Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
إ |
---|
ا |
---|
اتفاقيةاصطلاح يطلق على الاتفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها. | |
الانسحاب من الاتفاقياتيجوز الانسحاب من الاتفاقية إذا كانت الاتفاقية تنظم ذلك ولا ينتج الانسحاب آثاره إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب. | |
اللجنة المعنية بحقوق الإنسانهي لجنة مشكلة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيراً مستقلاً ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد عن طرق الاقتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلاث اجتماعات سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي | |
المجلس الدولي لحقوق الإنسانهيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق الإنسان- التي ألغيت واختتمت أعمالها في 16/6/2006- وانشأ المجلس الدولي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24فبراير2006( (A/60/L.48ِِ وتم انتخاب انتخابات أعضاء المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جلساته في 19يونيه2006. | |
انضمامإجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الانضمام إليها. | |
ب |
---|
بدء نفاذ الاتفاقيةيبدأ نفاذ الاتفاقية باكتمال النصاب دولة.ني لعدد الدول المصدقة على الاتفاقية وعدد الدول أو النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لأخرى، فمثلاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة. | |
بروتوكولإجراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه في الاتفاقية المنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية. | |
ت |
---|
تحفظيقصد به إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في الاتفاقية. والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير. | |
تصديقإجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للاتفاقية التي تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيس الجمهورية. وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالاتفاقية ونفاذها في إقليمها. ولا يوجد أجل معين لإجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل هذا الأجل صراحة في الاتفاقية. | |