مقدمة

مصادر الحق هي الوقائع المنشئة لهذا الحق.

بالتالي فالأثر القانوني لا يمكن أن يكون مصدره القانون الذي ينفرد – رتبه- و إن كان من خلال استقرائنا لتعريف الحق نستنتج أنه يستند في وجوده إلى القانون ، من منطلق أن كل الحقوق هو الذي ينظمها و يحميها، إلا أن ذلك لا يعني أنه يعتبر المصدر المباشر للحق ، ذلك لأنه لا يتدخل بشكل مباشر لترتيب أي حق من الحقوق ما لم توجد واقعة قانونية معينة، بمعنى حادث ما يرتب عليه القانون الحق .

و منه فإن كان القانون له دور في وجود الحق فإن ذلك يتم بشكل غير مباشر لأنه يقيم من وجود واقعة ما سببا لوجود الحق لذلك دون أن يتدخل بشكل مباشر في وجود الحق لذلك فهو مصدر غير مباشر للحق ، بينما تبقى الوقائع التي يعينها القانون المصدر المسبب أو المباشر للحقوق .

و يقصد بالواقعة المنشئة للحق "هي كل حدث أو عمل مادي يرتب القانون عليه أثرا معينا، سواء كان هذا الأثر إنشاء حق أو تعديله أو نقله أو زواله "، بمعنى آخر الواقعة هي " الأمر الذي يحدث فيرتب عليه القانون أثرا معينا ". و مصادر الحق هي إما غير إرادية - الوقائع - أو مصادر إرادية و هي العقد و الإرادة المنفردة.

الوقائع كمصدرا للحق

يعتد القانون في بعض الأحيان بوقائع معينة أو أحداث ما، فيرتب على تحققها وجود الحق، و هذه الأحداث أو الوقائع قد تحدث بفعل الطبيعة كما قد تحدث بفعل الإنسان

الوقائع الطبيعية

تحدث بعض الوقائع أو تطرأ بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها و كثيرا ما يرتب القانون عليها آثار قانونية، فتكون سببا لاكتساب الحق أو انقضائه مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية .

فهبوب العواصف و انفجار البراكين و دوران الأرض سواء حول نفسها أو حول الشمس، و ميلاد الشخص أو وفاته و كل حادث فجائي يحدث. . . كلها وقائع طبيعية لا دخل للإنسان في حدوثها بل هي من عمل الطبيعة من شأنها أن تؤثر في العلاقات القانونية الموجودة .

فالبراكين أو الزلازل أو الفيضانات هي وقائع طبيعية من شأن حدوثها إعفاء المدين من تنفيذ التزامه - الذي يعتبر حق شخصي للدائن – على أساس أنها قوة قاهرة.

أما تحرك الأرض حول نفسها خلال اليوم يعتبر قوام احتساب ساعات تنفيذ الالتزام في عقد العمل.

كذلك دوران الأرض حول نفسها يعتبر قوام احتساب مهلة الإلزام بالدفع المحددة ب 15 يوما (تنفيذ الحكم القضائي) ، كما أن دوران الأرض حول الشمس من شأنه أن يدخل في تقويم عدد السنين لاكتساب أو سقوط الحقوق بالتقادم أو استقرار التصرفات الصادرة عن ناقص الأهلية . . .

أما واقعة الميلاد، فيرتب عليها القانون آثار قانونية معينة كثبوت النسب الخاص بالطفل لأبيه و أحقيته في تركة أبيه، بنما واقعة الوفاة فيترتب عليها انتقال الحقوق و الالتزامات بالميراث للورثة.

الوقائع بفعل الإنسان

هي أعمال مادية يأتيها الإنسان فيرتب عليها القانون آثار قانونية معينة بغض النظر عن نية من صدرت منه، بمعنى سواء قصدت نتائجها أم لم تقصد لأن العبرة بالفعل المادي فحسب، بالتالي فهي على نوعين:

الفعل الضار

الفعل الضار هو أعمال مادية يأتيها الإنسان دون قصد ترتيب آثار قانونية معينة عليها

تعريف:

الفعل الضار إذن : هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر , وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء

ويشترط في الفعل الضار ما يلي:

- أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني) .

ـ أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير).

ـ أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر و الخطأ, أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول،والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره .

أنواع الفعل الضار: هناك العديد من أنواع الفعل الضار و هي :

- المسؤولية التقصيرية : و هي حسب نص المادة 124 ق م مسؤولية الشخص عن الفعل الذي قام به هو و سبب ضررا للغير فيجب التعويض للمتضرر، و ذلك بتوفر شروط و هي :

  1. وقوع الخطأ من الشخص : أي فعل دون قصد

  2. وقوع الضرر : من الخطأ

  3. وجود العلاقة السببية بين الخطأ و الفعل.

    المسؤولية عن فعل الغير : و هو أن سأل الشخص عن أفعال لم يكن هو السبب في ارتكابها، و هي نوعان:

    مسؤولية متولي الرقابة: كمسؤولية الولي عن أعمال الصبي غير المميز

    مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: كمسؤولية رب العمل عن الأخطاء التي يرتكبها العامل و هو بصدد القيام بعمله لصالح رب العمل و يسبب ضررا للغير.

    -المسؤولية عن الأشياء ة الحيوان : و الذي هو في حراسة الشخص و يمكنه استعماله أو رقابته ...

الفعل النافع
تعريف الفعل النافع:

الفعل النافع هو قيام الشخص بأعمال تسبب نفعا للغير و هو غير ملزما على القيام بها

توجد العديد من الأنواع للعمل النافع منها:

  • الإثراء بلا سبب:

  • الفضالة

  • الدفع غير المستحق.

أعمال مادية يأتيها الإنسان و هو يقصد ترتيب آثار قانونية عليها

، كالحيازة مثلا عند قيام الشخص بوضع يده على شيء مملوك لأحد، فهو يقصد بهذا العمل المادي أن يترتب عليه أثر قانوني و هو تملكه لهذا المال (عقار أو منقول) ، و كذلك الفضالة كقيام شخص بعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط ... ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير وأن لا يكون ملزما بل متطوعا . . .

آخر تعديل: Friday، 3 June 2016، 6:19 PM