ،يتخذ رئيس المجلسس الشعبي البلدي التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات. 
لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين.
إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذةة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة (05) أيام
كاملة على الأقل، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ،وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة.
غير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل :
- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين،
- دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف المجلس الشعبي البلدي.
1.2- تعليق مستخرجات المداولات:
تعلق المداولات باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام و الحالات التأديبية تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلديي في الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال الثمانية (08) أيام الموالية لدخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011المتعلق بالبلدية.

3-لجان المجلس الشعبي البلدي :

يشكل  المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، لجانا  دائمة  للمسائل  التابعة  ﻟﻤﺠال  اختصاصه ولا  سيما المتعلقة بما يأتي :

- الاقتصاد  والمالية و الاستثمار ،

- الصحة والنظافة وحماية البيئة،

- تهيئة  الإقليم  والتعمير والسكن والسياحة و الصناعات التقليدية  ،

- الري   والفلاحة والغابات والصيد البحري،

- الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والشباب.

تحدث اللجان الدائمة بمداولة، مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح من رئيسه. وتعد اللجنة نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.

ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه. كما تتم المصادقة على المداولة بأغلبية أعضائه.

تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

4-اللجنة الخاصة :

يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه كما هو مبين في القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011المتعلق بالبلدية.
تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليهاا بأغلبية أعضائه.
 تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

5-انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي:

في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه،رئيسا له للعهدة الانتخابية . 
يعلن رئيسا المجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة خمسة وثلاثين في المائةة (35%)على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثلاثين بالمائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديمم مرشح. 
يكون الانتخاب سريا ،ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي،المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات تنظم دورة ثانية خلال الثماني والأربعين(48)) ساعة الموالية،ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي لبلدي المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات من بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية في الدور الأول. 
وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها ،يعلن منتخبا المترشح الأصغر سنا.
( المرجع:المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 ينايرر سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات). 
1.5-نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي :
يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (2) أو عدة نواب. 
 يكون عددهم كما يأتي:

  • نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة (7) إلى تسعة (9)مقاعد؛
  • ثلاثة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر (11) مقعدا؛
  • أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (15) مقعدا؛
  • خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرين (23) مقعدا؛
  • ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثين (33) مقعدا؛

يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي.
 يتم استخلاف نائب الرئيس المستقيل أو المقصي أو الممنوع قانونا حسب نفس الأشكال.

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم.

-6صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :

يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة الاقليمية التي يمثلها و باسم الدولة.

أ - صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية:

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية .ويمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية ضمن الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي وينفذ ميزانية البلدية  وهو الأمر بالصرف.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للبلدية وإدارتها.

ب - صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة:

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية. وبهذه الصفة  يكلف لاسيما بالسهر على احترام وتطبيق التشريع المعمول بهما.

لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية.وبهذهالصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا.

يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين ولكل موظف بلدي وهذا في المجالات المحددة المشار إليها في قانون البلدية.

3. الوضعية القانونية للمنتخب تجديد المجلس الشعبي البلدي

مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون، تكون العهدة الانتخابية مجانية. إلا  أن  المنتخبين يستفيدون  من علاوات و تعويضة ملائمة ، تحدد  عن  طريق  التنظيم، بمناسبة  انعقاد  دورات  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي. كما يستفيد كل منتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني خلال كل الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية .

يجب على المستخدمين منح مستخدميهم، الأعضاء في مجلس شعبي بلدي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهمالانتخابية.

- في  حالة  الوفاة  أو  الاستقالة  النهائية  أو الإقصاء  أو  حصول المانع  القانوني لمنتخب  باﻟﻤﺠلسالشعبي  البلدي يتم  استخلافه  قانونا  في  أجل لا  يتجاوز  شهرا واحدا،  بالمترشح  الذي  يلي  مباشرة  آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.

يتم  حل  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي وتجديده الكلي في الحالات التالية:

 - في  حالة  خرق  أحكام  دستورية ،

 - في  حالة  إلغاء  انتخاب  جميع  أعضاء  اﻟﻤﺠلس،

 - في  حالة  استقالة  جماعية  لأعضاء  اﻟﻤﺠلس ،

 - عندما  يكون  الإبقاء  على  اﻟﻤﺠلس  مصدرا  لاختلالات  خطيرة  تم إثباتها في التسيير البلدي أو  من  طبيعته المساس بمصالح  المواطنين وطمأنينتهم ،

 - عندما  يصبح  عدد  المنتخبين أقل  من  الأغلبية المطلقة  وذلك بالرغم  تطبيق  أحكام المادة41 من نفس القانون،

 - في  حالة  اندماج  بلديات  أو  ضمها  أو  تجزئتها ،

- في  حالة  حدوث  ظروف  استثنائية  تحول  دون تنصيب  اﻟﻤﺠلس المنتخب.

في  حالة  حل  اﻟﻤﺠلس  الشعبي البلدي ، يعين الوالي، خلال  العشرة  (10)  أيام  التي  تلي  حل اﻟﻤﺠلس،متصرفا و مساعدين، عند الاقتضاء، توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية.

و تنتهي  مهامهم  بقوة  القانون  فور تنصيب  اﻟﻤﺠلس  الجديد.

-1نظام المداولات :

1.1المراجع القانونية :

القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية،

المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1434 الموافق 17 مارس 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي.

يعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات.

2-اتخاذ المداولات :

باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا.

توقع هذه المداولات أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس الشعبي البلدي المداولات في أجل ثمانية (8) أيام لدى الوالي مقابل وصل بالاستلام.

باستثناء المداولات المشار إليها أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية.

لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما يأتي:

  • الميزانيات والحسابات،
  • قبول الهبات والوصايا الأجنبية،
  • اتفاقيات التوأمة
  • التنازل عن الأملاك البلدية.