2. المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بعملية الترشح

2.1. المطلب الأول: منازعات الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية

الفرع الأول: منازعات الترشح للانتخابات الرئاسية

    حددت المادة 87 من التعديل الدستوري 2016 شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث اشترطت الجنسية الجزائرية الأصلية، الديانة الإسلامية، سن الأربعين يوم الانتخاب، الجنسية الجزائرية للزوجة والمشاركة في الثورة التحريرية لمن كان مولودا قبل يوليو 1942، وإثبات عدم تورط الأبوين في نشاط معادي للثورة إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، وأخيرا التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. ثم أحالت المادة ذاتها إلى القانون لتحديد شروط أخرى، وهو ما تكفلت به المادة 139 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات[1].

   يتم إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري وحده دون سواه. فلا يمكن وضع ملف الترشح للرئاسيات لدى وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى[2]. ويتم تسليم وصل بإيداع الملف ثم يتم تعيين مقرر أو أكثر للتحقيق ودراسة الملف وإعداد تقرير مفصل حول صحته من عدم صحته بموجب قرار يبلغ للمترشح والسلطات المعنية خصوصا الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية. ويكون قرار المجلس الدستوري في ظرف 10 أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لوضع الملفات (المـادة 141 من القانون العضوي 16-10). ولا يجوز الطعن في قرار المجلس الدستوري في هذه الحالة كما سبق التفصيل في هذه المسألة في دراستنا السابقة حول الرقابة السياسية لدستورية القوانين في الجزائر عن طريق مجلس دستوري[3].

الفرع الثاني: منازعات الترشح للانتخابات التشريعية

   تمارس السلطة التشريعية في الجزائر بواسطة مجلسين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، طبقا للمادة 112 من التعديل الدستوري 2016.

   يشترط القانون مجموعة من الشروط للترشح لعضوية هاتين الهيئتين، وهي الشروط التي نصت عليها المادة 92 وما بعدها من القانون العضوي 16-10 بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، وهي التسجيل في القائمة الانتخابية وبلوغ سن 25 سنة كاملة يوم الاقتراع والجنسية الجزائرية وغير محكوم عليه في جناية أو جنحة المنصوص عليها في المادة 05 من القانون العضوي 16-10 ولم يرد اعتباره.

   كما نصت المادة 111 من ذات القانون العضوي على شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة في الثلثين المنتخبين من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية (المادة 110). وهذه الشروط هي بلوغ 35 سنة كاملة يوم الانتخاب، إضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة 92 سالفة الذكر، ما عدا السن. ثم أضاف القانون العضوي الخاص بالانتخابات شروطا أخرى في طريقة وضع القائمة سواء كان المترشح حرا أو تابعا لحزب سياسي، إضافة إلى شروط أخرى. وبعد أن يوضع الملف لدى الولاية من طرف المترشح الذي يترأس القائمة أو ممن يليه (المادة 93) لفحص القوائم أو دراستها وتصدر قرارا لقبول الترشح أو ترفضه (المادة 98). ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 03 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض وتفصل المحكمة خلال 05 أيام، وحكمها نهائيا (المادة 98).



[1] يرجى الاطلاع على الشروط بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا المؤلف.

[2] العوفي، المرجع السابق، ص. 31

[3] يرجى مراجعة هذه المسألة في هذه الدراسة اعلاه.