أولا و قبل كل شيء نشير إلى أن هناك غياب في تعريف القانون التجاري في التشريع , لكن ذلك لا يمنع من أن المشرع قام بتحديد نطاق وموضوع القانون التجاري و لكن كل ذلك لم يرقى إلى تعريف مما أدى بذلك إلى تدخل الفقه الذي عرفه على أنه فرع من فروع القانون الخاص ،لأنه يشمل على قواعد قانونية تحكم مجموعة من الأشخاص تدعى التجار ،و مجموعة من الأعمال تدعى الأعمال التجارية ومجموعة من الأموال وتدعى الأموال التجارية .
1 - التعريف به وفقا للمدلول القانوني :
- القانون التجاري هو مجموعة القواعد الحقوية التي تحكم العلاقات بين التجار والمستهلكين وتبين متى يعد الشخص تاجر.
- القانون التجاري هو الذي يحكم طائفة معينة من الأشخاص يقومون بالأعمال التجارية علي سبيل الاحتراف.
- القانون التجاري هو القانون الذي يحكم العلاقة بين التجار وكان إلى عهد قريب ضمن القانون المدني وبمأن ازدهار التجارة والتطور التجاري بين الأفراد والدول أنشئ هذا القانون.
2- التعريف به بمدلول اقتصادي :
القانون التجاري هو القانون الذي يضمن الحق الشرعي للمستهلك أكثر منه للتاجر