2. المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بعملية الترشح

2.2. المطلب الثاني: منازعات الترشح للانتخابات المحلية (البلدية والولائية)

تعتبر البلدية والولاية من الهيئات اللامركزية في النظام الإداري الجزائري حسب نص المادة 16 من التعديل الدستوري 2016. فالولاية جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتشكل مقاطعة إدارية للدولة وتنشأ بموجب قانون، لها مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي. أما البلدية ففيها مجلس شعبي بلدي منتخب يدير شؤونها.

   يتم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بموجب انتخابات عامة يشارك فيها مواطنو الولاية والبلدية، باختيارهم لمترشحين، لهم أحزاب سياسية أو أحرار، يحدد القانون شروط ترشحهم، وهو ما حددته المادة 79 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات، منها أن يكون ناخبا طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون العضوي نفسه، ثم بلوغ سن 23 سنة كاملة يوم الاقتراع والجنسية الجزائرية وغير محكوم عليه وغيرها من الشروط المذكورة في ذات القانون العضوي. كما أن هناك شروط خاصة كضرورة الانتماء إلى حزب سياسي (المادة 73) أو كان المترشح حرا أن تتوافر فيه نسبة مساندة معينة (الفقرة الثانية من المادة 73)، ثم تودع الترشيحات لدى الولاية طبقا للمادة 72 من ذات القانون العضوي، والذي تقوم بدراسة ملفات الترشح وتصدر قرارات إدارية بقبولها أو رفضها.

   ففي حالة رفض الترشح، يبلغ المعني (المترشح الحر أو القائمة الحزبية) بقرار معلل في خلال 10 أيام من تاريخ إيداع الترشح (78 الفقرتين 1، 2)، ويكون هذا القرار الإداري بالرفض محلا للطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 03 أيام من تبليغ قرار الرفض، لتصدر حكمها خلال 05 أيام من تاريخ رفع الطعن (78، الفقرتين 3، 4). ويكون حكم المحكمة الإدارية نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن (الفقرة 5 من المادة 77).

    أما فيما يخص المنازعات المتعلقة بقوائم أعضاء مكاتب التصويت فقد عالجتها المادة 29 من القانون العضوي 16-10 التي حددت تكوين مكتب التصويت من رئيس ونائب للرئيس وكاتب ومساعدين اثنين، اللذين يعينون بقرار من الوالي (المادة 30) وتسلم إلى الأحزاب وممثليهم والمترشحين الأحرار. ولهؤلاء الاعتراض على القائمة كتابيا خلال 05 أيام من نشرها وتسليمها لهم. وفي حالة رفض الوالي الاعتراض المقدم ضد القوائم المحددة لتكوين مكاتب التصويت يمكن الطعن في قراره أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 03 أيام من تبليغ قرار الرفض، ويكون قرار المحكمة نهائيا. (المادة 30).