الفصل الثاني: الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 

 مقدمة: إن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص متعلق بالعمليات القانونية التي يقوم بها التجار فيما بينهم أو مع الزبائن فسميت هذه العمليات بالعمليات التجارية لأنها تتعلق بممارسة التجارة غير أن القانون التجاري لا ينظم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار فقط و إنما كذلك الأعمال التجارية التي يقوم بها غير التجار.

 أولا- تحديد الأعمال التجارية وأهميتها:

    لقد عرفت المادة الأولى من ق-ت-ج التاجر انه " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك " من هذا نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل عبارة العمل التجاري لتحديد مفهوم التاجر غير انه لم يعطي تعريف للعمل التجاري و إنما قام بتعدادها في المادة الثانية من ق-ت-ج، وحتى الفقه عجز عن اعطاء تعريف للعمل التجاري واكتفى ببعض المعايير التي حاول من خلالها التمييز بين العمل التجاري والمدني.

 01- معايير تحديد الأعمال التجارية: لتحديد الأعمال التجارية لابد من الوقوف على المعايير المتفق عليها:

أ- معيار المضاربة: يعتبر العمل تجاريا إذا كان يهدف إلى تحقيق الربح و الحصول على المنفعة نتيجة البيع بسعر أعلى من سعر الشراء حيث يعتبر العمل تجاريا إذا توافر فيه هذا القصد و إلا كان عملا مدنيا لذلك يعتبر هذا المعيار العامل الفاصل بين العمل المدني و العمل التجاري.

     إلا أن هذا المعيار قاصرا على أساس أن هناك بعض الأعمال بالرغم من أنها تهدف إلى تحقيق الربح و مع ذلك اعتبرها المشرع مدنية كمهنة المحامي و الطبيب...

ب- معيار التداول: طبقا لهذا المعيار فان النقود و السلع و السندات يجري تداولها و انتقالها من المنتج إلى المستهلك و من ثمة يعتبر عملا تجاريا كل عمل يدخل في هذا التداول أي في عمليات الوساطة مع استبعاد جميع أعمال الإنتاج و جميع أعمال الاستهلاك.

      إلا أن هذا المعيار لم يسلم من الانتقادات على أساس أن بعض الأعمال ليست خاضعة مبدئيا لفكرة تداول الأموال و مثال ذلك وكالات الزواج بمعنى آخر أن هناك أعمال خاضعة لتداول الأموال لكنها أعمال مدنية.

ج- معيار المقاولة: المقاولة هي استخدام وسائل الإنتاج في منظمة دائمة أسست عل نشأة مادية فالعمل يعتبر تجاريا اذا كان يتم على شكل مشروع و هو موضوع يعتمد على فكرتين أساسيتين: التكرار و التنظيم، و ما يعاب على هذا المعيار أن هناك بعض الأنشطة التي تمارس في شكل مقاولات لها طابع مدني كالتعاونيات الحرفية.

 ثانيا- أهمية التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية: إن العمل التجاري يخضع لنظام قانوني مغاير للعمل المدني و توجد هناك تفرقة بين العمل التجاري و العمل المدني و منه فان الإشكال المطروح هنا هو ما هي المعايير أو الأسس القانونية التي اعتمدها المشرع للتفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري؟

 01- الاختصاص القضائي: كقاعدة عامة تخضع المنازعة التجارية لاختصاص القضاء التجاري ممثلا في الاقسام التجارية على مستوى المحاكم والغرف التجارية على مستوى المجالس القضائية، بينما تخضع المنازعات المدنية للقضاء المدني.

 02- القانون المختص: تطبق أحكام القانون التجاري فيما المعاملات التجارية وأحكام القانون المدني فيما يخص المعاملات المدنية.

 03- الإثبات: تنص المادة 333 من ق-م-ج انه " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دج او كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده و انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك " إن صريح هذه المادة يفيد أن الإثبات في المجال المدني كلما زادت قيمة الالتزام عن 100.000 دج أو كانت قيمته غير محددة يجب أن يكون كتابة، في حين أن المسائل التجارية فقد أطلق المشرع حرية الإثبات بحيث تجوز البينة أو القرائن مهما كانت قيمة الالتزام التجاري المراد إثباته بدليل ما جاء في المادة 30 من ق-ت-ج انه " يثبت كل عقد تجاري:

بسندات رسمية/ سندات عرفية/ فاتورة مقبولة/ الرسائل/ دفاتر الطرفين/ الإثبات/ بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا أرادت المحكمة وجوب قبولها".

 04- الاعذار: و مفاده أن الدائن يقوم بتوجيه إنذار للمدين حتى يوفي ما عليه من التزام و يسجل على المدين التأخر في الوفاء إذ من يوم الاعذار يبدأ سريان المواعيد بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الفوائد القانونية أما في الجزائر فان نص المادة554 من ق-م-ج يحرم مثل هذه الفوائد إذ تقضي بما يلي " القرض بين الأفراد يكون دائما بدون اجر و يقع باطلا كل نص يخالف ذلك" ، و الاعذار في المواد المدنية لابد أن يتم بورقة رسمية بواسطة الأعوان القضائيون أما في الأعمال التجارية فقد سرى العرف على أن يتم الاعذار بخطاب عادي أو ببرقية دون الالتجاء إلى الأوراق الرسمية.

 05- المهلة القضائية أو النظرة الميسرة: إذا حل اجل الوفاء و عجز المدين عن الوفاء به فالقواعد العامة تقضي بان للقاضي يمنح للمدين أجلا لتنفيذ التزامه إذا رأى ذلك ممكنا بشرط أن لا يسبب اجل الوفاء ضررا جسيما للدائن أما في الأعمال التجارية فلا يجوز للقاضي أن يمنح مثل هذه المهلة لان حلول اجل الدين له أهمية كبيرة في الميدان التجاري فلو تأخر ميعاد الدين قد يسبب للدائن ضررا كتفويت فرصة الربح عليه أو قد يكون سببا في تأخير الوفاء بديونه التجارية مما قد يعرضه لشهر إفلاسه.

 06-التضامن: قد يتعدد المدينون بالالتزام فإذا كنا بصدد اعمال مدنية فان المادة 217 من ق-م-ج " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض و إنما يكون بناء على اتفاق أو نص قانوني "، أما في الأعمال التجارية فان التضامن مفترض .

 07- النفاذ المعجل: و هو تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو رغم حصول الطعن فيه بإحدى الطرق و القاعدة العامة تقضي بان الأحكام لا تقبل التنفيذ و لا يجوز النفاذ المعجل فيها إلا في حالات استثنائية بينما في المجال التجاري تكون الأحكام دائما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى و لو كانت قابلة للاستئناف أو المعارضة أي يجوز تنفيذها قبل أن تصبح نهائية.

 ثالثا- تصنيف الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري: لقد نص المشرع الجزائري على ثلاثة أنواع من الأعمال التجارية التي قام بسردها في المواد 2 – 3 – 4 من القانون التجاري وبذلك يكون المشرع قد اصبغ الصفة التجارية على الأعمال التجارية بنص صريح، فبعض هذه الأعمال اعتبرها المشرع الجزائري تجارية بحسب موضوعها والتي تم ذكرها في المادة 02، والبعض الآخر اعتبرها تجارية بحسب الشكل بغض النظر عن موضوعها وعن الأشخاص القائمين بها وهي التي عددها في المادة 03 من القانون التجاري، وبعضها اعتبرها اعمال تجارية بالتبعية.

 01- الأعمال التجارية بحسب الموضوع: لقد خصّ القانون التجاري الجزائري هذه الطائفة من الأعمال نص المادة الثانية منه، وتعتبر هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن الشخص الذي يمارسها سواءً أكان تاجرا أو غير تاجر، وجعل بعض الأعمال تجارية حتى ولو قام بها شخص واحد أو وقعت مرة واحدة وهذه تسمى بالأعمال التجارية المنفردة، وجعل البعض من هذه الأعمال التجارية بشرط أن تتم على وجه المقاولة أي على سبيل الاحتراف.

ا: الأعمال التجارية المنفردة: وهي تلك الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية حتى ولو تمت مرة واحدة وبغض النظر عن صفة القائم بها، وتشمل هذه الأعمال حسب المادة 02 من القانون التجاري شراء المنقولات لإعادة بيعها بذاتها أو بعد تحويلها، شراء العقارات لإعادة بيعها والعمليات المصرفية، وعمليات الوساطة وبيع العقارات والمحلات التجارية، ولقد أضاف المشرع بالأمر 96/27 كل الأعمال التي تتعلق بالسفن والنشاطات البحرية، وسوف ندرس هذه الأعمال فيما يلي:

1-1: أنواع الأعمال التجارية المنفردة:

أ- الشراء من أجل البيع: يقصد بالشراء كل الحالات للحصول على الشيء بمقابل سواء أكان نقديا أو أي ثمن آخر.

حيث اعتبر المشرع الشراء من أجل البيع من الأعمال التجارية بحسب الموضوع والتي ذكرها في الفقرة الأولى والثانية من المادة 2 من القانون التجاري، ومن خلال مضمون الفقرتين (المادة 02) يتضح أن المشرع يشترط صراحة توفر شروط لاعتبار الشراء من أجل البيع عملا بحسب الموضوع وهي:

– أن تتم عملية الشراء: وهو ركن أساسي لاعتبار العمل تجاريا والمقصود هو الشراء بمعناه الواسع فيشمل كل تملك بمقابل سواء أكان نقدي أو عيني كما هو الحال في المقايضة، فإن تم التملك بغير مقابل كما في الهبة أو الإرث، وتم التصرف فيه بالبيع فلا يعتبر عملا تجاريا لان البائع لم يحصل على الشيء بطريقة الشراء، ونفس الشيء يمكن تطبيقه في حالة الأعمال الزراعية والمهن الحرة والإنتاج الذهني والفني.

– أن يرد الشراء على منقول أو عقار: لكي يعتبر العمل تجاريا يجب أن يرد الشراء على عقار أو منقول وهذا المعنى مستفاد من نص المادة 02 الفقرة 1، 2 من القانون التجاري، حيث يستوي في شراء المنقول أن يكون ماديا كالبضائع ومعنويا كالمحل التجاري والسندات، أما المقصود بشراء العقار فهو شراء حق العقار ذاته كالملكية.

– أن يكون القصد من الشراء هو إعادة البيع: لكي يعتبر عملا تجاريا يجب أن يتم الشراء بقصد إعادة البيع، وهذا ما يميز البيع التجاري عن البيع المدني، غير أنه يجب أن تتوافر نية أو قصد البيع وقت الشراء.

– أن يكون الهدف من الشراء لأجل البيع هو تحقيق الربح: لم ينص المشرع صراحة على هذا الشرط ولكن الفقه والقضاء خاصة في فرنسا يرى ضرورة توافر قصد تحقيق الربح في عملية شراء العقار أو المنقول لإعادة بيعه باعتباره عنصرا جوهري في العمل التجاري، وبالتالي إذا انتفت نية تحقيق الربح انتفت الصفة التجارية على الشراء.

ب- الأعمال المصرفية، ج- أعمال الصرف، ذ- أعمال السمسرة أو الوساطة، ه- الأعمال الخاصة بالعمولة، و-الأعمال التجارية البحرية.

ب- الأعمال التجارية التي ترد على شكل مقاولة: تذكر المادة الثانية من التقنين التجاري طائفة من الأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت على وجه المقاولة، فالمقصود بالأعمال التجارية بحسب المقاولة التي يعتبرها المشرع تجارية إذا ما باشرها القائم بها على وجه الاحتراف بناءً على تنظيم مهني سابق وفي شكل مشروع اقتصادية وهذا المشروع له مقومات أساسية وهي غالبا عدد من العمال والمواد الأولية يضارب عليها صاحب المشروع.

ويستنتج من هذا التعريف أنه لا بدّ من توافر عنصرين في المقاولة لكي تكتسب الصفة التجارية:

– تكرار العمل: فالعمل المنفرد لا يكفي لقيام المقاولة بل لا بدّ من تكراره، فمقاولة النقل مثلا هو الذي يقوم بالنقل على سبيل التكرار.

- وجود تنظيم: يهدف إلى القيام بهذا العمل على نحو مستمر ويتمثل في مجموعة من الوسائل المادية والبشرية لتحقيق الغرض المقصود.

       ونص المشرع الجزائري في المادة 02 من القانون التجاري على 11 مقاولة تجارية تتمثل في الاتي:

- مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات، مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأراضي، مقاولة التوريد أو الخدمات، مقاولة استغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة،  مقاولة استغلال النقل أو الانتقال مقاولة استغلال الملاهي العمومية والإنتاج الفكري، مقاولة التأمينات،  مقاولة استغلال المخازن العمومية، مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة، مقاولة صنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع سفن للملاحة البحرية.

 02- الأعمال التجارية بحسب الشكل: لقد أضفى المشرع الجزائري الصفة التجارية على طائفة من الأعمال التي تتخذ شكلا معينا وذلك بغض النظر عن موضوعها، وقد عدد المشرع الأشكال التي تتخذها هذه الأعمال باعتبارها أعمالا تجارية وهذا في المادة 03 من القانون التجاري، وتعرف الاعمال التجارية الشكلية على أنها مجموعة من الأعمال التي أضفى عليها المشرع الصفة التجارية وذلك استنادا على قاعد أساسية في الشكل الذي وردت به هذه الأعمال وهذا ما نصت عليه المادة 03 من القانون التجاري أين عدد هذه الأعمال على سبيل المثال منها:

- التعامل بالسفتجة- الشركات التجارية، وكالات ومكاتب الأعمال، العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية، العقود المتعلقة بالتجارة الجوية والبحرية.

 03 - الأعمال التجارية بالتبعية والمختلطة: نص المشرع الجزائري في المادة 04 من القانون التجاري على طائفة أخرى من الأعمال التجارية وأطلق عليها اسم الأعمال التجارية بالتبعية ، إضافة إلى هذا فإن الفقه تناول طائفة أخرى من الأعمال التجارية لا تعتبر مستقلة بذاتها كبقية الأنواع السابقة من الأعمال التجارية بدليل أن التشريعات التجارية بما فيها القانون التجاري الجزائري لم تنص على مثل هذه الأعمال المختلطة، كون هذه الأخيرة في واقع الأمر لا تخرج عن كونها أعمال تجارية بطبيعتها أو بطريق التبعية .

أ- الأعمال التجارية بالتبعية: نصت المادة 04 من القانون التجاري على أنه:" يعد عملا تجاريا بالتبعية:

- الأعمال التي يقوم بها التاجر المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.

- الالتزامات بين التجار."

- شروط الأعمال التجارية بالتبعية: من خلال المادة 04 السالفة الذكر يتضح أنه يشترط لاعتبار أي عمل عملا تجاريا بالتبعية توافر شرطان أساسيان:

أولا: ضرورة اكتساب صفة التاجر.

ثانيا: ارتباط العمل بالمهنة التجارية: إلى جانب الشروط السابقة أضاف المشرع شرطا آخر لاكتساب العمل صفة التجارية بالتبعية وهو تعلق العمل بالنشاط التجاري للتاجر أو كونه مترتبا عن التزامات بين التجار، وهذا يعني أنه ينبغي أن يرتبط العمل بالنشاط التجاري حتى تضفي عليه الصفة التجارية بالتبعية وحتى ولم يكن القصد من هذا العمل المضاربة ضل محتفظا بصفته المدنية وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر وحتى بالجزائر.

- نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية: يتضح مما سبق أن الفقه والقضاء وقد سايرهما المشرع في بعض الدول قد توسع في تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية حيث اصبح نطاق هذه الأخيرة أكثر اتساعا من الأعمال التجارية الأخرى وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري حيث جعل نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية لا يقتصر على الالتزامات التعاقدية للتاجر فحسب وإنما يمتد إلى الالتزامات التجارية غير التعاقدية.

ب- الأعمال التجارية المختلطة: إن الأعمال التجارية المختلطة ليست طائفة رابعة من الأعمال التجارية القائمة بذاتها لذلك لم يرد نص بشأنها في القانون التجاري لكونها لا تخرج من نطاق الأعمال التجارية بصفة عامة.

- تعريف الأعمال التجارية المختلطة: لقد اتفق الفقه على إضافة هذه الطائفة من الأعمال وسماها بالأعمال المختلطة، وهي تلك التصرفات القانونية التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر، الأمر الذي جعل نفس العمل تكون له طبيعة مختلفة بحسب اختلاف طبيعة الأطراف، وبالتالي فهو يخضع لمزيج من الأنظمة القانونية، فهو يخضع في شقه للقانون المدني وفي شقه التجاري للقانون التجاري، وأمثلة هذه الطائفة نذكر منها: بيع المزارع لمحصوله إلى التاجر من أجل إعادة بيعه، شراء المستهلك من حاجات من تاجر التجزئة، عقد النشر بين المؤلف والناشر.

- النظام القانوني للأعمال التجارية المختلطة: لا يمكن إخضاع العمل المختلط لنظام قانوني واحد تجاري كان أو مدنيا لذلك يجب الأخذ بنظام مزدوج مقتضاه تطبيق القواعد التجارية على الطرف الذي يعتبر العمل تجاريا وتطبيق القواعد المدنية على الطرف الذي يعتبر العمل مدنيا.

وهذا ما يؤدي إلى خلق مشاكل لا حصر لها لاذا فإن القضاء عند الفصل في النزاع فإنه يلجأ تارة إلى قواعد القانون المدني وتارة إلى قواعد القانون التجاري ومن أمثلة هذه المشاكل ما يلي:

- الاختصاص القضائي في الأعمال التجارية المختلطة: إن مشكلة الاختصاص لا تثار في الجزائر لعدم وجود قضاء تجاري مستقل عن قضاء المدني كما هو الحال في فرنسا أين اختص في الأعمال المختلطة إما للمحكمة المدنية أو تجارية وهذا بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعي عليه، فإذا كان العمل مدنيا بالنسبة للمدعي عليه فعلى المدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية أما إذا كان العمل تجاريا بالنسبة للمدعي عليه فيجوز للمدعي أن يقاضي المدعي عليه أمام المحكمة التجارية أو المدنية، غير أن هذا الخيار غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التنازل عنه في العقد واختيار إحدى المحكمتين بصفة نهائية.

-: الإثبات في الأعمال التجارية المختلطة: أما من حيث الإثبات فتطبق قواعد الإثبات التجارية على كل من يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه وتطبق قواعد الإثبات المدنية على من يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه، والفرق بينهما أن الإثبات في المواد التجارية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بينما في المواد المدنية فهو مقيد ويخضع للكتابة.

- لمعلومات أكثر يرجى زيارة الضغط الرابط التالي

آخر تعديل: Saturday، 4 June 2016، 6:46 PM