مقدمة
الشخصية المعنوية هي الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات يكتسبها الشخص الطبيعي و المعنوي .
ولقد إعترف القانون الجزائري للشركة بالشخصية المعنوية فنص في المــــادة 417 ق. م . ج على انه تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون و مع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عنها في القانون فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية
كما نصت المادة 50 ق، م، ج بأنه يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان : و ذلك في الحدود التي يقررها القانون و بصفة خاصة يكون له دمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو يقررها القانون و موطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها و سنتناول بداية الشخصية المعنوية للشركة و نهايتها و النتائج المترتبة عليها فيما يلي :