Résumé de section
-
-
الإطار القانوني للمقاولة؛
- النّصوص والأحكام التنظيمية - التنظيم القانوني للتمويل في المقاولة - التّنظيم القانوني لعمليات المقاولة الالكترونية - قانون المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة
تمهيد:
تعتبر المقاولة اليوم من أهم الحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاديات على اختلافها واختلاف مستويات تقدمها، إذ تمثل منفذا حيويا للمبادرة الفردية التي تمثل أساس هذه المقاولاتية. فلقد بات ثابتا في العديد من الاقتصاديات العالمية أن نظام المؤسسات الكبيرة الحجم ذات الرأس المالي الكبير, لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما لا يمثل هذا النظام الحل الأمثل للآثار السلبية التي تتركها عملية التحول الاقتصادي, كون آثاره لا تنعكس إلا على فئة قليلة من شرائح المجتمع، بسبب محدودية المشروعات في قدرتها الاستيعابية للأيادي العاملة, وتواضع دورها في تخفيف الفقر. وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاتجاه المتزايد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل خيارا استراتيجيا هاما في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة؛ حيث تؤدي دورا هاما في اقتصاديات دول العالم المختلفة، باعتبارها قاطرة التنمية؛ وذلك لما تتمتع به من مزايا في مجالات المهارات التنظيمية، والقدرة على الابتكار، والتعرف على أحوال السوق وقربها من المتعاملين معها, وقدرتها على إنتاج سلع وخدمات تعتبر بمثابة مدخلات لإنتاج سلع وخدمات أخرى، وغير ذلك من المزايا. هذا ما دفع متخذي القرار إلى إعادة النظر في هيكلة القطاع المؤسساتي، وتأطير ذلك بمنظومة تشريعية تضبط النشاطات الاقتصادية، وتحفظ الحقوق الفردية والجماعية للمتعاملين، وتؤطر العمل المقاولاتي، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص الممثل الرئيس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لها القدرة أيضا على التأقلم السريع مع التحولات والتغيرات التي يشهدها النشاط الاقتصادي، كما تعتبر أيضا المحرك الأساسي للنمو في معظم الدول، وبالذات الدول النامية, إذ لها مردود إيجابي على بنية ونمو الاقتصاد الوطني؛ كما تتمتع بسمات وخصوصيات مميزة اقتصاديا واجتماعيا تمكنها من المساهمة الكبيرة في التقليل من البطالة وخلق الثروة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، شريطة توفير المناخ الملائم للنمو. فما هي هذه النصوص التشريعية المنظمة للمقاولة؟ وما هو هذا التنظيم القانوني للتمويل؟ وغير ذلك مما يتعلق بالتأطير وتنظيم العمل؟
- النّصوص والأحكام التنظيمية:
تعرض المشرع الجزائري لتحديد الأعمال التي تعتبر تجارية بحسب موضوعها. وله في ذلك؛ الأمر (58/75) المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. والأمر (59/75) المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم. وقد نصت عليه المادة الثانية من هذا الأخير دون تعريف المشرع لفكرة المقاولة. لكن تصدى الفقه والقضاء لذلك، فعرفها الأستاذ (أسكار)؛ بأنها تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف، وبناء على تنظيم مهني سابق. والمقصود بالمشروعات التجارية تلك الأعمال التي اعتاد الشخص القيام بها على وجه الاحتراف، بقصد تحقيق الربح. أما الاحتراف فالمقصود به؛ وجود تنظيم سابق، بمعنى اتخاذ الوسائل المادية والبشرية اللازمة لمباشرة النشاط، فضلا عن ممارسة النشاط بصفة متكررة وعلى وجه الدوام.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد أطلق كلمة المقاولة ترجمة لكلمة ((Enterprise، وهو بهذا يتبع المشرع المصري في الترجمة، ثم إنه استعمل كلمة (مقاولة) في المجال المدني فنصت عليه المادة 594 من القانون المدني الجزائري.
و تبدأ الشخصية المعنوية منذ تكوين الشركة على عقد صحيح و ذلك تجاوبا مع نص المادة 549 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على :" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
ويمكن القول إذن أن المشرع قد ترك باب الأعمال التجارية مفتوحا ليدخل منه أي عمل تستحدثه التطورات الاقتصادية والتجارية مستقبلا، طالما كان متجانسا في طبيعته ومتشابها في صفاته، وغاياته مع الأعمال المنصوص عليها في التقنين التجاري.
- التنظيم القانوني للتمويل في المقاولة:
تعد الجزائر من الدول الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع في تنويع الاقتصاد وخلق الثروة، خاصة بعد فشل المؤسسات العمومية بسبب ضعف التسيير وانخفاض أسعار البترول؛ كون الجزائر تعتمد على مداخيل النفط لتمويل المؤسسات؛ وبناء على ذلك لجأت إلى دعم وتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع اتخاذ العديد من التدابير والتسهيلات في دعمها، نحو: تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع العراقيل وتخفيض الضرائب، وتسهيل آليات الدعم المختلفة للوصول لنمط اقتصادي مؤسساتي لتحقيق التنمية. ولا زالت الجهود متواصلة لرفع التحديات التي تواجه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة خاصة مشكل التمويل الذي يهتم بتوفير مختلف حاجيات المؤسسة . فالمشرع الجزائري وضع منظومة قانونية واقتصادية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحدث وزارة خاصة بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22ـ20 المؤرخ في 22 جانفي 2020 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وسميت وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
ونظرا لأهمية هذه المؤسسات فان الوزارة الأولى لجأت إلى خلق آليات جديدة لتمويل المؤسسات تتمثل في اطر تشريعية خاصة بترقية وتطوير الاستثمار وهياكل قانونية منشاة من أجل تمويل المؤسسات لغرض منح الأموال وتوفير السيولة التي تحتاجها المؤسسة عندما تلجا إليها سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة النشاط.
وتمويل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة؛ وهو عملية جلب الموارد المالية، واستثمارها لتمكين المؤسسة من مزاولة نشاطها، قد نظمه المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونية وأعطى اهتماما بالغا لهذه المؤسسات، خاصة في جانب التمويل وترقية هذا القطاع, والدليل على ذلك الاهتمام هو تبنيها العديد من آليات الدعم التقليدية والحديثة عبر هيئات تساعد المؤسسات على مزاولة نشاطها وترقيتها إضافة إلى منح امتيازات تنصب في خدمة هذه المؤسسات مثل التحفيز الضريبي والمالي المقدم من طرف الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نص عليه قانون المالية لسنة 2018 بموجب الفقرة 02 من المادة 132 منه على دعم إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسالة تمويلها وإعلامها، وتطوير منظومتها الرقمية والمناولة. كما نص قانون المالية لسنة 2022 في مواده (06 و36 و60 و135) على الإعفاء الضريبي للدخل الإجمالي أو الأرباح عن المؤسسات المستفيدة من إعانة الوكالات الوطنية المعتمدة، نحو: ” الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية“ أو“ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر"، أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصّغر".
-