أولا: تعريف مبدأ الشرعية
یعتبر مبدأ الشرعیة الجزائية من بین المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها قانون العقوبات في مختلف تشریعات العالم ، ویعتبر من الضمانات التي تحقق محاكمة عادلة
ويقصد بمبدأ الشرعیة الجزائية أنه لا یمكن تجریم فعل ما لم ینص علیه القانون ص ا رحة أو توقع عقوبة على الجاني خلافا لتلك المقررة في القانون ، بمعنى إعتبار القانون المصدر الوحید سواء للتجریم أو العقاب وهو ما ينصرف اليه مضمون المادة من قانون العقوبات "لا جريمة ولا عقوبة او تدابير أمن بغير قانون""
أ :أهمیة مبدأ الشرعیة :
یعتبر مبدأ الشرعیة بمثابة ضمانة لحقوق الأفراد وحریاتهم ، حیث لا یمكن تجریم أفعالهم ولا العقاب علیها إلا بموجب قانون صریح ،كما یساهم مبدأ الشرعیة في تدعیم فكرة الإستقرارو خلق العدالة والمساواة بین الأفراد وعدم التمییز بینهم على أساس طائفي أو طبقي كما أنها تحقق فكرة الردع العام.
و نجد أن مبدأ الشرعية له ارتباط وثيق بمبدأین أساسیان في الدولة وهما مبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ سیادة القانون ،فمبدأ الشرعية يحمي مبدأ الفصل بين السلطات ويساهم في تدعيمه، ویبرز ذلك في إنحصار دور السلطة التشریعیة في سن ووضع القوانین ، لیقتصر دور السلطة القضائیة على مجرد تطبیق هذه القوانین.
أما بشأن علاقة مبدأ الشرعیة بمبدأ سیادة القانون فتتبلور من خلال إلتزام كل من الحاكم والمحكوم بالقانون وتطبیق هذا الأخیر على جمیع أجهزة الدولة وذلك ما يعبر عنه بدولة القانون.
ب -نتائج مبدأ الشرعية: ينتج عن الأخذ بمبدأ الشرعية العديد من الاثار القانونية البالغة الأهمية نوجزها على النحو الذي سيأتي بيانه
1-القانون المكتوب هو المصدر الوحید للقانون الجنائي:بالرجوع الى نص المادة الأولى من القانون المدني نجدها قد نصت على مصادر القانون وقامت بترتيبها على نحو يجعل القاضي يبحث في كل مصدر عن حل للقضايا التي تطرح أمامه وفق ترتيب محدد قانونا (المادة 1 من القانون المدني) ،أما القانون الجنائي وتطبیقا لمبدأ الشرعیة فمصدره الوحید هو القانون المكتوب أما المصادر الأخرى فتبقى مستبعدة فالتشریع نقصد به مجموعة من القواعد القانونیة الصادرة عن سلطة مختصة طبقا للإجراءات التي نص علیها الدستور.
2-حصر تفسير النصوص القانونية: والتفسیر المشترط في مادة القانون الجنائي هو تفسیر كاشف ولیس منشئ ، بمعنى إجتهاد القاضي في توضیح وإ ا زلة الغموض بما یكشف عن إ ا ردة المشرع دون الخوض في تفسیره الواسع الذي قد یؤدي به إلى إنشاء وخلق قواعد جدیدة ، بالتالي التدخل في. صلاحیات السلطة التشریعیة وخرق مبدأ الفصل بین السلطات
3-حضر القياس: وإعمالا بمبدأ الشرعیة الج ا زئیة ، فإن القیاس أم ا ر محضو ا ر في مادة القانون الجنائي ،
إذن في حالة ما إذا لم یرد نصا یجرم الفعل بالذات ، ویعاقب علیه ، فلا یمكن للقاضي أن یحكم قي القضیة قیاسا على قضیة مشابهة لها سبق وأن حكم فیها