تعريف الحق

عرف الحق حسب نظريتين ، النظرية التقليدية و النظرية الحديثة.

النظرية التقليدية

المذهب الشخصي

أو كما يعرف ب الإرادة  يرى أنصار هذا الاتجاه أن الحق هو سلطة أو قدرة يعترف بها القانون للشخص، أي ركزت على الشخص أي صاحب الحق.

النقد : يعاب على هذا المذهب مايلي:

-أنها ركزت على الشخص و أهملت الركن الثاني للحق و هو المحل.

-أنها ركزت على الإرادة ، إذ لا إرادة فلا يوجد حق مثلا المجنون أو غير المميزفلا حق له حسب هذا الاتجاه.

- كما أن الإرادة لا يحتاج لها الشخص إلا عند مباشرة الحق ، و لذلك جعل لمن هو غير قادرا على ممارسة الحق بنفسه أن يعين له ولي أو وصي يقوم مقامه.

المذهب الموضوعي

و يعرف هذا المذهب ب المصلحة: يقوم على أساس أن الحق هو مصلحة مادية يعترف بها و يحميها القانون

النقد:

-يعاب على هذا الإتجاه أنه لم يهتم بصاحب الحق.

-أنه عرف الحق بغايته و هي المصلحة ، لكن المصلحة هي هي جزء فقط من الحق.

المذهب المختلط

و هو المذهب الذي يجمع بين المذهبين السابقين، فعرف الحق انه قدرة أو سلطة تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.

النقد : ما يعاب على هذا الإتجاه أنه فقط جمع بين الاتجاهين السابقين، و لم يضف شيئا، لذا فقد قدمت له نفس الإنتقادات.

النظرية الحديثة

أهم فقهاء هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي دابنdabin

Définition :

دابنdabin الذي عرف الحق أنه: " استئثار شخص معين بشيء أو قيمة معينة يخول له القانون التسلط و الإقتضاء ، و يهدف إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون."

عناصر الحق

من التعريف المقدم من النظرية الحديثة للحق فإن عناصره هي:

  1. الإستئثار : أي انفراد شخص دون غيره بالحق وهو صاحب الحق

  2. تسلط صاحب الحق: أي القدرة القانونية على الإستإثار بالحق.

  3. الحماية القانونية : أي القانون يقر الحق ثم يحميه ، و ذلك يتطلب جزاء على المعتدي على الحق.

    1. تمييز الحق عن المصطلحات المشابهة له

      قد يتداخل مفهوم الحق مع مفاهيم أخرى ، و التي منها القانون، الواجب، الحرية، الرخصة

      الحق و القانون

      قد يختلط القانون مع الحق ، مثلا كأن يسمي البعض كلية الحقوق و البعض الأخر بكلية القانون.

      و القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة الأشخاص.

      الفرق بينهما هو أن القانون هو مصدر الحقوق ،فالقانون هو ما ينشا الحق و هو من يحميه

      الحق و الواجب

      إن كان الحق هو سلطة خولها القانون للشخص ، فعلى الجميع إحترام ذلك الحق ولا يتعدى أحد عليه و يمنعه من الممارسة. وكل إعتداء يوقع عليه الجزاء

      كل حق يقابله واجب ، إذ ما الفائدة من وجود الحق إن لم يكن هناك قيد أو إلتزام يفرض على الطرف الأخر.

      و للواجب نوعان : واجب عام : يفرض على الجميع دون تعيين كواجب إحترام حق الملكية. وواجب خاص: يفرض على شخص محدد كإلتزام المدين بأداء ما له للدائن.

      الحق و الحرية

      الحق لا يثبت إلا لم أقره القانون لمصلحته، بالاستئثار الشخص دون غيره به

      أما الحرية فهي للجميع دون تمييز ، مثال حرية التعبير ، حرية الفكر .....

    آخر تعديل: Thursday، 2 June 2016، 10:07 AM