بداية الشخصية المعنوية و نهايتها
أن الشركة عبارة عن عقد يجب أن يتوفرفيه الأركان العامة الواجبة في العقود الأخرى وهي الرضا والمحل و السبب . كما يجب أن يتوافر على أركان أو شروط خاصة كضرورة صدوره من شخصين فأكثر وأقتسام الأرباح و الخسائر وإفراغ العقد في شكل رسمي وبتوافر هذه الشروط ينشا كيان قانوني جديد يعرف بالشخصية المعنوية للشركة
بداية الشخصية المعنوية
القاعدة أن الشخصية المعنوية للشركة تبدأ بمجرد تكوينها و هي تتكون بمجرد تحرير عقد إنشائها دون أن يتوقف ذلك على إجراءات الشهر التي يقررها القانون بالنسبة للشركات التجارية ( م 417 ق، م ، ج ) . غير أنه لا يجوز الإحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد أستيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون
لكن المشرع الجزائري نص في المادة 549 ق، ت ، ج بأن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري و قبل إتمام هذا القيد يكون الأشخاص الذين تعهدوا بإسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديدد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية بأن تأخد على عاتقها التعهدات المتخدة فتعتبرتلك التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.
فهذا النص يبين أن المشرع الجزائري لا يعترف للشركة التجارية بأي وجود قانوني مستقل قبل قيدها في السجل التجاري. و هذا النص يعتبر تقييدا لحكم المادة 417 / 2 ق، م، ج على أعتبار أن الخاص يقيد العام .
نهايــة الشخصيــة المعنويـــة
تبدأالشخصية المعنوية للشركة بمجرد تحرير عقدها و تستمر طوال حياتها القانونية . وتنتهي بأنقضائها او بأنتهاء الأجل المحدد لها أوحلها بإرادة الشركاء أو تنتهي بحكم من القضاء أو بسبب هلاك اموالها أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى أنقضاء الشركة .
و مع ذلك فمن المقرر فقها و قضاءا وحتى قانونا أن أنقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية و إنما تظل الشركة محتفضة بشخصيتها المعنوية .طيلة فترة التصفية[1] لحين توزيع أموالها على الشركاء مرعاة لمصلحة الشركاء و دائني الشركة.
ملاحظة :
نصيحة :
للتوسع اكثر في هذا الموضوع ننتقل الى هذا الرابط :https://youtu.be/ouVG-TDAdSw