ذا كانت شركة تضامن ترتب على الحكم بالبطلان أنهيار الغقد بالنسبة للشريك الذي شاب رضاه عيب وكذلك بالنسبة لبقية الشركاء
وإذا كانت الشركة شركة أموال فلا تبطل الشركة و يقتصر البطلان على الشريك.
أما إذا كان العيب قد أصاب رضا جميع الشركاء فتبطل الشركة . وهذا ما نصبت عليه المادة 733 ق.ت.ج.يقولها: "لا يحصل بطلان شركة أوعقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطلان العقود و فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المعدودة أو الشركات المساهمة فإن البطلان لا يحصل من عيب في القبول أو فقد الأهلية إلا إذا شمل هذا العيب كافة الشركاء المؤسسين "
وإذا حكم بالبطلان فإن هذا البطلان يكون بالنسبة للمستقبل فقط ، اما الفترة بين إبرام العقد والحكم ببطلانه فتعتبر الشركة قائمة فعلا تطبيقا