7. الجزاء المترتب عن الإخلال بالإلتزام بالقيد في السجل التجاري
المطلب السابع: الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزام بالقيد في السجل التجاري
إذا أهمل الشخص الملتزم بالقيد في السجل التجاري القيام بذلك، فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 38 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاري:
- حسب المادة 31 يعاقب التاجر الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس نشاطه التجاري بشكل قار بغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دج مع إمكانية غلق محله التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري إلى غاية تسوية الوضع.
- حسب المادة 32 يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة مالية من 5آلاف إلى 50 ألف دج مع إمكانية حجز السلع لمرتكبي المخالفة وإمكانية حجز وسائل النقل المستعملة.
- حسب المادة 33 يعاقب من يقوم بسوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كافية بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف دج
- حسب المادة 34 يعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير المستخرج من السجل التجاري بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع غرامة من 100 ألف دج إلى مليون دج، زيادة على هذه العقوبات يأمر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري مع غمكانية منع القائم بالتزوير بممارسة التجارة لمدة 5 سنوات على الأكثر.
- حسب المادة 37 يعاقب على عدم التعديل في بيانات السجل التجاري في أقضاه 3 أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة مالية من 10آلاف إلى 100 ألف دج مع السحب المؤقت للسجل التجاري إلى غاية تسوية الوضع، ويعتبر من التغيرات الطارئة:
- تغيير العنوان الشخصي للشخص الطبيعي
- تغيير المقر الاجتماعي للشخص المعنوي
- تغيير القانون الأساسي للشركة
- تغيير نوع النشاط للشخص الطبيعي