الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص، ومنها ما يثبت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة، فتسمى حقوق الأسرة.

   كما تثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيئ مادي، تسمى الحقوق العينية الأصلية وقد يكون الحق الوارد على هذا الشيئ مجرد إتفاق أو حق إرتفاق أو حق سكني وهذه الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية.

   كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون، وسمي هذا الحق، حقا شخصيا.

   كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي وهذا الحق هو حق ذهني.

الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص، ومنها ما يثبت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة، فتسمى حقوق الأسرة.

   كما تثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيئ مادي، تسمى الحقوق العينية الأصلية وقد يكون الحق الوارد على هذا الشيئ مجرد إتفاق أو حق إرتفاق أو حق سكني وهذه الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية.

   كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون، وسمي هذا الحق، حقا شخصيا.

   كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي وهذا الحق هو حق ذهني

  

المطلب الأول: حقوق الأسرة 

    تثبت لكل شخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أو بسبب النسب، فللزوجين على بعضهما حق المعاشرة بالمعروف، كما ان للزوجة حق النفقة.

    وللولد حق الطاعة والاحترام والتأديب، وللولد حق الرعاية وحق إلحاق نسبه بأبيه وحق النفقة – ويلاحظ ان نفس هذه الحقوق تعتبر في نفس الوقت واجبات قبل الأسرة-

     كما أنه لا يجوز أصحاب هذه الحقوق التعامل فيها بالتصرف فيها أو التنازل عنها، ولا تنتقل بالوفاة إلى الخلف الخاص، إلا أنه تنشأ عن الانتماء للأسرة حقوق مالية : كحق الإرث والذي يخضع لنظام الانتقال.

المطلب الثاني: الحقوق العينية 

     الحق العيني: (( هو الحق الذي يرد على شيئ مادي ويخول صاحبة سلطة مباشرة على الشيئ، فيكون لصاحب الحق استعماله دون حاجة مباشرة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق والشيئ موضوع الحق، وتطلق تسمية الحقوق العينية: لأنها لصيقة بالعين أو الشيئ المادي )).

       وتنقسم الحقوق العينية إلى قسمين:

  1. -       الحقوق العينية الأصلية: وهي حقوق عينية تقوم بذاتها دون الحاجة إلى وجود حق آخر تتبعه فيقصد بها تمكين صاحب الحق من الحصول على المزايا المالية للأشياء المادية.
  2. -       الحقوق العينية التبعية: وهي حقوق لا تقوم مستقلة بذاتها، وإنما تستند في وجودها إلى شخص آخر تقوم لضمانه وتأمين الوفاء به، فهي ضمانات أي تأمينات عينية.

الفرع الأول: الحقوق العينية الأصلية

تنقسم الحقوق العينية إلى : حق الملكية و الحقوق المتجزءة عن حق الملكية

 أولا: حق الملكية

 خصائص حق الملكية

هو أهم الحقوق يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيئ، ويتميز بأنه حق جامع ومانع، ودائم ولا يسقط بالتقادم.

أ / حق جامع: أي للمالك أن: يستعمل الشيئ ويستغله أو يتصرف فيه

-الاستعمال: هو إستخدام الشيئ فيما يعد له باستثناء الثمار، كالسكن

-الاستغلال: هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيئ فاستخدام دار للسكن هو استعمال لها أما تأجيرها فهو استغلالها.

-التصرف: للمالك حق التصرف المادي أو القانوني في منافع الشيئ وفي رقبته.

ب/ حق مانع:

-حق الملكية مقصور على صاحبه فقط ويمكنه الإستئثار بمزايا ملكه فقط –مالم يكن مقيدا بإتفاق أو قانون-

ج/ حق دائم:

د/ لا يسقط بعدم الاستعمال:

  القيود الواردة على حق الملكية

أ/ القيود القانونية: يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة، كما يقررها للمصلحة الخاصة –أنظر المادة:690 ق مدني-

1-    القيود المقررة للمصلحة العامة: -أنظر للمادة: 677 ق مدني-
2-    القيود القانونية للمقررة للمصلحة الخاصة: وهي أربع طوائف:

-       الطائفة الأولى: تشمل القيود التي تتعلق بحق الملكية-أنظر المادة: 691/1 ق مدني-

-       الطائفة الثانية: تشمل القيود التي تتعلق بالمياه (حق الشرب، حق المجرى، حق الصرف)

-       الطائفة الثالثة: وهي حق المرور في حالة الانحباس-أنظر المادة: 693 ق مدني-

-       الطائفة الرابعة: وهي القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار-انظر المادة: 703 ق مدني و709/1 ق مدني-

ب/ القيود الإرادية: هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم
ثانيا: الحقوق المتجزئة عن حق الملكية

1 : حق الانتفاع: تنص المادة: 844 ق م " يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص المتعاقدين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز أن يوصى به للحمل المستكين".

     وهو حق عيني يرد على العقارات والمنقولات يمكن المنتفع من ممارسة سلطته على العين دون وساطة أي شخص، ويشمل حق الانتفاع، الاستعمال والاستغلال وينتهي بانقضاء الأجل المعين له، (852 ق م ) كما ينتهي بهلاك الشيئ(853 ق م) أو ينتهي بعدم استعماله لمدة 15 سنة (854 ق م)...

2 : حق الاستعمال وحق السكن: تنص المادة 855 ق م " نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها القانون".

3 : حق الارتفاق:

أ/ مفهومه : تعرف المادة:867 ق م بأنه: " حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر..." ويكتسب حق الارتفاق بمقتضى القانون كما قد يكسب بالعقد والوصية وبالميراث وبالتقادم – إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة والمستمرة وهذا ما نصت عليه المادة: 868 ق م.

   يكون حق الارتفاق عملا إيجابيا: يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في الارتفاق بالمرور او بالمطل أو بالمجرى.

   كما يكون حق الارتفاق عملا سلبيا: أي يتحتم على العقار المرتفق به الامتناع عن القيام باعمال معينة كان يحق له في الأصل القيام بها، كعدم تعلية البناء.

ب/ شروطه:

-       أن تكون هناك علاقة بين عقارين مملوكين لشخصين مختلفين (مرتفق ومرتفق به).

-       التكليف يكون مفروضا على العقار المرتفق به.

-       أن يكون التكليف لمصلحة العقار لا لمصلحة الشخص.

-       ج/ انتهاء حق الارتفاق:

-       بانقضاء الأجل المحدد له : م 878 ق م

-       بهلاك العقار المرتفق كليا: م 878 ق م

-       باجتماع العقارين في يد مالك واحد

-       بعدم استعماله مدة 10 سنوات م 879 ق م

-       إذا فقد حق الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محدودة م 881 ق م

-       كما ينتهي بالطريقة المحددة في م 880 ق م

الفرع الثاني: الحقوق العينية التبعية

تتقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالالتزامات لذا سميت:" بالتأمينات العينية أو الضمانات "

الأصل أنه يجب على المدين تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا حسب المادة: 160 ق م، فإذا لم يقم بذلك استطاع الدائن أن يحرك عنصر المسؤولية ويجبره على التنفيذ متى كان ذلك ممكنا حسب المادة: 164 ق م.

     والتنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة وهي: أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه، وأن الدائنين متساوون في الضمان وهذا ما يعرف بالضمان العام حسب المادة 188 ق م، وإذا لم تكن أمواله كافية يتقاسمونها قسمة غرماء أي كل واحد منهم يستوفي حقه حسب نسبة دينه.

سأتعرض باختصار لمختلف أنواع الحقوق العينية التبعية :

أولا : الرهن الرسمي

عرفته المادة:882 ق م بقولها "الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار في أي يد كان".

   حسب المادة 880 ق م كقاعدة عامة الرهن الرسمي يرد فقط على العقارات واستثناء قد يرد على بعض المنقولات التي يمكن شهرها: كالسفينة.

   وقد يكون العقار المرهون مملوكا للمدين نفسه أو مملوكا للغير حسب م 884 ق م، إذ يتمتع حق الدائن المرتهن بالأفضلية عن غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقة من العقار.

ثانيا : الرهن الحيازي

عرفته المادة: 948 ق م" هو عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، بان يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيئ إلى ان يستوفي الدين وان يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في ان يتقاضى ثمن هذا الشيئ في أي يد يكون ".

     إذ يرد على العقار وعلى المنقول حسب م 949 ق م

ثالثا : حق التخصيص

      لم يضع المشرع تعريفا لحق التخصيص، ويمكن تعريفة كالتالي: " بأنه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين، بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين، ويخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي يد كان ".

    ويتقرر حق التخصيص بحكم من رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها اختصاصها العقار أو العقارات بناء على عريضة يتقدم بها طالب التخصيص" المادة: 941 ق م "

    ويتقرر حق التخصيص لمصلحة الدائن ضمانا لاستيفاء حقه "المادة: 937 ق م "وعلى رئيس المحكمة أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات.

   ويرد على العقارات المملوكة للمدين دون المنقولات إذ تنص م940 ق م "ان لا يجوز أخذ حق التخصيص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق، وجائز بيعها بالمزاد العلني".

   وللدائن المتحصل عل حق التخصيص على عقارات مدينه حق التقدم على الدائنين التالين له أي الدائنين الذين قيدوا حقوقهم بعده إذ الأولوية تقرر بالأسبقية في القيد كما في الرهن الرسمي.

     وكذلك يخول حق التخصيص تتبع العقار في أي يد يكون، للتنفيذ عليه واستيفاء حقه.  

 رابعا : حقوق الامتياز

عرفت م 982/1 ق م حق الامتياز" أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته"

   ويستنتج من هذا التعريف أن المشرع أبرز فيه جوهر حق الامتياز وهو: حق الأفضلية التي يمنحها للدائن إذا يبين أن مصدر هذه الأولوية هو القانون على خلاف الحقوق العينية التبعية الأخرى.

    فالأولوية المقررة قانونا تكون مراعاة لصفة معينة في الحق المضمون، قد تكون لحماية المصلحة العامة مثل: إمتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة، وأحيانا لاعتبارات اجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للامتياز المقرر ضمانا لحقوق الأجراء قبل رب العمل.

    وقد تقرر حقوق الامتياز على جميع أموال المدين وتسمى بحقوق الامتياز العامة حسب م 984 ق م "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار".

     وحقوق الامتياز العامة تحول للدائن صاحب حق الامتياز استيفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفيذ عقارات كانت أو منقولات.

     أما حقوق الامتياز الخاصة فإنها ترد على عقار أو منقول معين، وتنص م 984 ق م "...أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين".

   ومن الامتيازات الخاصة الواردة على المنقول إمتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل حسب م 986 ق م "المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة ... بكون لها الامتياز على الأمتعة التي أحضرها الى الفندق أو ملحقاته".

    أما الامتيازات الواردة على العقار، امتياز بائع العقار على العقار المبيع وهذا ما نصت عليه المادة: 999 ق م

"ما يستحق لبائع العاقر من ثمن ملحقاته يكون له امتياز على بيع العقار المبيع "، وكذا امتياز المقاولين والمهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد البناء وهذا ما نصت عليه المادة: 1000 ق م.

      وتتميز هذه الامتيازات الخاصة بأنها حقوق عينية تمنح لصاحبها حق التقدم على ثمن المال الذي تقررت عليه، ومرتبة التقدم يحددها القانون.

المطلب الثالث: الحق الشخصي 

     إن الحق الشخصي يعتبر السلطة التي يقررها القانون لشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين، تمكنه من إلزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه، تحقيقا لمصلحة مشروعة للدائن.

    ويسمى الحق الشخصي، حقا إذا نظرنا إليه من ناحية المدين، ويسمى إلتزاما إذا نظرنا إليه من ناحية المدين؛ كما يتميز الحق الشخصي بأنه لا يمكن صاحبه الحصول على حقه إلا بتدخل المدين، فرب العمل لا يستطيع أن يقتضي حقه إلا بتدخل المدين (العامل) ولهذا يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني الذي هو سلطة مباشرة على الشيئ ولا يستلزم وساطة بين صاحب الحق والشيئ محل الحق.   

  الفرع الأول: أركان الحق الشخصي

أركان الحق الشخصي هي:

-       طرفا الحق، وهما: ((الدائن صاحب الحق))، ((والمدين وهو الملتزم بالحق))

-       محل الحق وهو إما(( إعطاء شيئ)) أو ((القيام بعمل)) أو ((الامتناع عن عمل)).

والالتزام بالقيام بعمل، إلتزام إيجابي، مثال ذلك إلتزام المقاول ببناء منزل.

أما الالتزام بالامتناع عن عمل فهو إلتزام سلبي كإلتزام التاجر بعدم منافسة من باع له المحل التجاري.

وأما الالتزام بإعطاء شيئ، فهو الالتزام بالقيام بكل ما هو لازم لإعطاء الشيئ محل الالتزام، كالقيام بكل ما هو لازم لنقل الملكية، فإلتزام المشتري بدفع الثمن هو إلتزام بنقل ملكية منقول وهو المبلغ النقدي، وقبل تنفيذ هذا الالتزام يكون للبائع حق شخصي قبل الملتزم به وهو المشتري وبمجرد ما ينفذ الملتزم التزامه ينقضي الحق الشخصي الذي كان للبائع ويصبح مالكا للمبلغ المدفوع.

 

الفرع الثاني: المقارنة بين الحق الشخصي والحق العيني

على الرغم من المحاولات الفقهية للتقريب بين الحق الشخصي والحق العيني إلا أن الفرق بينهما يظل قائما

الحق الشخصي

الحق العيني

إن محله هو القيام بعمل معين أو الامتناع عنه

محله هو شيئ مادي منقول أو عقار

هو إستئثار غير مباشر: لا يمكن صاحب الحق من الحصول على حقه إلا بتدخل أو بواسطة المدين، وذلك حتى في حوالة الحق إذ لابد من إعلامه او موافقته لتكون نافذة في حقه حسب م 241 ق م

هو إستئثار مباشر: يمكن صاحب الحق من الحصول على المزايا التي يمنحها له حقه دون وساطة، فإذا كان حق الملكية فلصاحبه حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

 وإذا كان حق الانتفاع قله استغلال الشيئ واستعماله ودون وساطة.

الحقوق الشخصية ليست محصورة

الحقوق العينية واردة في القانون على سبيل الحصر

هو حق مؤقت، فلا يمكن أن يبقى قائما إلى الأبد أي لا يمكن أن يبقى الشخص مدينا به طوال حياته

هو حق أبدي مثل حق الملكية

يسقط بالتقادم

لا يسقط بالتقادم

يخول لصاحبه حق الضمان العام لمدينه، وهو ضمان لا يخول للدائن أي ميزة على بقية الدائنين

الحق العيني التبعي يعطي لصاحبه ميزة حق الأفضلية والتتبع وهكذا يضمن له حقه أكثر

نافذ في مواجهة الغير

نافذ في مواجهة الغير

    يرى المشرع الجزائري أن الإيجار مهما طالت مدته يبقى حقا شخصيا، ولكنه يمتاز ببعض خصائص الحق العيني ومنها حماية المستأجر بدعاوى الحيازة وفقا للمادة: 487 ق م.

 

آخر تعديل: Saturday، 4 June 2016، 9:29 PM