لا تدرج هذا الحقوق ضمن الحقوق الشخصية ولا الحقوق العينية لأنها ترد على شيئ غير مادي، فمحلها أشياء معنوية غير محسوسة من إنتاج فكري وإبداع.

    فالحقوق الذهنية ذات طبيعة خاصة فهي تمزج بين الحق العيني وبين الحق الشخصي ولقد قرر له المشرع حماية مدنية وجنائية.

المطلب الأول: حق الملكية الصناعية 

    ويشمل جانبه المالي: حق الشخص في استغلال اختراعه أما الجانب الأدبي فيتمثل في حقه في احتكار استغلال الاختراع، ويهدف هذا الحق عموما إلى حماية رجال الصناعة والمخترعين، فإذا بيعت منتجات معينة، فتحمي براءة الاختراع، والرسم والنموذج الصناعي والعلامة التجارية والعنوان التجاري، فترد الملكية الصناعية على منقول معنوي هو براءة الاختراع والرسوم والنماذج والعلامات التجارية والإسم التجاري،  فمحل هذه الحقوق إما مبتكرات جديدة أو إشارات تستعمل لتمييز المنتجات.

تعريف الحقوق الصناعية والتجارية

يعرفها الفقه بانها حقوق استئثار صناعي تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة ويكون محلها ماسيتم ذكره لاحقا

الفرع الأول: براءة الاختراع

    "وهي شهادة رسمية تنمح للمخترع عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء تمثل هذا الابتكار في اختراع جديد أو في طريقة جديدة مستحدثة من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية" وهذا ما تشير إليه المادة 02 من الأمر 03 / 07 المتعلق : ببراءة الاختراع؛ إذ يهدف لتحديد شروط حماية الإختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية و آثارها.

« يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي : أي هناك تمييز بين الاختراع و براءة الاختراع

الاختراع : فكرة لمخترع، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكلة محدد في مجال التقنية

البراءة أو براءة الإختراع : وثيقة تسلم لحماية إختراع

المصلحة المحتصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

الفرع الثاني: التصاميم الشكلية والدوائر المتكاملة

هي منظمة بالأمر 03 / 08 المتعلق بحماية التصاميم والدوائر المتكاملة إذ بينت مفهومها المادتين:2 و 3 منه

 

يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي : المادة : 02

الدائرة المتكاملة : متوج في شكله النهائي أو في شكله الانتقالي يكون احد عناصره على الأقل عنصرا نشيطا وكل الارتباطات أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة، ويكون مخصصا لأداء وظيفة إلكترونية,

التصميم الشكلي، نظير الطبوغرافيا : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد، ومهما كانت الصيغة التي يظهر فيها، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرى متكاملة بغرض التصنيع.

المالك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يجب إعتباره منتفعا بالحماية المحددة في المادتين : 02 و 04 أدناه

المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

المادة : 03

يمكن بموجب هذا الأمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الأصلية.

يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره، ولم يكن متداولا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر.

عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصلات معروفة، فإن حمايته لا تكون ممكنة إلا إذا إستجاب للشروط المذكورة في الفقرتين السابقتين

  الفرع الثالث: العلامة التجارية والصناعية

  نظمها المشرع بموجب الأمر 03 / 06 المتعلق بحماية العلامات

تنص المادة:02 « يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :

1/ العلامات : كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها اسماء الأشخاص و الأحلاف و الألاقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبهاـ والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي او معنوي عن سلع وخدمات غيره,

2/ العلامة الجماعية : كل علامة تستعمل لإثبات المصدر و المكونات والإنتاج أو كل ميزة مشتركة للسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة، عندما تستعمل هذا المؤسسات علامة تحت رقابة مالكها

3/ السلعة : كل منتوج طبيعي أو زراعياو تقليدي أو صناعي خاما كان او مصنعا

4/ الخدمة : كل أداء له قيمة إقتصادية

5/ الإسم التجاري : التسمية أو العنوان الذي يعرف المؤسسة

6/ المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية »

فالعلامة هي كل اشارة أو دلالة مميزة يتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها آخرون

الفرع الرابع : الإسم التجاري

"هو الاسم الذي يتخذه التاجر للدلالة على منشأته التجارية أو الصناعية لتمييزها عن غيره من المنشآت، وهو وجوبي لأن القانون يلزم كل تاجر بان يكون له إسم تجاري يميز محله عن غيره من المحلات"

الفرع الخامس : المحل التجاري

"وهو ذلك الذي يوضع على لافتة المحل التجاري، ويستعمل الإسم التجاري كعنوان تجاري، وهذا الأخير يعتبر من عناصر المحل التجاري فلا يجوز التصرف فيه مستقلا عن المحل التجاري".

المطلب الثاني: الملكية الأدبية والفنية

هي الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان فنيا أو أدبيا

الفرع الأول : أركان حق الملكية الأدبية والفنية

1 المؤلف :

تعريف : المؤلف :

"هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه، وأيا كانت وسيلة التعبير عنه مادام هذا الإنتاج يتضمن قدرا معينا من الابتكار " فقد عرفته المادة: 12 من الأمر 03/ 06المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

« يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه

يمكن إعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر »

أما المادة : 13

« يعتبر مالك حقوق المؤلف ما لم يثبت خلاف ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف بإسمه او يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الأمرإذا نشرف المصنف بدون إسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق ما لم يثبت خلاف ذلك إذا نشر المصنف المجهول الهوية، دون الإشارة الى هوية من شضعه في متناول الجمهور، فان ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى ان يتم التعرف على هوية مالك الحقوق

2 المؤلف أو المصنف

تعريف : المؤلف أو المصنف

تطرقت له المواد من 14 إلى 20 من 1 هي تشمل الأنواع التالية : المصنف المركب ، والمنصنف المشترك ، المصنف السمعي البصري ، المصنف الجماعي ... إلخ

   

الفرع الثاني : طبيعة الحق الأدبي  

لحق المؤلف طبيعة مزدوجة فله جانب أدبي: متصل بشخصية صاحبه فله الحق في حماية جانب من جوانب شخصيته إذ ان الإنتاج هو ابتكار فكر صاحبه فله تقدير نشره من عدمه، أو تعديله، أو سحبه من التداول إن شاء وهذا الحق الأدبي لا ينقضي بانقضاء مدة معينة بل يظل قائما وثابتا للمؤلف وينتقل إلى الورثة.

وجانب مالي في استفادة صاحبه ماديا من المصنف عن طريق استغلاله، فله الحق في الاستفادة ماديا من نشر مؤلفه، ومن ترجمته كما له الحق في الاستفادة منه ماديا كتعديله.

 

  

 

آخر تعديل: Sunday، 29 May 2016، 5:35 PM