المطلب الخامس: العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية
اعتبر المشرع جميع العقود المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية أعمالا تجارية بحسب الشكل سواء تعلق العقد بشراء السفن أو الطائرات أو غيرها لأجل الاستغلال التجاري، أو رهنها أو إصلاحها أو التأمين عليها أو عقود استخدام الطاقم على شرط أن تكون هذه الأعمال في شكل عقود بشروطها الشكلية والموضوعية، كما يجب أن تنصب هذه العقود على السفن والطائرات المستغلة استغلال تجاريا، فإذا كانت مستغلة استغلالا مدنيا مثل العمل الحربي، البحث العلمي، فلا يعد العمل هنا عملا تجاريا، و ما يترتب من التزامات عن السفينة أو الطائرة فيعد عملا مدنيا مثل التعويض عن الأضرار التي قد تحدثها الطائرة أو السفينة.