المادة 39: الأفعال المبررة: لا جريمة

أمر به القانون

أذن به القانون

الدفاع المشروع

يقوم به عموما الموظف عند أدائه مهمته، كتوقيف شخص من قبل ضابط الشرطة القضائية تنفيذا لأمر بالقبض أو بالإحضار.

كتفتيش منزل من طرف ضابط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير.

- الاعتداء: أن يكون حالا، وأن يكون غير مشروع.

- الدفاع: اللزوم، التناسب.

المادة 40: يدخل في الدفاع المشروع: - القتل أو الجرح أو الضرب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل. 

- الفعل للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.

 
Modifié le: Monday 22 May 2017, 10:00