خاص | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | أ | إ | آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | الكل
أ |
---|
hb | أعمال السمسرة | |
---|---|---|
السمسرة هي تقريب بين وجهات نظر أطراف التعاقد نظير اجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة والسمسار ليس وكيل بل وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوفيق بين طرفي العقد، فهو لا يعتبر طرفا في العقد.
| ||
hb | أعمال الصرف | |
---|---|---|
أعمال الصرف: المقصود بعمل الصرف هو مبادلة العملة بعملة أخرى (نقود، ذهب، فضة) والصرف نوعان سواءً أكان يدوي أو
صرف محسوب.
| ||
ا |
---|
hb | الأعمال المصرفية | |
---|---|---|
hb | الافلاس | |
---|---|---|
الإفلاس: هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها بصرف النظر عما إذا كان المدين موسرا أو معسرا، يعلن عنه بمقتضى حكم؛ والتاجــر المفلس تغل يده عن إدارة ذمته المالية وتنزع عنه بعض الحقوق. والإفلاس إجــــراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفية وبيع كل أموالهمؤسسته الأخرى. | ||
hb | الافلاس بالتدليس | |
---|---|---|
الإفلاس بالتدليس: يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته، سواء كان هـــذا في محـــرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية، أو في ميزانيته". | ||
hb | الافلاس بالتقصير | |
---|---|---|
الافلاس بالتقصير: يعرف بأنه الإفلاس الذي يترتب نتيجة أخطاء ارتكبها التاجر كالتقصير و اللامبالاة والإسراف. فالمضاربات و الرعونة، و المبالغة في مصاريفه عن حياته الخاصة أو تسديد مصاريف تجارية باهضة، أو أنفق على عمليات وهمية لا طائل من ورائها، أو لم يمسك حسابات مثلما تستلزمه أعراف المهنة أو قام بأعمال تجارية مخالفا لحظر قانوني. | ||
hb | الحرفة | |
---|---|---|
الحرفة: يطلق مصطلح الحرفة على العمل الذي يؤديه الإنسان ليحقق به دخلاً، أو على المهنة التي يزاولها ليكسب منها عيشه، أو ليرضي بها ميله وهوايته أو لينفّذ أوامر ألزمته بهذا النشاط الإنساني أو ذاك. | ||
hb | السفتجة | |
---|---|---|
السفتجة: هي ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني يامر بمقتضاها شخص يسمى الساحب، و شخص أخر يسمى المسحوب عليه ( شخص طبيعي، بنك ) ، بان يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد أو إلي أي شخص أخر يعينه هذا الأخير مبلغا معين فـــي وقت محدد أو بمجرد الاطـــلاع، و تستخدم السفتجة كاداة وفاء إذ كانت مستحقة الأداء و كاداة انتمان إذا ضمنت أجـــلا للوفاء. | ||
hb | الشخصية المعنوية | |
---|---|---|
الشخصية المعنوية: هي "الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين". | ||
hb | الوكالات ومكاتب الأعمال | |
---|---|---|
الوكالات ومكاتب الأعمال: هي تلك المكاتب التي تؤدي خدمة للجمهور وتتقاضى أجرا معينا أو مقابل نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تتوسط فيها والخدمات التي تقدمها هذه المكاتب المتنوعة كخدمات الإعلان والسياحة واستخـــراج رخص التصدير وبراءات الإختراع...إلخ.
فتعتبر هذه الأعمال عبارة عن خدمات عن بيع للخدمات، أو جهود التي يبذلها صاحب المكتب أو عماله بقصد تحقيق الربح، فهي تداول للثروات ولا تخرج عن كونها بيعًا. | ||
hb | الوكالة بالعمولة | |
---|---|---|
الوكالة بالعمولة: وهو نوع من التصرف في إتمــام الصفقات، حيث يستعين التاجــر بطائفـــة مــن الأشخاص لتصريف منتجاته
وهؤلاء الأشخاص هو الوكلاء بالعمولة الذين يقومون بتصرفات قانونية باسمهم الشخصي ولكن لحساب الغير
مقابل اجر يسمى عمولة (نسبة مئوية).
| ||