طبقا للمادة 598 ق م ج : " إذا كانت الوديعة مبلغا من النّقود أو أي شيء آخر مما يستهلك و كان المودع لديه مأذونا له في إستعماله أعتبر العقد قرضا " ، رغم الفرق بين احكام عقد الودية وعقد القرض..لهذا اثارت الطبيعته القانونية لقد الوديعة جدلا بين مؤكد ومنكر لها.. فما موقف من ذلك ؟