1. المبحث الأول: منازعات القوائم الانتخابية

1.1. المطلب الأول: الطعن الإداري في القوائم الانتخابية

إن القائمة الانتخابية هي تلك القائمة التي تحوي جميع أسماء كل من تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5 من القانون العضوي 16-10 من السن المطلوب (18 سنة كاملة يوم الاقتراع) والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية وغير فاقد للأهلية المحددة (المادة 3)، وأن يكون مقيما في البلدية بمفهوم الإقامة الواردة في المادة 36 من القانون المدني (المادة 4)، ثم ألا يكون له سلوك معادي للثورة التحريرية أو محكوم عليه في جناية ولم يرد له اعتباره أو محكوم عليه بالحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 ،9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات أو أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو المحجور عليه (المادة 5 من القانون العضوي 16-10).

    مكن المشرع المواطن من الطعن إداريا في القوائم الانتخابية إذا رفضت المصالح البلدية تسجيل اسمه في القائمة بالرغم من توافر الشروط القانونية سالفة الذكر. كما يجوز الطعن في أي عملية تسجيل لشخص لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة، وذلك طبقا للمادة 18 من القانون العضوي 16-10 والمادة 19 من ذات القانون العضوي. ويحال هذا الطعن على اللجنة الإدارية سالفة الذكر التي تفصل في الطعن بقرار في أجل أقصاه 03 أيام حسب المادة 20 من القانون العضوي نفسه، والذي يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغه للطاعن.