المحاضرة الرابعة :نطاق تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان "مبدأ الإقليمية"

 یثیر عنصر المكان كذلك عدة إشكالات قانونیة في تحدید القانون الواجب التطبیق بجانب عنصر الزمن

أولا :تعریف مبدأ الإقلیمیة وأساسه القانوني:

یتصل مبدأ الإقلیمیة بمعیار الإقلیم والذي یعتبر من بین أركان قیام الدولة

أ : تعریف مبدأ الإقلیمیة

نقصد بهذا المبدأ سریان قانون العقوبات الج ا زئري على كل الجرائم المرتكبة على مستوى الإقلیم الجزائري مهما كانت جنسیة الجاني وجنسیة المجني علیه ومهما كانت جنسیة الجاني وجنسیة المجني علیه ومهما كانت المصلحة الجدیرة بالحمایة .

ب- الأساس القانوني لمبدأ الإقلیمیة

   یستند هذا المبدأ على أساس قانوني هام یتمثل في سیادة الدولة على إقلیمها ، وقد كرست مختلف تشریعات العالم هذا المبدأ ، ومن بینها التشریع الجزائري .

  و تبرز أهمية هذا البدأ في كونه يحلّ عدة إشكالات قانونیة ، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق بخصوص الجرائم التي تقع في البرّ و في البحر ، وحتى في الجوّ ،وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ مثله مثل التشریعات المقارنة حیث نصت المادة الثالثة من قانون العقوبات على " یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة.

أ-:الجرائم التي تقع على متن السفن :

إذن یطبق قانون العقوبات الج ا زئري على الجنایات والجنح المرتكبة على ظهر السفن في الحالات التالیة:

- في حالة السفینة التي تحمل ال ا ریة الج ا زئریة والمتواجدة في عرض البحر أو المیاه الدولیة التي لا تخضع لسیادة أي دولة.

- في حالة السفینة التي تحمل ا ریة أجنبیة إذا كانت تبحر في المیاه الإقلیمیة الج ا زئریة أو كانت ا رسیة في میناء جزائري.

ب :الجرائم التي تقع على ظهر الطائرة :المادة 591 من قانون الاجراءات الجزائية.

 بالرجوع الى المادة 591 من قانون الاجراءات الجزائية نجد أن قانون العقوبات الجزائري يطبق على الجنایات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات في الحالات التالیة:

- حالة الطائرة التي تحمل ال ا ریة الج ا زئریة ووقعت الجریمة على متنها بغض النظر عن جنسیة مرتكبها أو الأجواء التي تحلق بها

- حالة الطائرة التي تحمل ال ا ریة الأجنبیة على ان یكون الجاني أو المجني علیه ج ا زئري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة في أحد المطا ا رت الج ا زئریة بعد إرتكاب الجریمة.

تستثنى من تطبیق أحكام المادة 590 و المادة 591 السفن و الطائرات الحربیة لأنها إمتداد لسیادة الدولة.

اثانيا :الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقلیمیة :

لا یطبق مبدأ الإقلیمیة على طائفة من الاشخاص المتمتعین بالحصانة مثل :

- رئیس الدولة

- نواب البرلمان وحصانتهم لیست مطلقة.

- رؤساء الدول الأجنبیة

- رجال السلك السیاسي الأجنبي وهم السف ا رء والقناصلة

- رجال القوات العسكریة الأجنبیة إذا كانوا متواجدین بإقلیم دولة بناء على معاهدة ثنائية.

ثالثا : المبادئ الإحتیاطیة

" مبدأ الشخصیة ، مبدأ العینیة ، مبدأ العالمیة "

تعتبر المبادئ الإحتیاطیة مبادئ مكملة لمبدأ الإقلیمیة ، حیث وجدت هذه المبادئ لضمان الحمایة الكفیلة بحقوق وحریات الأف ا رد ، إذ بموجبها لا یفلت مجموعة من الجناة من العقاب خاصة عندما تتحایل في الإنتقال من إقلیم لآخر.

أ :تعریف مبدأ الشخصیة : نقصد به سریان قانون العقوبات الج ا زئري على

كل شخص یحمل الجنسیة الج ا زئریة ویرتكب جریمة في الخارج .

ب : الأساس القانوني لمبدأ الشخصیة : یستند مبدأ الشخصیة على أساس

قانوني مكرس دولیا وهو سیادة الدولة على رعایاها .

ج - شروط تطبیق مبدأ الشخصیة :یستلزم الأمر توفر جملة من الضوابط لتطبیق

مبدأ الشخصیة وهي :

تختلف هذه الشروط باختلاف طبیعة الجریمة هل هي جنایة أم جنحة .

1-بالنسبة للجنایات : تطرقت المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائیة الى هاته الحالة حيث تتمثل الضوابط والشروط القانونیة قصد تطبیق مبدأ الشخصیة بخصوص الجنایات التي یرتكبها الج ا زئري في الخارج فیما یلي

- أن تكیّف الواقعة بأنها جنایة في نظر قانون العقوبات الجزائري بغض النظر عن تكییفها في قانون الدولة التي إرتكبت فیها الجریمة .

- أن یكون الجاني جزائري الجنسیة سواء كانت هذه الأخیرة أصلیة أو مكتسبة ، أكثر من ذلك فحتى وإن إكتسب الجاني الجنسیة الج ا زئریة بعد إرتكاب الجریمة فنطبق دائما مبدأ الشخصیة .

- أن تقع الجریمة في الخارج .

- عودة الجاني إلى الجزائر ، بحیث لا یجوز محاكمته غیابیا .

- ألا یكون الجاني قد حكم علیه نهائیا ، وإذا حكم علیه یجب أن یثبت أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو بالعفو عنها ، لأنه لضمان الحقوق الحریات الأساسیة للأفراد فلا یجوز محاكمة الشخص مرتین بخصوص نفس الفعل .

2-بالنسبة للجنح : تنحصر شروط تطبیق مبدأ الشخصیة بالنسبة للجنح المرتكبة في الخارج من

طرف الجزائريين فیما نصت عليه المادة 583 من قانون الاجراءات الجزائية وهي تتمثل في :

- أن تكیّف الواقعة بأنها جنحة في القانون الج ا زئري والقانون الأجنبي .

- أن یكون الجاني جزائري الجنسیة أصلیة كانت أم مكتسبة .

- إرتكاب الجنحة خارج الإقلیم الجزائري .

- عودة الجاني إلى الجزائر بحیث لا یجوز متابعته ولا محاكمته غیابیا .

- ألا یكون قد حكم على الجاني نهائیا أو قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أوصدر العفو عنها .

ثانيا :مبدأ العینیة : یعني هذا المبدأ سریان القانون الجنائي على كل شخص یحمل جنسیة أجنبیة إرتكب في الخارج جریمة تمس بالمصالح الأساسیة للدولة بشرط أن یتم القبض علیه أو تحصل علیه الج ا زئر عن طریق تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت فیها الجریمة.

أ - شروط تطبیق مبدأ العینیة : یمكن تلخیص هذه الشروط في أحكام المادة588 من قانون الاجراءات الجزائية والمتمثلة في:

 - أن یكون مرتكب الجنایة أو الجنحة أجنبي الجنسیة .

- إرتكاب الجریمة خارج إقلیم الجزائر .

- مساس الجریمة بالمصالح الأساسیة للدولة .

- القبض على الجاني في الج ا زئر أو تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت فیها الجریمة.

- ألا یكون قد حكم على الجاني نهائیا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو تحصل على العفو.

ثالثا :مبدأ العالمیة :

یقصد بهذا المبدأ تمتع كل دولة بولایة القضاء في أي جریمة بغض النظر عن جنسیة مرتكبها أو مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها بشرط أن یتم القبض علیه قبل محاكمته في الدولة التي ستحاكمه، و نجد أن هذا المبدأ یطبق خاصة في جرائم تبییض الأموال و الإتجار بالمخدرات ، تزییف النقودو غيرها من الجرائم العابرة للحدود.

Modifié le: Wednesday 26 February 2020, 23:46