مفهوم الحق
تعريف الحق
عرف الحق حسب نظريتين ، النظرية التقليدية و النظرية الحديثة.
النظرية التقليدية
المذهب الشخصي
أو كما يعرف ب الإرادة يرى أنصار هذا الاتجاه أن الحق هو سلطة أو قدرة يعترف بها القانون للشخص، أي ركزت على الشخص أي صاحب الحق.
النقد : يعاب على هذا المذهب مايلي:
-أنها ركزت على الشخص و أهملت الركن الثاني للحق و هو المحل.
-أنها ركزت على الإرادة ، إذ لا إرادة فلا يوجد حق مثلا المجنون أو غير المميزفلا حق له حسب هذا الاتجاه.
- كما أن الإرادة لا يحتاج لها الشخص إلا عند مباشرة الحق ، و لذلك جعل لمن هو غير قادرا على ممارسة الحق بنفسه أن يعين له ولي أو وصي يقوم مقامه.
المذهب الموضوعي
و يعرف هذا المذهب ب المصلحة: يقوم على أساس أن الحق هو مصلحة مادية يعترف بها و يحميها القانون
النقد:
-يعاب على هذا الإتجاه أنه لم يهتم بصاحب الحق.
-أنه عرف الحق بغايته و هي المصلحة ، لكن المصلحة هي هي جزء فقط من الحق.
المذهب المختلط
و هو المذهب الذي يجمع بين المذهبين السابقين، فعرف الحق انه قدرة أو سلطة تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.
النقد : ما يعاب على هذا الإتجاه أنه فقط جمع بين الاتجاهين السابقين، و لم يضف شيئا، لذا فقد قدمت له نفس الإنتقادات.
النظرية الحديثة
أهم فقهاء هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي دابنdabin
Définition :
دابنdabin الذي عرف الحق أنه: " استئثار شخص معين بشيء أو قيمة معينة يخول له القانون التسلط و الإقتضاء ، و يهدف إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون."
عناصر الحق
من التعريف المقدم من النظرية الحديثة للحق فإن عناصره هي:
-
الإستئثار : أي انفراد شخص دون غيره بالحق وهو صاحب الحق
-
تسلط صاحب الحق: أي القدرة القانونية على الإستإثار بالحق.
-
الحماية القانونية : أي القانون يقر الحق ثم يحميه ، و ذلك يتطلب جزاء على المعتدي على الحق.
-
تمييز الحق عن المصطلحات المشابهة له
قد يتداخل مفهوم الحق مع مفاهيم أخرى ، و التي منها القانون، الواجب، الحرية، الرخصة
الحق و القانون
قد يختلط القانون مع الحق ، مثلا كأن يسمي البعض كلية الحقوق و البعض الأخر بكلية القانون.
و القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة الأشخاص.
الفرق بينهما هو أن القانون هو مصدر الحقوق ،فالقانون هو ما ينشا الحق و هو من يحميه
الحق و الواجب
إن كان الحق هو سلطة خولها القانون للشخص ، فعلى الجميع إحترام ذلك الحق ولا يتعدى أحد عليه و يمنعه من الممارسة. وكل إعتداء يوقع عليه الجزاء
كل حق يقابله واجب ، إذ ما الفائدة من وجود الحق إن لم يكن هناك قيد أو إلتزام يفرض على الطرف الأخر.
و للواجب نوعان : واجب عام : يفرض على الجميع دون تعيين كواجب إحترام حق الملكية. وواجب خاص: يفرض على شخص محدد كإلتزام المدين بأداء ما له للدائن.
الحق و الحرية
الحق لا يثبت إلا لم أقره القانون لمصلحته، بالاستئثار الشخص دون غيره به
أما الحرية فهي للجميع دون تمييز ، مثال حرية التعبير ، حرية الفكر .....