الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة:
مقدمة:
ينشأ عن ارتكاب أي جريمة ضرر عام يسمح للسلطة العامة بالتدخل والمطالبة بتوقيع العقا المقرر لها،
وينشئ لها حق تباشر بواسطة ما يسمى بالدعوى العمومية أو الدعوى الجنائية- -action publique وقد
ينشأ عن نفس الجريمة المرتكبة أيضاً ضرر خاص يصيب أحد أفراد المجتمع وقد يكون هذا الضرر مادياً أو
معنوياً وينشئ للمتضرر حق في إقامة دعوى يطلب فيها تعويض هذا الضرر، وحقه هذا يباشره عن طريق ما
يسمى بالدعوى المدنية action civile 1 .غير ان الدعوى الجنائية أو الدعوى العمومية تختلف عن الدعوى
المدنية من عدة أوجه يمكن ذكرها كما يلي:
-1 من حيث الأشخاص: يتكون من أطراف الخصومة في الدعوى الجنائية من ممثل النيابة
العامة حيث يمثل الادعاء العام،فهي المختصة بتحريك الدعوى العمومية ولو لم ينشأ أي ضرر مادي. أما في
الدعوى المدنية فيكون المدعى هو الشخص الذي يحق لحقه ضرر من الفعل المرتكب. والخصم الثاني في
الدعوى ا لعامة هو المتهم، ويكون هو المطالب بالتعويض في الدعوى المدنية.
-2 من حيث الموضوع: يتعلق موضوع الدعوى الجنائية دائماً بالمطالبة بتوقيع العقا الجزائي
على المتهم نتيجة لما اقترفه من جرم، وتكون النيابة العامة هي المختصة بطلب ذلك، فالدعوى الجنائية في
طبيعتها تتعلق بالنظام العام ذلك أن النيابة العامة لا يحق لها التنازل أو التصالح بشأنها مع المتهم . أما
الدعوى المدنية فموضوعها يتعلق بطلب التعويضات المالية عن الأضرار التي ألحقها المدعى عليه بالمدعي، فهي
مرتبطة بالمصلحة الخاصة.للصحية أو المجني عليه ولذلك فله الحرية المطلقة في التنازل عنها أو التصالح
بشأنها مع المدعى عليه
-3 من حيث السبب: إن سبب الدعوى الجنائية هو الضرر الذي ألحقه بالمتهم بالمجتمع
جراء ارتكابه للأفعال المجرّمة، فالجريمة هي سبب أساسي لنشوء الدعوى الجنائية، أما سبب نشوء الدعوى
المدنية فهو الضرر الذي ألحقه بشخص المتضرر فإذا أنتفى الضرر انتف معه الدعوى المدنية وهذا على خلاف
الدعوى الجنائية التي تنشأ بمجرد مخالفة القانون الجنائي ولو لم ينشأ معه أي ض رر مادي 2
1 محمد صبحي محمد نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 1988 ،ص 13
2 و مثال ذلك حمل سلاح غير مرخض به دون استعماله او إلحاق الأذى بواسطته فالجريمة تنشأ رغم عدم اصابه أي شخص
بصرر مادي .....
8
هذا كما أن الدعوى الجنائية تخضع لقانون الإجراءات الجزائية الذي قد تخضع إليه الدعوى المدنية إذ ارتبط
بها وتنظر من طرف القضاء الجنائي معاً غير أنه إذا انفصل الدعوى المدنية عنها فإنها تخضع لقانون
الإجراءات المدنية وتنظر من طرف القضاء المدني باعتيباره الجهة الأصلية بالنظر في النزعات المدنية .
أول ا: الدعوى الجنائية:
يقصد بالدعوى الجنائية ذلك الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة للجهات القضائية باسم المجتمع بتسليط
العقا على المتهم.ذلك أن النيابة العامة أضح في الدولة المعاصرة هي الجهة المؤهلة أصلاً بإقامة الدعوى
الجنائية أي بتحريكها. وهذا ما نص عليه أحكام المادة الأولى ق إ ج ج حيث جاء فيها:" الدعوى العمومية
لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء والموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون " كما أكدت
أيضاً المادة 29 من ق إ ج ج:" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون
و هي تمثل أمام كل جهة قضائية ".
فالتشريع الجزائري جعل من النبابة العامة السلطة المخول لها تحريك الدعوى العمومية بما منحها بإجراءات
كفيلة بالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والدفاع عنه ضد كل الأفعال المجرّمة التي نصّ عليها قانون العقوبات
وهكذا قاعدة عامة، إلا أنه يشاركها في تحريك الدعوى العمومية في بعض الحالات الاستثنائية الطرف المتضرر
من الجريمة وهذا ما أشارت إيه المادة 1 / 2:" كما تجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقاً للشروط
المحددة في هذا القانون"ومع ذلك فإن حق مباشرة الدعوى العمومية يرجع دائماً للنيابة العامة ولو حركها
الطرف المتضرر، فالنيابة العامة هي التي تتولى مباشرة جميع الأعمال للوصول إلى الحكم على مرتكب الجريمة
مثل طلب فتح التحقيق في الجريمة المرتكبة، وتقديم الأدلة والطعن في الحكم بعد صدوره وتنفيذ الأحكام... إلخ
وهذا ما يستدعي دراسة نظام النيابة العامة من حيث اختصاصها و خصائصها وذلك كما لي:
-1 النيابة العامة:
تعتبر النيابة العامة الجهة المختصة كقاعدة عامة حسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بتحريك الدعوى
العمومية، وقد تشاركها جهات أخرى لكنها تبقى الجهة الوحيدة المختصة بمباشرة الدعوى، فهناك فرق بين
تحريك الدعوى ومباشرتها.
9
فتحريك الدعوى أو ما يصطلح عليه أحياناً برفعها أو إقامتها ويقصد بداية السير فيها أو تقديمها
للمحكمة، فتحريك الدعوى هي المرحلة الأولى في الإجراءات الجزائية الخاصة بالدعوى.
أما مباشرة الدعوى أو استعمالها فهي ذات مدلول أوسع من التحريك فهو يتضمن تحريك الدعوى كما
يتضمن حق متابعتها والسير فيها غبر مختلف مراحل الدعوى العمومية إلى غاية الحكم فيها بحكم نهائي، وقد
أكدت ذلك المادة 29 من ق إ ج ج السابقة الذكر.
أ تشكيل النيابة العامة: -
يوجد في جميع المحاكم على مستوى الترا الجزائري ممثل عن النيابة العامة فلا يمكن تصور إنعقاد محاكمة
جزائية دون حضور عضو من أعضاء النيابة العامة تطبيقا لنص المادة 29 من ق إ ج ج.إذ يمثل النيابة العامة
لدى المجالس القضائية، النائب العام ويساعده في أداء مهامه نائب عام مساعد، وواحد أو أكثر من مساعدي
النائب العام، وهذا ما أكدته المادة 33 و 34 من ق إ ج ج.
ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في
دائرة المحكمة التي بها مقر عمله)م 35 من ق إ ج ج(.
كما يمثل النائب العام لدى المحكمة العليا النيابة العامة ويساعده في ذلك عدد من أعضاء النيابة العامة.
ويتلقى النائب العام للمحكمة العليا والنائب العام لدى المجلس القضائي تعليمات كتابية من وزير العدل
حافظ الأختام لتطبيقها إن دع الضرورة لذلك وهذا ما أكدته م 30 و 530 من ق إ ج ج 1 . وبصفة
عامة فإن قضاة النيابة العامة يوضعون تح إدا رة وإشراف وزير العدل حامل الأختام.
خصائص النيابة العامة: -
تتميز النيابة العامة بخصائص تفرقها عن باقي الجهات الأخرى في الدولة وهذه الخثائص كالآتي:
-1 التبعية التدريجية:
يخضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة تدرج السلطة أو ما يسمى بنظام التبعية التدريجية وهذا على خلاف قضاء
الحكم. ويعني ذلك أن تكون للرئيس على المرؤوس سلطة كافية من الإشراف والرقابة الإدارية ويأتي وزير
1 تنص المادة 30 من ق إ ج ج على مايلي :) يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المعلقة بقانون العقوبات،
كما يسوغ له فضلاً عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد إاليه بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما
يراه ملازماً من طلبات كتابية( كما تنص المادة 530 من ق إ ج ج )....و اذا رفع النائب العام الى المحكمة العليا بناء
على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم او المجدالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة
العليا القضاء ببطلانها (
10
العدل حامل الأختام على هرم هذه السلطة الإدارية إذ يمكن لوزير العدل أن تخطر النائب العام لجميع الجرائم
المرتكبة)م 30 ق إ ج ج( كما يمكن له إصدار تعليمات كتابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فوزير
العدل ليس ممثلاً للنيابة العامة أمام القضاء، كما أنه ليس عضواً من أعضاء النيابة العامة، غير أنه يملك سلطة
إخبار النائب العام بالجرائم المتعلقة مخالفة قانون العقوبات أو يكلفه كتابه بما يراه ملازماً من طلبات كتابية 1 .
وهذا ما أشارت إليه صراحة أحكام المادة 06 من الأمر 69 / 27 المؤرخ في 13 ماي 1969 إذ جاء فيها:"
يوضع قضاة النيابة العامة تح إدارة ومراقبة رؤسائهم السلمين وتح سلطة وزير العدل حامل الأختام".
وبالرغم من خضوع النائب العام و كولائه للتعليمات الكتابيبة الصادرة إليه من رؤسائه، إلا أنه في الجلسة
يصبح مطلق الحرية لا رقيب عليه إلا ضميره وشرفه وهذا إنسجاما مع القاعدة المعروفة:" إذ كان القلم مقيداا
فاللسان طليق".
فقضاة النيابة العاملة يخضعون بصفة قانونية إلى رؤسائهم فوكيل الجمهورية يخضع إلى النائب العام لدى المجلس
والمساعدون يخضعون له أيضاً،والنائب العام يخضع إلى وزير العدل حامل الأختام.
أما قضاة الحكم فيختلفون عن قضاة النيابة العامة، فلا يرتبطون بنظام التبعية التدريجية، فهم لا يخضعون لأي
نوع من الرقابة الفنية، بل يخضعون فقط لرقابة ضمائرهم وللقانون لبا ينص عليه من قواعد يقتضي احترامها و
الوقوف عندها.
-2 عدم تجزئة النيابة العامة:
تعتبر قاعدة عدم تجزئة النيابة العامة قاعدة قديمة نشأت مع نشوء النظام نفسه، وهي تعني أن أعضاء النيابة
العامة يشكلون وحدة لا تتجزأ، ذلك أن التصرفات التي يقومون بها ترفع في الأخير إلى الوكالة عن أصل واحد
هو المجتمع وبغض النظر عن صاحب الإجراء، فأي تصرف يقوم به أي عضو لا ينسب إليه وحده، كما أن
أي عضو من النيابة العامة يمكنه أن يحل محل أي عضو آخر في التصرفات القانونية التي يقوم بها، فقد يمكن
أن يرفع الدعوى الجنائية عضو معين، وقد يشرف عن التحقيق عضو آخر، كما قد يرافع عضو ثالث أثناء
المحاكمة وهكذا دواليك دون أن يؤثر ذلك على سير الدعوى الجزائية والإجراءات فيها.فأعضاء النيابة العامة
هم شركاء في شركة تضامن فأي إجراء يصدر من أحدهم كأنه صادر منهم جميعاً على حد تعبير احد
الفقهاء.
1 مولاي ملياني بغدادي ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتا ،الجزائر، 1992 ، ص 101 .
11
وبالرغم من ذلك فإن خاصية عدم تجزئة النيابة العامة ليس مطلقة فهي مرتبطة بقواعد الاختصاص النوعي
والمحلي وإلا كان الإجراء الصادر في هذه الحالة باطلاً.
وخلافاً لذلك فإن قضاة الحكم لا يرتبطون بهذه القاعدة التي تمتاز بها النيابة العامة، بل أن مقتضى العمل
القضائي أن القاضي الذي يحكم في الدع وى يجب أن يكون هو نفسه الذي باشر جميع إجراءات التحقيق
النهائي في الجلسة. وإن حدث أن تغير هذا القاضي فعلى القاضي الذي يخلفه أن يعيد إجراءات المحاكمة منذ
البداية وإلا كان ذلك باطلاً.
-3 استقلال النيابة العامة: تتمتع النيابة العامة أثناء أداء مهامها بالاستقلالية المطلقة تجاه المحاكم والمتقاضين،
فهي هيئة عامة تمثل المصلحة العامة للمجتمع من خلال الدعوى الجزائية، ولها في سبيل الحفاظ على المجتمع أن
تمتع بالحرية عن باقي المؤسسات داخل الدولة، وكما أنها لا تتلقى أي لوم أو ملاحظات من طرف قضاة
الحكم، كما أنها مستقلة عن السلطة التشريعية ولا تملك المحاكم والمجالس القضائية إلا أن تعلم النائب العام
بسوء تصرفات أعضاء النيابة العامة إذا صدرت منهم و التي من شأنها ان تؤثر بشكل سلبي على سير الدعوى
العمومية) 1 .)
-4 عدم مسؤولية النيابة العامة: تقضى القاعدة العامة في التقاضي بالنسبة للطرف المدني، أن الذي يخسر
دعواه أو شكواه يتحمل بالمصاريف، أما بالنسبة للنيابة العامة فلا تسري في حقها هذه القاعدة فلا يمكن
مطالبتها بأ تعويض أو مصاريف من طرف المتهم الذي يصدر في حقه حكماً بالبراءة كان قدمته للاتهام ،
بل فأنه في مثل هذه الحالات فإن الخزينة العمومية هي التي تتحمل بالمصاريف القضائية . فلا تسأل النيابة
العامة مدنياً وجزائياً عن نتيجة أعمالها مع المتهم أو الشهود فاعتبا را للمصلحة العامة التي يمثلونها أعفاءهم
القانون من تحمل تبعة أعمالهم.
غير أن هذه القاعدة ليس مطلقة، بل أن أعضاء النيابة العامة إذا صدرت منهم أخطاء جسمية أثناء
الدعوى، أو صدر منهم غش أو تدليس أو غدر فإنهم يسألون طبقاً لذلك ويتحملون المسؤولية التامة عن
أعمالهم. وفي هذه الحالة يحق للمتقاضي أن يقاضي عضو النيابة العامة بطرق مخاصمة القضاة.
1 ليس لمحكمة الجنايات الحق في وصغ النيابة العامة بانها "أسرف في الإتهام" و "أسرف في حشد التهم..."حيث أمرت
محكمة النفض المصرية بحذف هاتين العبارتين .
12
-5 عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة : تعد النيابة العامة في الدعوى العمومية خصماً للمتهم،
وعيه فلا تسري عليها أحكام الرد و التنحي التي تجري على القضاة، فقد نص المادة 555 من ق إ ج
ج:" ل يجوز رد القضاة أعضاء النيابة العامة".كما أنه لا يجوز للخصم أن يرد خصمه طبقاً للقاعدة
المعروفة، ومع ذلك فإذا كان لا يمكن رد النيابة العامة إذا كان طرفاً أساسي اً وأصلياً في الدعوى كما هو
الحال في القضايا الجزائية ، فإنه يجوز ردها إذا كان طرفاً منضماً في الدعوى، وذلك في الدعاوي المدنية أو
التجارية والأحوال الشخصية، ذلك أنها في هذه الحالة ليس خصماً لأحد بل هي طرف محايد يطلب رايها
في القضية المعروضة و إذا خيف أن يكون رأيها منحازا لطرف دون آخر،أو أكان رأياً مشوباً بالدافع
الشخصي جاز ردها كما هو الحال بالنسبة للقضاة.
ج اختصاصات النيابة العامة: -
يمكننا التعرف على اختصاصات النيابة العامة وذلك من خلال قانون الإجراءات الجزائية حيث حدد
صلاحيات كل عضو من أعضاء النيابة العامة وذلك على النحو التالي:
-1 النائب العام لدى المحكمة العليا: حدد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري صلاحيات النائب العام لدى
المحكمة العليا باعتباره يمثل النيابة العامة. ويتضح ذلك من خلال ذلك منحه إمكانية الطعن لصالح
القانون في الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية المخالفة للقانون ولم يطعن أحد من
الخصوم، فلنائب العام حق الطعن فيها سواء تصرف من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات وزير العدل
وهذا ما أشارت إليه المادة 530 من ق إ ج، كما تتضح أيضاً اختصاصات النائب العام من خلال الطعن
باعادة النظر في الأحكام متصرفاً بناء على تعليمات وزير العدل)المادة 531 ق إ ج(.
-2 النائب العام لدى المجلس القضائي::يمتد الاختصاص الإقليمي لعمل النائب العام بدائرة المجلس
القضائي، أما الاختصاص النوعي فيتمثل فيما يلي:
يتلقى النائب العام إخطارات من وزير العدل حول الجرائم المرتكبة حسب قانون العقوبات المادة -
30 / 1 . ق إ ج.
يقوم بالمتابعات الجزائية إما بناء على تكليف من وزير العدل، أو يعهد مباشرة بذلك لأعضاء -
النيابة العامة المادة - 30 / 2 . ق إ ج ج.
13
يتولى النائب العام مهام الإشراف والرقابة على عمل أعضاء النيابة العامة بالمجلس القضائي، كما انه -
يشرف على الضبطية القضائية و هذ 1 ا نص عليه المادة 31 ق إ ج.
-3 وكيل الجمهورية: يعتبر وكيل الجمهورية العنصر الفعال في النيابة العامة نظراً لما أناط به القانون من
صلاحيات مهمة تجعله في وضع المتعامل المباشر مع الدعوى الجزائية. وقد بين قانون الإجراءات
الجزائية الاختصاص المحلي والنوعي لوكيل الجمهورية وذلك وفقاٌ لمايلي:
-1.3 الختصاص المحلي لوكيل الجمهورية: وضع المشرع الجزائري ثلاثة معايير يتحدد بها
الاختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية وذلك طبقاً لنص المادة 37 من ق إ ج ج كما يلي:
- بمكان وقوع الجريمة.
- بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكا الجريمة.
- بالمكان الذي تم في دائرة القيض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو وقع القبض لسبب آخر.
غير انه كما يجوز توسيع الاختصاص المحلي للسيد وكيل الجمهورية الى دائرة إختصاص محاكم أخرى -
و ذلك في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية
للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرها و جرائم الصرف.
-2.3 الختصاص النوعي: نص المادة 35 من ق إ ج على اختصاصات وكيل الجمهورية وتتمثل في
الآتي:
- يباشر سواء بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة للبحث والتحري وبق رر ما يتخذ
بشانها.
- يتلقى المحاضر والشكاوي ويقرر ما يتخذ بشأنها.
- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تفصل فيها أو يأمر بحفظها بقرار قابل
دائماً للإلغاء.
- يبدي رأيه أمام الجهات القضائية المختلفة حيث يقدم ما يشاء من طلبات،كما أنه يطعن بمختلف
طرق الطعن القانونية في كافة القرارات ولأحكام القضائية .
- يقوم وكيل الجمهورية باعتباره ممثلاً للنيابة العامة بتنفيذ كافة القرارات والأحكام التي تصدرها
السلطات القضائية سواء سلطة التحقيق او الحكم.
14
3.3 اختصاصات وكيل الجمهورية في القبض على الأشخاص والحبس المؤقت و الوفاة -
المشبوهة:
يمكن لوكيل الجمهورية أن يتخذ إجراءات تتعلق بالقبض على الأشخاص أو إيداعهم الحبس المؤق وذلك في
حالات الجريمة المتلبس بها. تعتبر الجريمة متلبساً بها في الحالات التي تنص عليها المادة 41 من قانون
الإجراءات الجزائية حصراً وهي:
- إذا كان الجريمة مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
- إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة في وق قريب جداً من وقوع الجريمة قد تبعه العامة
بالصياح.
- إذا وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعوا إلى افتراض مساهمته في الجناية أو
الجنحة.
- كذلك توصف بأنها جريمة في حالة تلبس إذا ارتكب في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب
وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.
فإذا وقع الجريمة متلبساً بها حسب الحالات السالفة الذكر، فإن اختصاصات وكيل الجمهورية تتوسع في مجالي
القبض على الأشخاص والحبس المؤق وذلك كما يلي:
-1 القبض على الأشخاص: إذ لم يكن قاض التحقيق قد أخطر بالجريمة المتلبس بها فأنه يجوز لوكيل
الجمهورية إصدار أمر بالقبض و باحضار كل شخص يشتبه في مساهمته في الجريمة و ذلط طبقا لما
نص عليه المادة 58 من ق إ ج.
-2 الحبس المؤقت: إذ لم يقدم المشتبه في ارتكابه الجريمة المتلبس بها)جنحة( ضمانات كافية للحضور
شريطة أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس، ولم يكن قاض التحقيق قد أخطر بالفعل، فإنه يجوز
إيداع المشتبه فيه الحبس المؤق بشرط إحالته على المحكمة في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم صدور
أمر الحبس)م 59 / 2(، وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لا يستطيع إيداع المشتبه فيه الحبس المؤق
في الجنحة المتلبس بها إذا كان هذه الجنحة تتصف بما يلي:
15
- جنحة ذات طابع سياسي.
- جنحة الصحافة.
- جنحة تخضع لإجراءات تحقيق خاصة.
- جنحة فيها أشخاص لم يكملوا 18 سنة.
-3 سلطة وكيل الجمهورية في الوفاة المشبوهة:
إذا وقع وفاة تشتبه فيها سواء كان مرتكبة من طرف مجهول أو تم باستعمال العنف أو من دونه، فإن
وكيل الجمهورية يتصل بمكان الحادث بعد إعلامه من طرف الضبطية القضائية، ويقوم بإجراء البحث
والتحريات الأولية عن سبب الحادث، ويستعين بالخبراء في ذلك لتحديد ما إذا كان الوفاة طبيعية أو بسبب
ارتكا جريمة و هذا وفقا لنص المادة ) 62 ق إ ج(.
-4 سلطة وكيل الجمهورية على الضبطية القضائية:يقوم وكيل الجمهورية بالإشراف على ضباط الش رطة
القضائية العاملين في مقر دائرة اختصاصه الذي يتحدد باختصاص المحكمة )م 12 ق إ ج ج(.

للمزيد عن النيابة العامة ادخل الرابط التالي :

Modifié le: Monday 30 May 2016, 11:40