القانون عبارة عن مجموعة قواعد تنظم وتحكم سلوك الأشخاص في المجتمع على وجه الالزام وتكون مقترنة بجزاء بقصد فرض احترام الناس لها.
والسلوك الذي يهتم القانون بتنظيمه يتمثل في العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع ببعضهم البعض، أو بينهم وبين الدولة.
وتنتج عن هذا العلاقات القانونية حقوقا للبعض تقابلها واجبات تقع على البعض الآخر، ويتولى القانون تنظيم هذه الحقوق والواجبات، وفيما يلي أتعرض أولا لإنكار فكرة الحق ثم تعريف الحق.
من أبرز من أنكر وجود الحق الفقيه: (دوجي DUGUIT) مستندا للتالي:
حاولت العديد من المذاهب تعريف الحق أهمها :
1. المذهب الشخصي: النظرية الإرادية
يتزعمها (سافيني SAVIGNY) إذ ينظر للحق من منظور شخصي أي بالنظر لصاحب الحق، فيعرف الحق بأنه: "قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" أي أن الحق صفة تلحق بصاحبه.
نقد المذهب الشخصي:2. المذهب الموضوعي: نظرية المصلحة
زعيمها هو (إهرينج IHERING) ويعرف الحق "بأنه مصلحة يحميها القانون" وبهذا يتكون الحق من عنصرين:
3. المذهب المختلط:
يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه" سلطة إرادية وهو في ذاته مصلحة يحميها القانون."
فيعرف الحق بالقدرة الإرادية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون.
- تلقى هذا المذهب المختلط نفس النقد الموجه للمذهبين السابقتين.
نتيجة للإنتقادات السابقة ظهرت نظرية حديثة يقودها الفقيه الفرنسي (دابان DABAIN )
يعرف الحق بأنه " ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على كال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له".
والعناصر الأساسية المستخلصة من هذا التعريف هي :1- الحق بعبر عن سلطة يقرها القانون: أي سلطة مطابقة للقواعد القانونية ويترتب على هذا ضرورة إحترام الغير لها وذلك بالامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بإستئثار الشخص بحقه والتسلط عليه، فالحقوق مرتبطة بوجود الإلتزامات في مواجهة الغير، وليس هناك أهمية لحق معين إذا لم يكن الغير ملزم بإحترامه وكذلك الحال إذا لم يمكن صاحبه دفع الاعتداء عليه.
وبما ان الحماية القانونية لازمة فلا بد من تدخل السلطة العامة لحمايته إلا أنها ليست عنصرا من عناصر وجوده، فالحق لا يحمى قانونا إلا إذا كان موجودا حقيقة، فالدعوى هي من أهم المسائل الحماية.
2- إن الحق يفترض وجود شخص معين يكون صاحبا له: سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا3- الحق يرد على قيمة معينة تكون محلا له: قد يكون هذا المحل شيئا ماديا سواء كان عقار أو منقول، كما يمكن أن يكون عملا: كالإمتناع عن عمل أو القيام بعمل، وقد يكون قيمة معنوية كالإنتاج الفكري أو قيمة ملتصقة بالشخصية كحق الإنسان في سلامة جسمه وحقه في شرفه.4- يفترض الحق أن تكون لصاحب الحق سلطة الإستئثار والتسلط على حقه: إذ يختلف ذلك باختلاف أنواع الحقوق، إذ يتوسع مجال الاستئثار والتسلط في الحقوق العينية، إذ تكون للشخص حرية إستعمال وإستغلال محل الحق، بينما تضيق في الحقوق الملتصقة بالشخص بحيث يلتزم الغير بعدم المساس بها وإحترامها، ولا يملك الشخص التصرف فيها أو التنازل عنها.