ونقسم هذا الفصل إلى3 مباحث نتناول في الأول الأركان الموضوعية العامة وفي الثاني الأركان الموضوعية الخاصة وأخيرا الشروط الشكلية لصحة عقد الشركة.
المبحث الأول
الأركان الموضوعية العامة
ونقسمه إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول
الرضـــــا

يشترط في عقد الشركة ضرورة توافر رضا جميع الشركاء ، ويجب أ، ينصب الرضا على جميع شروط العقد .( رأسمالها – كيفية إدارتها .......إلخ) .
ويجب في الرضا أن يكون سليما ، غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس أو الإكراه أو الإستغلال .
و عليه إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من هذه العيوب جازله أن يطلب إبطال العقد ويجب أن يكون الغلط جوهريا.
و نظرا لأن عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع و الضرر يجب أن يكون الرضا صادرا من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة وهي أهلية التصرف اي بلوغ الشخص 19 كاملة . وأن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجز عليه.
ومن هنا لا يجوز للقاصر بحسب الأصل إبرام عقد الشركة و إلا كان العقد باطلا بالنسبة إليه . وإذا كانت شركة تضامن لا يجوز للقاصر الإنضمام إليها إلا إذا أذن له بمباشرة التجارة وكان بالغا 18 سنة .
المطلب الثاني
المحـــل

يقصد بالمحل في الشركة تلك العملية القانونية التي يراد تحقيقها أو المشروع الإقتصادي الذي يراد إستثماره ، ويجب أن يكون المحل موجودا وداخل في دائرة التعامل ومشروع.

المطلــب الثالـث
السبــــب

السبب في عقد الشركة هو الغاية التي يسعى الى تحقيقها الشريك من وراء إلتزامه ، والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في تحقيق الأرباح وإقتسامها عن طريق القيام بمشروع مالي وإستغلال فرع من فروع النشاط التجاري.

المبحـث الثـاني
الأركان الموضـوعية الخاصـة

وهي تقديم الحصص ونيه المشاركة و أقتسام الأرباح والخسائر وركن تعدد الشركاء .

المطلــب الأول
تعــدد الشــــركاء

رأينا أن عقد الشركة يلتزم فيه شخصان فأكثر بالمساهمة في مشروع مالي ومن هنا يتضح أن عقد الشركة يفترض وجود شخصين فأكثر ، فلا يجوز إذن لشخص واحد أن ينشئ بمفرده شركة ( بإستثناء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة )
وهذا الشرط واجب في جميع الشركات ( مدينة – تجارية – أموال أو أشخاص )
بل أن المشرع الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تدخل في تحديد الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات ، فلا يجوز ان يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن 07 شركاء ولا يزيد عدد الشركاء عن 20 شريكا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
أما المشاريع التي تنشئها الدولة و الأفراد بمفردها – ومهما كانت تسميتها فلا يمكن إعتبارها شركة بالمعنى الفني للكلمة فهي مجرد مشروعات .

المطلـب الثاني
تقديـــــم الحصــــــص

يجب علىالشريك أن يقدم حصة في الشركة وقد تكون هذه الحصة شيئا ماديا أو معنويا ، وهي إما نقدية أو عينية أوعمـل.

1 ـ الحصــص النقديـــة :
الغالب أن الحصص المقدمة للشركة تكون نقدية لأنها هي التي تكون رأس مال الشركة و يجب على كل شريك أن يقدم ححصته في الميعاد المتفق عليه وإلا ألتزم بالتعويض.
2 ـ الحصص العينيــة :
قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مالا آخر غير النقود كأن تكون عقار أو منقول ، وقد نصت المادة 422 ق.م.ج على أنه :"إذا كانت حصة الشريك حق ملكية فإن أحكام البيع هيا التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو أستحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، أما إذا كانت الحصصة مجرد إنتفاع بالمال فإن أحكام الإيحار هي التي تسري في ذلك ".
ويتضح مما سبق أن الحصة العينية تقدم للشركة إما لتملكها أو لتنتفع بها.
الحصص مقدمةعلى سبيل التمليك :
إن تقديم حصة عينية للشركة على سبيل التمليك ليس بمثابة بيع تماما على أن تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلاأنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك وضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الحقية ، فإذا كانت الحصة هي ملكية عقار مثلا فلا تنتقل الملكية إلا بعد التسجيل ، وإذا هلكت الحصة بعد إنتقال ملكيتها للشركة وتسليمها لها فإنها تهلك على الشركة و يبقى حق الشريك في قبض الأرباح قائما و هكذا.
- الحصة مقدمة على سبيل الإنتفاع :
إذا كانت حصة الشريك مجرد الإنتفاع بمال معين فإن أحكام لإيجار هي التي تطبق هنا فيحتفظ الشريك مقدم الحصة بملكيتها .ولا يحق للشركة أن نتصرف فيها .و إذا هلكت الحصة فإنها تهلك على الشريك و عليه تقديم حصة أخرى .

- تقديم حصة بالعمل :
يجوز أن تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة هي عبارة عن عمل ، و العمل الذي تنتفع به الشركة في نشاطها كالخبرة التجارية في أساليب البيع و الشراء أو خبرة فنية في مجال المشروعات الهندسية هو الدي يجوز تقديمه كحصة في الشركة
أما العمل اليدوي غير الفني فلا يعتبر حصة في الشركة بل يكون مقدمه مجرد عامل و يجب على الشريك أن يقدم حسابا للشركة عما يكون قد قام به من عمل لصالحها و لا يحق له القيام بنفس العمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
كما تعتبر حصة العمل شخصية أي يجب أن يقوم به العامل نفسه فإذا أصيب بعاهة مثلا تمنعه من أداء العمل أعتبرت الشركة منحلة بالنسبة إليه.
المطلب الثالث
نيــة المـشـــــاركــــة

يقصد بنية المشاركة إتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة و إدارتها و قبول المخاطر المشتركة ، و نية المشاركة لازمة لحياة الشركة و إستمرارها فإذا تخلفت هذه النية لدى أحد الشركاء في أي مرحلة من مراحل الشركة فإن ذلك سيؤتر على بقائها .
و لا يقصد بنية المشاركة المساواة المطلقة بين الشركاء بل المقصود هو توزيع الحقوق و الإلتزامات المتولدة من عقد الشركة على كافة الشركاء بحيث يحصل كل منهم على نصيبه حسبما هو منصوص عنه في العقد .
و نية المشاركة هي التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود المشابهة له.

المـطلـب الـرابــع
إقتسام الأربـاح و الخسائـر

يجب أن يشترك جميع الشركاء في توزيع الأرباح و تحمل الخسائر و عليه إذا وقع الإتفاق على أن أحد الشركاء لايساهم في الأرباح و لا في الخسائر كان عقد الشركة باطلا . (م 416 ق.م.ج ).
على أن المادة 426/2 مدني جزائري تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله .
و عليه يجب لجوازإعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان :
- ألا يتقاضى الشريك أجرا عن عمله .
- ألا يكون قد قدم إلى جانب حصة العمل حصة أخرى نقدية أو عينية أما بالنسبة لقواعد توزيع الأرباح و الخسائر فالقاعدة هي الرجوع إلى إتفاق الشركاء ، و لا يشترط أن يكون التوزيع متساويا أما إذا لم يوجد إتفاق على طريقة توزيع الأرباح و الخسائر فيجب الرجوع إلى المادة 425 م.ج .التي تحدد كيفية التوزيع.

المطلــب الخامـــــس
الشـروط الشكلية لصحة عقد الشــركة

الشركة عبارة عن مشروع يشترك فيه شخصان فأكثر تتمتع بالشخصية المعنوية و لدلك فهي تكتسب الحقوق و تتحمل الإلتزامات ، وعقد الشركة يحدد رأسمالهاو نشاطها و سلطات المديرين و غيردلك من التفصيلات الكثيرة التي لا تستطيع الذاكرة أن تعيها ، ولذلك حرص المشرع على إشتراط كتابة عقد الشركة حتى يكون صحيحا ( م. 418 ق. م. ج ) .
والكتابة ركن عام في جميع الشركات يترتب على تخلفها البطلان ، كذلك يجب توافر الكتابة في كل التعديلات التي تدخل على عقد الشركة وإلا كانت باطلة و قد أوجب المشرع الجزائري في المادة545 قانون تجاري جزائري بأن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة و يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بكافة الوسائل عند الإقتضاء . كما أوجبت المادة 548 ق.ت.ج بأن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لكي تتمتع بالشخصية المعنوية .
وللتوسع اكثر في الموضوع اضغط على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=ouVG-TDAdSw

آخر تعديل: Monday، 6 June 2016، 7:54 PM