انقضاء الحقوق العينية
من أهم الحقوق العينية الأصلية او التبعية نجد الحق في الملكية و الحق في الاستعمال و الحق في الارتفاق .....و تنقضي هذه الحقوق بالعديد من الأسباب أهمها:
هلاك محل الشيء
تنفضي الحقوق العينية بهلاك الشيء الذي يقع عليه الحق، فمثلا حق السكن ينقضي بتهدم المنزل، حق ملكية المحل ينتهي بتهدم المحل....
و كذلك بالنسبة لباقي الحقوق.
التقادم المسقط
و الذي يعرف أيضا بعدم استعمال الحق لمدة زمنية معينة فيؤدي ذلك إلى زواله ، مثلا إن ترك المنتفع حقه دون استعمال لمدة حددت ب 15 سنة ، فإن حقه يزول
لك الأمر لا يتعلق بالحق في الملكية فهو مستثنى من هذه القاعدة فهو لا يسقط بعدم الانتفاع به و هذا ما نصت عليه المادة 308 ق م
نص قانوني:
المادة 308 ق م :" يتقادم الالتزام باانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدى الحالات التي ورد فيها نص خاص..."
حلول الأجل
إن حلول الاجل يؤدي إلى انقضاء الحق و زواله ، مثلا من كان يمتلك فقط الحق في الانتفاع من عقار لمدة معينة ، بمرور تلك المدة ينتهي حقه في الانتفاع
و المثال أيضا على الحق في الايحار .
انقضاء الحقوق الشخصية
تنقضي الحقوق الشخصية بالعديد من الأسباب أهمها: الوفاء ، الإبراء ، استحالة التنفيذ ، التجديد ، المقاصة و اتحاد الذمة.
انقضاء الحق الشخصي بالوفاء أو الإبراء
انقضاء الحق بالوفاء
وهو التنفيذ الطبيعي للالتزام في القيام المعني و بإرادته بالوفاء بالدين ، و لا نقصد بالدين المال فقط بل هو أي التزام و هذا ما نصت عليه صراحة المادة 258 ق م
الوفاء بالابراء
قد لا يقوم المدين بتدسد الدين لكن مع ذلك ينقضى حق الطرف الأخر و ذلك عن طريق لجوء الدائن أو الطرف المقابل إراديا إلى إبراء ذمة المدين من الإلتزام الذي يقع على عاتقه و اشترطت المادة 305 ق م ان يتم ذلك بموافقة المدين نسفه و إلا عد الغبراء باطلا.
انقضاء الحق باستحالة التنفيذ او بالتجديد
انقضاء الحق باستحالة التنفيذ
استحالة التنفيذ تعني وجود قوة قاهرة ينقضي بها الحق و يستحيل تنفيذه، مثل الكوارث الطبيعية ، الزلال او البراكين....
و هذا ما نصت عليه صراحة المادة 307 قانون مدني.
انقضاء الحق بالتجديد
و هو عبارة عن اتفاق بين الطرفين - صاحب الحق و الملتزم به- على وضع نهاية لحق و انشاء حق جديد ، و ذلك بالعديد من الطرق أهمها التي نصت عليها المادة 287 ق م ، ومنها:
-
تغيير الدين بدين جديد
-
تغيير الدين بأن يصبح في ذمة طرف أخر و ليس المدين الأصلي و بالتالي تبرأ ذمة هذا الأخير
انقضاء الحق بالمقاصة أو اتحاد الذمة
انقضاء الحق بالمقاصة
و نكون أمام مقاصة قانونية إن أصبح المدين دائنا للدائن ، فيترتب على تقابل الدينيين انقضاؤهما بقدر الأقل منهما
و نصت علها المواد من 297 إلى 303 ق م
انقضاء الدين باتحاد الذمة
نكون أمام اتحاد الذمة إن اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن و المدين ، مثال ذلك أن يكون الشخص مدينا لمورثه و بعد الوفاة انتقلت حقوق المورث إليه فيترتب على ذلك أن الشخص صار دائنا لنفسه ، و بما أن الشخص لا يستطيع مطالبة نفسه ينقضي الحق.
و هذا ما تم النص عليه في المادة 304 ق م.