صدرت منذ الاستقلال في إطار جزأرة التشريع، عدة قوانین لتنظيم الحیاة المھنیة للموظفين بصفة عامة وموظفي التعليم بصفة خاصة، وتتمثل هذه القوانین فيما یلي:

القانون العام للوظيفة العمومية الذي صدر في02/06/ 1966 وحدد تاريخ سريانه يوم أول يناير 1967 أي أنه لم یدخل حیز التنفيذ إلا في 01 /01/ 1967 وقد أتى ھذا القانون والمراسيم المرافقة له بأحكام عامة تنظم جوانب الحیاة المھنیة للموظف من توظيف وترسيم وترقية وأجر وتأديب وعطل إلخ...

القوانین الأساسية الخاصة بجميع أسلاك الموظفين بما فیھا سلك موظفي التربیة التي صدرت في 30/05/1968

القانون العام للعامل الذي صدر في 1978 الذي كان یھدف إلى تجديد التشريع الاجتماعي وتحديد سياسة وطنية للأجور.

المرسوم 90 / 49 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربیة المؤرخ في 06/02/1990

الأمر رقم 06/03 المؤرخ في15 2006 /07/ والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي جاء في إطار إصلاح الوظيفة العمومية

-المرسوم الرئاسي 07/304 المؤرخ في 2007 /09/ 29 الذي یحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع مرتباتهم

-القانون 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008. والمتضمن القانون التوجيهي للتربیة الوطنية الذي أتى بإصلاح للمنظومة التربوية الجزائرية.

المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 11 سبتمبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي التربیة الذي أتى بأحكام خاصة بمستخدمي قطاع التربیة والتعليم.

واستنادا إلى النصوص القانونية السابق ذكرها، تشمل الحیاة المھنیة للموظفين بصفة عامة وموظفي التعليم بصفة خاصة الجوانب التالية:

- الضمانات و الحقوق و الواجبات.

- التوظيف و فترة التربص و الترسيم.

- الملف الإداري.

- التصنيف و الأجر.

- التقییم.

- الترقیة.

- العطل و الغيابات.

- التأديب.

- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنية.

- وضعيات الموظف و حركات نقله.

- إنھاء علاقة العمل.

أولا: الضمانات والحقوق والواجبات

1: الضمانات

-نصت على الضمانات المواد من 26 إلى 31 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 للوظيفة العمومية. المتضمن القانون الأساسي العام

تتمثل الضمانات فيما یلي:

* حرية الرأي مضمونة في حدود احترام واجب التحفظ.

* عدم التمییز بین الموظفين بسبب الآراء أو الجنس أو الأصل أو أي اعتبار شخصي أو اجتماعي.

* عدم تأثير الانتماء إلى نقابة أو جمعية على الحیاة المھنیة للموظف.

* عدم تأثر الحیاة المھنیة بآراء المترشح لعهدة انتخابية.

* حماية الدولة لموظفيها من كل تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء قد یتعرضون إلیه أثناء أو بمناسبة الوظيفة و ضمان التعويض لھم عن الضرر الذي قد یلحق بھم.

* حمایة الدولة الموظف المتابع قضائيا بسبب خطأ في الخدمة من العقوبات المدنیة التي قد تسلط عليه.

الحقوق والواجبات

ھناك حقوق یستفید منھا جمیع المستخدمين بقطاع الوظيفة العمومية وحقوق خاصة بموظفي التعليم و واجبات عامة و واجبات خاصة بمستخدمي قطاع التربیة.

2 : الحقوق العامة

- نصت على الحقوق العامة المواد من 32 إلى 39 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 23/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و تتمثل الحقوق العامة في ما یلي:

* الحق في الراتب بعد أداء الخدمة.

* الحق في الحمایة الاجتماعية في إطار القانون.

* الحق النقابي في إطار القانون.

* حق الإضراب في إطار القانون.

* الحق في العمل في ظروف تحفظ له الكرامة و الصحة و السلامة البدنية والمعنوية.

* الحق في التكوين و تحسين المستوى و الترقیة في الرتبة خلال حیاته المھنیة.

* الحق في العطل.

3: الواجبات العامة

-المواد من 40 إلى 54 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 23/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام نصت على الواجبات العامة للوظيفة العمومية. وتتمثل الواجبات العامة فيما یلي:

* یجب على الموظف في إطار تأدیة مهامه احترام سلطة الدولة و فرض احترامها وفقا للقوانین و التنظيمات السارية المفعول.

* یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة و بدون تحیز.

* یجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة عمله و لو كان ذلك خارج الخدمة، كما یجب عليه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق و محترم.

* یجب على الموظف أن یخصص كل نشاطه المھني للمهام التي أسندت إليه، ویمنع علیه ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص مھما كان نوعه.

غیر أنه یمكن الترخيص للموظف بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي، كما یمكن الترخيص له أیضا بإنتاج الأعمال التعليمية والأديبة والفنية، و في هذه الحالة لا یمكن ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

كما یمكن الترخيص للموظفين المنتمين إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وأسلاك الممارسين الطبیین المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص یوافق تخصصهم.

* یمنع على الموظف أن یمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح یمكنھا أن تؤثر على الأداء العادي للخدمة.

* إذا كان زوج الموظف یمارس نشاطا خاصا مربحا بصفة مھنیة یجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ینتمي إلیھا لتمكینھما من اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ویعتبر عدم التصريح خطأ مھنیا یعرض مرتكبه للعقوبات التأديبية.

* كل موظف مسؤول عن تنفيذ المھام الموكلة إلیه، و لا یعفى الموظف من المسؤولية بسبب المسؤولية الخاصة لمرؤوسيه.

* یجب على الموظف الالتزام بالسر المھني: یمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، و لا یتحرر الموظف من واجب السر المھني إلا بترخيص مكتوب من  السلطة السلمية المؤهلة.

* على الموظف أن یسھر على حمایة الوثائق الإدارية و على أمنھا.

* یمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف للملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية وقد یتعرض إلى متابعة جزائية.

* یجب على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.

* یجب على الموظف ألا یستعمل لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، المحلات و التجهيزات و وسائل الإدارة.

* یجب على الموظف أن یتعامل بأدب و احترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه.

* یجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلباقة و دون مماطلة.

* یمنع على الموظف طلب أو اشتراط أو استلام، هدايا أو ھبات أو أیة امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه.

4: الحقوق الخاصة بموظفي التعليم

علاوة على الحقوق العامة التي یستفید منھا كل الموظفين، یستفید موظفو التعليم من حقوق خاصة ھي:

* الحق في العطل المدرسية الخاصة بالتلاميذ إلا أنه یمكن استدعاؤهم لمتابعة دورات تكوينية أو المشاركة في تنظيم الاختبارات والمسابقات.

* الحق في امتيازات مرتبطة بالمرد ودية و تحسین الأداء.

* الحق في أوسمة تشريفية.

* الحق في مكافآت.

* في ما یتعلق بوتائر الترقیة في الدرجات، یستفید موظفو التعليم، نظرا للمهام الموكلة إلیھم، من وتیرتین للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا و المتوسطة.

* الحق في ممارسة نشاط مربح باعتباره عملا ثانویا بشرط أن یكون متعلقا بإنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

5: الواجبات الخاصة بموظفي التعليم

تتمثل الواجبات الخاصة بموظفي التعليم فيما یلي:

* الالتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة.

* الالتزام بأوامر المسؤولين المباشرين و تنفیذھا و الخضوع لسلطة مدیر المؤسسة.

* الالتزام بالمحافظة على صحة التلاميذ و أمنهم و كرامتهم و سلامتهم عن طريق تجنب اللجوء إلى العقاب الجسدي و المعنوي أي كل ما یمس بشخصية و كرامة التلميذ.

* الالتزام بالمشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات و تصحیحھا و في لجانھا وفي دورات التكوين و تحسین المستوى التي تنظمها وزارة التربیة الوطنية كمستفيدين أو مؤطرین.

* یجب على الموظفين المدرسين أن یلتزموا بالبرامج و المواقيت الرسمية والتنظيم التربوي من توقيت و حجرات و أفواج للتلاميذ و أن یتقیدوا بكل ما تم تقريره في مختلف المجالس، كما یجب علیھم تحضير دروسهم مسبقا و تقییم عمل التلاميذ و تسليم نتائج التقییم للتلاميذ و القیام بنصاب العمل الأسبوعي المحدد قانونا بالنسبة لكل رتبة و أداء الساعات الإضافية عند الحاجة و المشاركة في الاجتماعات و المجالس المختلفة التي تعقد في المؤسسة.

* یلتزم موظفو الإدارة و أعوان الخدمات بضمان المداومة بالمؤسسة أثناء العطل المدرسية.

* یلزم مدیر المؤسسة و نائب المدیر للدراسات و مستشار التربیة الرئيسي وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسییر في إطار تأدیة مهامه، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل و النهار.

ثانيا: التوظيف والتربص والترسيم والملف الإداري

1: التوظيف

من ھو الموظف؟

الموظف ھو كل مستخدم یمارس نشاطه في إحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية أي التابعة للدولة أو القطاع العام.

- تنص المادة 75 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما یلي :

لا یمكن أن یوظف أي كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فیه الشروط الآتية:

* أن یكون جزائري الجنسية.

* أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة.

* أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بھا.

* أن یكون في وضعیة قانونية اتجاه الخدمة الوطنية.

* أن تتوفر فیه شروط السن و القدرة البدنية و الذهنية و كذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بھا.

ویمكن أن توضح القوانین الأساسية الخاصة شروطا أخرى خاصة ببعض الأسلاك.

تنص المادة 15 من المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق علیه من طرف مجلس الحكومة بتاریخ 11 2008/09/ والمتضمن القانون الأساسي لموظفي التربیة على ما یلي:

لا یمكن أن یوظف أي كان في أسلاك موظفي التربیة الوطنية ما لم یستوف الشروط الآتية:

* أن یكون حسن السیرة و السلوك و متمتعا بحقوقه المدنیة.

* أن یبلغ من العمر 21 سنة على الأقل.

* أن یخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته البدنية و الذهنية.

* أن یخضع لمقابلة لجنة خاصة لبعض الأسلاك.

* أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات مانعة.

ویتم الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق:

* المسابقة على أساس الاختبارات.

* المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.

* الفحص المھني.

* التوظيف المباشر من بین المترشحين الذین تابعوا تكوينا متخصصا بإحدى مؤسسات التكوين المتخصص كالمدرسة الوطنية للإدارة و المدارس العليا للأساتذة وغیرھا.

2: التربص والترسيم

- نصت على التربص و الترسيم المواد من 83 إلى 92 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في15 2006/ 07/المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويتمثل محتوى هذه المواد فيما یلي:

* یعین كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.

* یجب على كل متربص أن یقضي في الرتبة التي عین فیھا فترة تربص مدتها سنة.

وبعد إنهاء مدة التربص یتم:

. ∗ - إما ترسيم المتربص في رتبته.

- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة و لمرة واحدة فقط.

- و إما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.

* یتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، و یتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المتخصصة.

* یخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين و یتمتع بنفس حقوقهم، غیر أنه لا یمكنه الاستفادة من النقل أو الوضع في حالة انتداب أو استيداع إلا بعد ترسیمه.

- تعتبر فترة التربص فترة خدمة فعلبة، تؤخذ في الحسبان عند احتساب الأقدمية في الرتبة و في الدرجات و للتقاعد.

3: الملف الإداري

- نصت المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في15//072006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على التسییر الإداري للمسار المھني للموظف.

ویتمثل محتوى هذه المواد فيما یلي:

بعدما يجتاز الموظف فترة التربص ویثبت في منصب عمله أي یرسم في الرتبة التي عین فیھا، یتعین على إدارة المؤسسة المستخدمة له تكوين ملف إداري خاص بھذا الموظف.

ویجب أن یتضمن ھذا الملف مجموعة من الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات والحالة المدنیة والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار.

یتم استغلال الملف الإداري لتسییر الحياة المهنية للموظف فقط، ويجب أن لا يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسية والنقابية أو الدينية للموظف.

یمنح الموظف بطاقة مھنیة تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طریق التنظيم.

یبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات التي تتضمن تعیین وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.

ثالثا: التصنيف والراتب والتقییم والترقية

1: التصنيف

-        نصت على التصنيف المواد من 114 إلى 118 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

∗ الترسيم ھو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.

تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (04) التالية:

* المجموعة ''أ'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التصميم و البحث و الدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل.

* المجوعة ''ب'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل.

* المجوعة ''ج'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل.

* المجوعة ''د'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.

وتنقسم هذه المجموعات إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.

یضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.

یخصص لكل درجة رقم استدلالي یوافق الخبرة المھنیة المحصل علیھا من الموظف.

تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لھا الشبكة الاستدلالية للرواتب كما سنبين ذلك لاحقا في جداول تتعلق بتصنيف أسلاك مستخدمي التربیة الوطنية، الذي تضمنه مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي التربیة الوطنية.

2: الراتب

  - نصت على الراتب المواد من 119 إلى 126 من الأمر رقم 03/ 06 المؤرخ في15/07/2006

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية.

یتكون الراتب من:

* الراتب الرئيسي.

* العلاوات والتعويضات.

* منحة المردودية و تحسین الأداء.

* منحة خاصة بالعاملين بالجنوب.

* المنح العائلية منحة الأولاد و المرأة الماكثة في البیت.

یتقاضى الموظف راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي یمارس مهامه فیھا فعلیا.

یوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف، ویمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.

یتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل علیھا وینتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قیمة النقطة الاستدلالية.

تصنيف الأسلاك والرتب الخاصة بمستخدمي التربیة

-1 شعبة أسلاك موظفي التعليم.

-2 شعبة أسلاك موظفي الاستشارة التربوية.

-3 شعبة أسلاك موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي.

-4 شعبة أسلاك موظفي التغذية المدرسية.

-5 شعبة أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية.

-6 شعبة أسلاك موظفي المخابر.

-7 شعبة أسلاك موظفي إدارة المؤسسات التعليمية.

-8 شعبة أسلاك موظفي التفتيش و المراقبة.

3: التقییم

- المواد من 38 إلى 43 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية  03/06 نصت على التقییم یخضع موظفو أسلاك التربیة أثناء مسارهم المھني إلى تقییم مستمر و دوري بھدف تقدير كفاءتهم المھنیة.

یتم تقییم الموظفين بصفة موضوعية وفق المعاییر الآتية:

* الالتزام بالواجبات المھنیة المنصوص علیھا في القانون الأساسي و النظام الداخلي للمؤسسة.

* الخبرة التربوية و الكفاءة المھنیة.

* كیفیة الأداء التربوي و الوظيفي.

* المواظبة و الانضباط.

* العلاقة مع المحيط المھني.

تعود صلاحية التقییم والتقدير إلى السلطة السلمية المؤهلة ویتم التقییم بصفة دورية وینتج عنه منح تنقيط مرفق بملاحظات مكتوبة.

یبلغ الموظف المعني بالنقطة الممنوحة ویوقع على الاستمارة الخاصة بھا كما یمكنه أن یقدم بشأنه تظلما إلى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي یمكنھا اقتراح مراجعتها.

یھدف تقییم الموظفين إلى الاستفادة من:

* الترقیة في الدرجات.

* الترقیة في الرتبة أو السلك.

* حركة النقل السنوية.

* الامتيازات المرتبطة بالمرد ودية و تحسین الأداء.

* الأوسمة التشريفية و المكافآت.

4: الترقیة في الدرجات وفي الرتب والأسلاك

أ-الترقیة في الدرجات

- نصت المادة 106 من الأمر06/ 03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على الترقیة في الدرجات لموظفي التربیة والمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في29/09/ 2007 والمتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

– تنص المادة 09 من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المذكور أعلاه في الفصل الثاني منه المتعلق بالخبرة المھنیة على ما یلي :

"یتجسد تثمين الخبرة المھنیة التي اكتسبها الموظف في الترقیة في الدرجة "

وتنص المادة 10 منه على ما یلي:

تتمثل الترقیة في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منھا مباشرة، بصفة مستمرة، في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بین 30» و42 سنة «

وتنص المادة 11 منه على ما یلي:

" تحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقیة على الأكثر ھي المدة الدنيا والمدة المتوسطة والمدة القصوى "

غیر أن أسلاك موظفي التعليم، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إلیھم، یستفیدون من وتیرتین للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة.

الترقیة في الدرجات

  – طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 07/ 304 المِؤرخ في29/09/2007

الترقیة في الدرجة المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى

منذ التوظيف   إلى      الدرجة 1 سنتان وستة أشھر      3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 1 إلى        الدرجة 2 سنتان وستة أشھر       3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 2 إلى        الدرجة 3 سنتان وستة أشھر       3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 3 إلى        الدرجة 4 سنتان وستة أشھر       3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 4 إلى        الدرجة 5 سنتان وستة أشھر       3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 5 إلى       الدرجة 6 سنتان وستة أشھر       3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 6   إلى        الدرجة 7 سنتان وستة أشھر       3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة7 إلى        الدرجة 8 سنتان وستة أشھر       3 سنوات       3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 8 إلى       الدرجة 9 سنتان وستة أشھر       3 سنوات        3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 9إلى        الدرجة 10 سنتان وستة أشھر    3 سنوات        3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 10إلى     الدرجة 11 سنتان وستة أشھر    3 سنوات        3 سنوات وستة أشھر

من الدرجة 11 إلى    الدرجة 12 سنتان وستة أشھر    3 سنوات        3 سنوات وستة أشھر

المجموع   :        12درجة                            30 سنة            36 سنة                      42 سنة

ب-الترقیة في الرتب والأسلاك

-نصت علیھا المادة 107 من الأمر 03/06 المؤرخ في15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

والمادة 21 من المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق علیه بتاریخ 2008/09 /11 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي التربیة تتم الترقیة من رتبة إلى رتبة أعلى ومن سلك إلى سلك أعلى حسب الكیفیات الآتية:

* على أساس الشهادات و المؤهلات المطلوبة.

* بعد تكوین متخصص.

* عن طریق امتحان مھني.

* على سبيل الاختيار عن طریق التسجيل في قائمة التأهيل على أساس الأقدمية المطلوبة و بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، و لا یمكن للموظف الاستفادة من الترقیة بهذه الكیفیة مرتین متتاليتين.

رابعا: التكوين والعطل والغيابات

1: التكوين

- نصت على التكوين المادتان 104 و 105 من الأمر03/ 06 المؤرخ في15/07/2006و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و المادتان 35 و 36 من المشروع التمھیدي للمرسوم التنفيذي المصادق علیه في11/09/2008 و المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربیة.

یتعین على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسین المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسین تأهيل الموظف وترقیته المھنیة، وتأهیله لمهام جدیدة.

وعليه فإنه یتعین على إدارة التربیة تنظيم دورات للتكوين وتحسین المستوى أثناء المسار المھني للموظف قصد:

* تحسین تأهيل الموظف للرفع من أدائه الوظيفي.

* وترقیته المھنیة للالتحاق برتبة أو منصب شغل أعلى.

* تأهیله لاكتساب مهارات و معارف لتأدية مهام جدیدة.

2: العطل

-المواد من 194 إلى 206 من الأمر 06/03 المؤرخ في15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة نصت على العطل العمومية.

للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.

تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس یومین ونصف یوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين 30) یوما في السنة الواحدة للعمل (

∗ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – العدد 61 الصادر في .2007 / 9/30

غیر أن موظفي التعليم یستفیدون من عطلة سنوية حسب رزنامة العطل المدرسية.

تحتسب العطلة السنوية بالنسبة للموظفين الجدیدي التعیین بحصة نسبية توافق فترة الخدمة المؤداة.

كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) یوما أو أربعة (04) أسابيع عمل تعادل شھر عمل عند تحديد مدة العطل السنوية المدفوعة الأجر.

تعتبر كل فترة عمل تتعدى خمسة عشرة (15) یوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين الجدیدي التوظيف.

وتعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطل السنوية:

* فترة الخدمة الفعلية.

* فترة العطلة السنوية.

* فترات الغيابات المرخص بھا من قبل الإدارة.

* فترات الراحة القانونية.

* فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل.

* فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.

3: الغیابات

-المواد من 207 إلى 215 من الأمر03 / 06 المؤرخ في15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نصت على الغيابات

یعاقب على كل غیاب غیر مبرر عن العمل بخصم من الراتب یتناسب مع مدة الغیاب ویمكن أن یتعرض المتغيب بدون مبرر مقبول إلى العقوبات التأديبية.

یمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية:

* لمتابعة دراسة ترتبط بنشاطه المھني في حدود أربع (04) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.

* للقيام بمهام التدريس وفق الشروط المنصوص علیھا في التنظيم المعمول به.

* للمشاركة في دورات المجالس التي یمارس فیھا عهدة انتخابية.

* لأداء مهام أو المشاركة في دورات تكوین مرتبطة بالتمثيل النقابي.

* للمشاركة في تظاهرات دولية ریاضیة أو ثقافية.

* للمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات الوطنية أو الدولية التي لھا علاقة بنشاطاته المھنیة.

* للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المھني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) یوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

- یمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر إلى فترات تراخيص الغیابات.

- للموظف الحق في غیاب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أیام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :

* زواج الموظف.

* ازدياد طفل للموظف.

* ختان ابن الموظف.

* زواج أحد فروع الموظف.

* وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه.

تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة من عطل أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل یوم خلال الستة 06 أشھر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر خلال الستة (06) أشھر الموالية، مع إمكانية توزيع هذه الغیابات على مدار الیوم حسب ما یساعد الموظفة.

آخر تعديل: Wednesday، 18 December 2024، 1:15 PM