2. المطلب الثاني:الفئات الخاصة المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني:

إلى جانب الحماية المقررة للفئات الرئيسية المشار إليها أعلاه، يقرر القانون الدولي الإنساني نوعا من الحماية الخاصة أو المحددة للكثير من الفئات الأخرى، التي يمكن إيجازها في ما يلي:

النساء:

 يتمتع النساء بالحماية المقررة للمدنيين ، و إذا كن يشكلن جزءا من القوات المسلحة للطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجال.

و فضلا عن ذلك تقرر قواعد القانون الدولي الإنساني للنساء أوجه حماية أخرى مثل:

حمايتهن ضد كل صور الإهانة الشخصية أو الاعتداء على الشرف، بما في ذلك الاغتصاب أو صور خدش الحياء.الحماية المقررة للأمهات الحوامل و اللاتي يرضعن.

ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال (عند احتجازهن كمدنيين أو أسرى الحرب).

الأطفال:

يحمي القانون الدولي الإنساني أيضا الأطفال.و تتمثل أهم القواعد واجبة التطبيق في هذا الخصوص فيما يلي :

معاملة الأطفال حديثي الولادة بنفس المعاملة المقررة للجرحى

بالنسبة للأطفال تحت سن الخامسة عشر استقبالهم في المناطق الآمنة و المستشفيات و عدم جواز تجنيدهم في القوات المسلحة.

حماية الأيتام و أولئك الذين انفصلوا عن أبائهم.

إجلاء الأطفال مؤقتا من اجل حمايتهم (في حالة الاراضي المحاصرة).

عدم جواز السماح للأطفال بالاشتراك في العمليات القتالية (المادة 72/2 من البروتوكول الأول، المادة 4/3 من البروتوكول الثاني).

ضرورة جمع شمل الأسر المشتتة نتيجة للنزاع المسلح.

عدم جواز إجبار الأطفال اقل من ثمانية عشر سنة على العمل في حالة الاحتلال الحربي.

ضرورة تعليم الأطفال

عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من لم يبلغ ثمانية عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة.

عدم جواز تجنيد الأطفال الذين يقل سنهم عن الثمانية عشر سنة إجباريا في القوات أو الجماعات المسلحة (المادة 77/2 من البروتوكول الأول،المادة 4/3/ج من البروتوتوكول الثاني).

ج-  الأشخاص الذين يقفزون بالباراشوت:

قد يتم تحطيم طائرة عسكرية أثناء العمليات العسكرية و الحربية ففي هذه الحالة يمكن للمتواجدين بالطائرة القفز بالمظلة و تحكم القاعدتان التاليتان هؤلاء الأشخاص:

أولا: انه لا يجوز مهاجمتهم أثناء نزولهم

ثانيا: عند وصولهم إلى ارض تابعة لطرف معادي يجب إعطاؤكم فرصة للاستسلام قبل مهاجمتهم، إلا إذا كان واضحا أنهم يقومون بإعمال عدائية (المادة 42 من البروتوكول الأول 1977) .

د- المناضلون من اجل التحرر من الاحتلال أو الاستعمار ممارسة لحق تقرير المصير:

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3103 (الصادر في 12-12-1973) على الحق الكامن the inhérent right  للشعوب المستعمرة في النضال بكل الوسائل المتاحة لهم ضد الدول المستعمرة و الدول الأجنبية التي تسيطر عليهم، بالتطبيق لحق تقرير المصير الذي اعترف به الميثاق الأمم المتحدة و إعلان مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الودية و التعاون بين الدول(القرار 2625) لذلك اعترف القرار بان ذلك النضال يعد مشروعا و يتفق تماما مع مبادئ القانون الدولي .و من ثم يؤكد القرار أن أية محاولة للقضاء على ذلك النضال تتعارض  و احكام القانون الدولي و تشكل تهديدا للأمن و السلم الدوليين.و أكد القرار أن النزاعات المسلحة التي تتضمن نضالا للشعوب ضد السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو العنصرية يجب اعتبارها نزاعات مسلحة دولية و بالتالي تطبق عليها اتفاقيات جنيف 1949 و البروتوكول الأول لعام 1977 الذي صنفها في مصاف النزاعات الدولية.كذلك نص القرار على اعتبار المناضلين من اجل التخلص من السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو العنصرية الذين يقعون في الأسر،أسرى حرب تطبق عليهم اتفاقية جنيف بخصوص الأسرى لعام 1949 و أضاق القرار أن استخدام المرتزقة ضد حركات التحرير الوطنية يعتبر عملا إجراميا  ،و أن المرتزقة يجب معاملتهم كمجرمين.

هـ - الرسل الحربيون:

يتمتع بالحماية و الحصانة أيضا الرسل الحربيون و هم أولئك الأشخاص الذين يذهبون لإجراء محادثات مع العدو ،خصوصا لإبرام اتفاقية عسكرية (كهدنة أو إطلاق سراح الأسرى ). حري بالذكر أن الرسول الحربي يفقد حصانته إذا استغل وضعه لارتكاب عمل من أعمال الخيانة أو الجاسوسية.

و- اللاجئون و المهجرون داخليا:

يتمتع اللاجئون و هم الذين يعبرون الحدود الدولية و الأشخاص المهجرون أو المشتتون داخليا بحماية القانون الدولي الإنساني إذ:

لا يجوز لأي طرف في النزاع إجبار الأشخاص على الخروج من الإقليم ،إلا إذا حتمت ذلك سلامتهم أو الأسباب العسكرية القاهرة (المادة 49-147،البروتوكول الأول المادة 85/4 )بل إذا خالفت سلطة الاحتلال هذا الالتزام ،فإنها ترتكب جريمة دولية إذا نقلت جزء من سكانها إلى إقليم تحتله (المادة 2/2/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

لا يجوز للدولة الحاجزة أن تعامل اللاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة ،كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة عادية (المادة 44 من الاتفاقية الرابعة) لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجئوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة ،أو محاكمتهم أو أدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة إلا بسبب مخالفات ارتكبوها بعد بدء العمليات العدائية فيشترط فيها أن تكون مخالفات للقانون العام تبرر تسليم المجرمين إلى حكومتهم وقت السلم (المادة 70 من الاتفاقية الرابعة ).

للأشخاص الذين هجروا حق العودة بأمان بمجرد أن تزول أسباب تهجيرهم(المادة 49/2 م الاتفاقية الرابعة).

و- الأشخاص الذين أصبحوا لا يشاركون في القتال:

يعتبر من هؤلاء الأشخاص أولئك الذين أصبحوا خارج التعليمات العسكرية و ذلك إذا:

وقعوا في قبضة الخصم

أو اظهروا أية نية صريحة في الاستسلام عن طريق إلقاء السلاح أو رفع علم ابيض مثلا. و يلاحظ أن التظاهر بالاستسلام يعتبر من أعمال الغدر و بالتالي فهو محظور.

أو كانوا فاقدين للوعي أو غير قادرين لجروح أو مرض على الدفاع عن أنفسهم

و يشترط لتمتع هؤلاء الأشخاص بالحماية امتناعهم عن أي عمل عدائي و عدم محاولتهم الهرب (المادة 41 من البروتوكول الأول لعام 1977).

حري بالذكر أن الإجهاز finisting off  على من وقعوا في أيدي العدو يعتبر جريمة حرب.

ح- الأشخاص الذين يصاحبون القوات المسلحة  دون أن يكونوا من أفرادها (خصوصا المراسلون الحربيون و الصحفيون):

هناك بعض الأشخاص الذين لا يعتبرون من أفراد القوات المسلحة لكنهم يصاحبونها أثناء العمليات الحربية مثل المدنيون من أطقم ملاحة الطائرة و من يقومون بتوريد المؤن الغذائية و المراسلون الحربيون war correspondant .

و لاشك أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يتعرضوا في مناطق النزاع المسلح لإخطار تفوق تلك التي يتعرض لها المدنيون ،بل في بعض الأحوال يمكن أن يتعرضوا لإخطار تماثل تلك التي تتعرض لها القوات المسلحة نفسها مثل هؤلاء الأشخاص يحكم وضعهم كأفراد محميين قاعدتان:

الأولى:أنهم يجب أن يكونوا قد حصلوا على تصريح بذلك من القوات المسلحة التي يصاحبونها.

الثانية:انه ماذا وقعوا في قبضة العدو فإنهم يعاملون كأسرى حرب

ط- الرهائن:قديما كان اخذ الرهائن وسلة من وسائل التي تلجا لليها القوات المسلحة للعدو كضمان لتنفيذ القواعد التي تفرضها في الأراضي المحتلة أو كوسيلة لمنع القيام بأعمال عدائية ضدها ، أو لضمان تنفيذ معاهدة دولية .و قد اصب حالان اللجوء إلى هذا الأسلوب محظورا إذ يعد اخذ الرهائن و الإجهاز عليهم جريمة حرب (المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف 1949)،المادة 34 -147 من الاتفاقية الرابعة،المادة 75ٍ من البرتوكول الأول لسنة 1977 ،المادة 12 من اتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لعام 1979 .

ي:الموتى و المفقودون:

تقرر قواعد القانون الدولي الخاصة بالنزعات المسلحة ضرورة البحث عن المفقودين(من الجرحى و الغرقى و الموتى)الذين يزعم الطرف المعادي أنهم كذلك.و ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ذلك بأسرع وقت ممكن وفقا للأحوال القائمة و بأقصى تقدير فور انتهاء العمليات العدائية الحربية (المادة 133 من الاتفاقية الرابعة).

و يجب دفن الموتى في مقابر معروفة كذلك يجب على إطراف النزاع إعادة رفاه الموتى بناء على طلب الدولة التي ينتمون إليها، أو بطلب من أقاربهم(المادة 17/3من الاتفاقية الأولى، المادة 120/6 من الاتفاقية الثالثة، المادة 130/2 من الاتفاقية الرابعة ). كذلك يجب احترام الموتى و مقابرهم ,

ك- أفراد الأطقم الطبية:يتمتع كذلك بالحماية الإفراد المخصصون للخدمات الطبية و خصوصا:جمع و نقل و علاج المرضى و الجرحى و الغرقى أو منع الأمراض.و يعتبر من هؤلاء أفراد الأطقم الطبية (مدنيون أو عسكريون) وكذلك أولئك التابعون الأحمر أو الهلال الأحمر أو الدفاع المدني سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو ممرضات........الخ.

مثل هؤلاء الأشخاص يحميهم القانون الدولي الإنساني من حيث ضرورة احترامهم في جميع الأحوال،كذلك عدم استخدام العنف تجاههم كما انه ماذا وقعوا في أيدي العدو لا يعتبرون أسرى حرب،و يجب إطلاق سراحهم فورا .و إن كان يمكن الاحتفاظ بهم لعلاج أسرى الحرب،خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى القوات المسلحة التابعة لبلدهم(المادة 28 من الاتفاقية الأولى).و من البديهي أن هؤلاء الأشخاص لا يجوز معاقبتهم بأعمال طبية تتفق و تقاليد المهنة كما لا يجوز إجبارهم على القيام بأعمال تتعارض مع أخلاق المهنة.

ل- الأسرة: يهتم القانون الدولي الإنساني أيضا بالأسرة باعتبارها نواة أي مجتمع عمراني و لذلك قرر بخصوصها القواعد التالية:

السماح بتبادل الأخبار السرية.

ضرورة المحافظة على تجميع الأسرة في حالات الإجلاء أو الاحتجاز أو الاعتقال.

تجميع شمل الأسرة المشتتة.

ضرورة معرفة الأسرة مصير أقاربها.

م- أعضاء فرق الدفاع المدني:

يقوم أعضاء الدفاع المدني ببعض المهام الإنسانية التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث(مثل الإنذار، الإجلاء ،تهيئة المخابئ، الإنقاذ،و الخدمات الطبية و مكافحة الحرائق و توفير المأوى و الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة).لذلك كان من الطبيعي إن تقرر قواعد القانون الدولي الإنساني ضرورة حماية من يقومون بتلك الأعمال، يشترط أن لا يقوموا بعمال ضارة بالعدو.

و النسبة لأفراد القوات المسلحة القائمين بأعمال الدفاع المدني يجب احترامهم و حمايتهم وفقا للشروط الآتية:

أن يخصص هؤلاء الأفراد و تلك الوحدات بصفة دائمة و يتم تكريسهم لأداء مهام الدفاع المدني.

أن لا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحو.

أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء أن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة و ذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر.

أن لايشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة و أن لا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني أعمالا ضارة بالخصم.ذ

أن يزود هؤلاء الأفراد و هذه الوحدات بالأسلحة الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو الدفاع عن النفس.

أن يؤدي هؤلاء الأفراد هذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.

حري بالذكر بان الأفراد العسكريين العاملين في أجهزة الدفاع المدني يعتبرون أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو . و يجوز في الأراضي المحتلة لصالح السكان المدني فيها فحسب أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو إليه الحاجة، إلا انه يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعيا.

ن- القوات العسكرية التابعة للمنظمات الدولية:

يمكن أن تشترك الأمم المتحدة في أعمال عسكرية بتطبيق الميثاق (الفصل السابع) أو وفقا لقرار الاتحاد من اجل السلم.لذلك يثور التساؤل عما إذا كانت قواعد قانون الحرب يمكن تطبيقها على القوات التي تستخدمها الأمم المتحدة؟

لا توجد أية اتفاقية دولية تنص صراحة على تطبيق قانون النزعات المسلحة على القوات العسكرية للأمم المتحدة و قد اصدر مجمع القانون الدولي في هذا الخصوص قرارا عام 1971 حول شرو ط تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة على الحروب التي تشترك فيها الأمم المتحدة و تتلخص أهم نصوصه في انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني عليها خصوصا:

القواعد الخاصة بكيفية سير الحروب كتلك التي تحظر استخدام بعض الأسلحة و تلك المتعلقة بالإضرار بالطرف الأخر و تلك الخاصة بالتمييز بين الأهداف العسكرية و غير العسكرية.القواعد التي تضمنتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 مضافا إليها البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.

القواعد التي تهدف إلى حماية المدنيين و الملكية المدنية.

الكافة الالتزام القوات بما تقدم نص القرار على :

أولا: ضرورة إصدار الأمم المتحدة لوائح إلى قواتها تقرر ضرورة مراعاة ذلك أو تتأكد إن الدولة التي تنتمي إليها تلك القوات بجنسيتها أكدت لهم على ذلك.

ثانيا:عند عدم وجود سلطة حامية فقد نص القرار على ضرورة وجود جهة محايدة تقوم بالوظائف التي قررتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 للسلطة الحامية

ثالثا: أخيرا نص القرار على مسؤولية الأمم المتحدة عن أية انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني من جانب قواتها و كذلك أحقيتها في المطالبة بالتعويض عن الإضرار التي تقع على قواتها نتيجة انتهاك الطرف الأخر لتلك القواعد.

كذلك اصدر مجمع القانون الدولي قرارا أخر حول شروط تطبيق قانون النزاعات المسلحة ،غير قواعد القانون الدولي الإنساني على الحروب التي تشترك فيها الأمم المتحدة  و الذي نص على تطبيق تلك القواعد على العمليات الحربية التي تشترك فيها قوات اللام المتحدة حتى و لو كانت تلك القواعد ليست ذات طبيعة إنسانية . و أكد القرار على ضرورة تقديم الدول الأعضاء للمساعدات التي تطلبها منهم المنظمة و انه يجوز لهم الاستناد إلى القواعد العامة للحياد للتهرب من الالتزامات الناجمة عن قرار صادر عن مجلس الأمن بالتطبيق للميثاق و عليهم عدم التحلل من قواعد الحياد لصالح إي طرف يواجه قوات الأمم المتحدة.ذلك أن الانصياع للقواعد السابقة ليس من شانه أن يحرم أية دولة من وضعها كمحايد.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمن العربية التي أنشأتها جامعة الدول العربية من طرف السكرتير العام سنة 1961 بصدد القوات المرابطة في الكويت جاء فيها:'' على القوات أن تراعي مبادئ و روح الاتفاقيات الدولية و التقاليد العربية الموروثة التي تنطبق على سلوك الأفراد العسكريين''.

س- رجال الدين:

رجال الدين هم لؤلئك الأشخاص العسكريون أو المدنيون الملحقون بالقوات المسلحة ا والدفاع المدني أو أطقم الخدمات الطبية للقيام بعمليات التوعية الدينية (كالوعاظ و غيرهم). و تطبق عليهم نفس المعاملة المطبقة على أطقم الخدمات الطبية، من حيث ضرورة حمايتهم كما أنهم لا يستعبرون أسرى حرب و لذلك يجب إعادتهم إلا انه يجوز استبقاؤهم للقيام بالواجبات الدينية اللازمة لأسرى الحرب.

ع- الأجانب المقيمون في إقليم احد الأطراف المتنازعة:

تنص المادة 35 من الاتفاقية الرابعة ا ناي شخص أجنبي مشمول بالحماية خصوصا رعايا أي طرف معاد، يكون لهم حق مغادرة إقليم الطرف الأخر، إلا إذا كانت مغادرته تتعارض و المصالح الوطنية لهذا الأخير.بالنسبة لاولئك الأشخاص الذين لا يغادرون إقليم تلك الدولة فأنهم يتمتعون بكافة المساعدات المادية و الطبية، و بحق ممارسة شعائرهم الدينية ، و بحق مغادرة المناطق المعرضة لإخطار الحرب بنفس القدر المسموح به لرعايا دولة الإقليم.

و مع ذلك تنص المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على انه إذا اقتنعت إحدى الدولة المشتركة في النزاع بان احد الأشخاص المشمولين بحمايتهم تقوم شكوك جدية بخصوصه أو يقوم بجهود ضارة بأمن الدولة فان لها إن تحرمه من الحق في المطالبة بالمزايا و الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إذا كان منحها له يشكل سيشكل ضررا لأمنها مثال حرمانه الاتصال بأسرته أو بمحام.

و عل  السلطة التي يوجد فوق إقليمها الأجانب السماح لهم بمغادرة إقليمها إلا إذا كانت عودتهم تتعارض مع مصالحها و الأشخاص الذين يستمرون في الإقامة بإرادتهم أو رغما عنهم في إقليم  دولة العدو يجب معاملتهم وفقا للقوانين التي تطبق على إي أجنبي ، و إن كان للدولة التي يقيمون عليها حق اتخاذ إجراءات رقابية ضدهم (مثل المجئ إلى قسم البوليس في أوقات محددة) أو إذا حتمت الظروف ذلك تحديد إقامتهم في مسكن محدد أو حتى اعتقالهم.

ف- الفئات المحمية في المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي:

المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي هي كما سبق ذكره التي تدور داخل إقليم دولة واحدة بين قواتها المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من الإقليم ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة.

و بالتالي لا يعتبر نزاعا داخليا حالات التوترات و الاضطرابات مثل الشغب و إعمال العنف العرضية النادرة (المادة الأولى من البروتوكول الأول) و من الطبيعي إن يقرر القانون الدولي الإنساني حماية لضحايا تلك النزاعات المسلحة:

1-تنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 على انه" في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي احد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بن يطبق كحد ادني الأحكام التالية:

1-     الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد  القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم و الأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض و الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب أخر ،يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون إي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو إي معيار مماثل أخر.

و لهذا الغرض تحظر الافعهال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه و تبقى محظورة في جميع الأوقات و الأماكن:

أ‌-       الاعتداء على الحياة و السلامة البدنية و بخاصة القتل بجميع إشكاله و التشويه و المعاملة القاسية و التعذيب.

ب‌-  اخذ الرهائن

ت‌-  الاعتداء على الكرامة الشخصية و على الأخص المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة.

ث‌-  إصدار الأحكام و تنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا و تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2-     يجمع الجرحى و المرضى و يعتني بهم.

3-     كذلك تضمن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 العديد من القواعد واجبة التطبيق خلال النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي التي تشمل:

-         المعاملة الإنسانية

-         حماية أفراد الخدمات الطبية.

-         حماية السكان المدنيين ضد أخطار العمليات العسكرية و عدم تجويعهم و حماية الأشياء التي لا غنى عنها لحياتهم كالمواد الغذائية و الشرب و حظر الترحيل القسري للمدنيين و حماية المنشات التي تحتوى على قوى خطرة كالسدود و المحطات النووية.

-         منح العفو: إذ في نهاية الأعمال العدائية على السلطات المعنية منح اكبر عفو ممكن لأشخاص شاركوا في النزاع المسلح (المادة 6/5 من البروتوكول الثاني 1977).

-         الأشخاص الذي لا يشاركون في الأعمال العدائية يجب احترامهم شخصهم و شرفهن و معتقداتهم و بدون تمييز (المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 ،المادة الرابعة من البروتوكول الثاني ).

ص- الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى و المرضى و نقلهم :

يقصد بهؤلاء الأشخاص من يتم تدريبهم للبحث عن أو جمع الجرحى و المرضى خلال النزاع المسلح. و نظرا لهذا الغرض الإنساني النبيل يجب على الطرف الأخر العدو احترامهم و حمايتهم إذا اقترب منهم أو وقعوا في يديه (المادة 25 من الاتفاقية الأولى).

ق- الأفراد الذين يقدمون المساعدة الإنسانية:

إذ يجب احترام من يقدون المساعدة الإنسانية سواء المدنيين أو العسكريين حتى و لو يكونوا من أفراد الخدمات الطبية مثل من يقدمون المواد الغذائية للسكان( و يعد مبدأ عدم تجويع المدنيين)، أو من يقومون بجمع الجرحى و المرضى و العناية بهم.