حاول الفقه تأسيس عملية التحويل المصرفي باعتبارها حوالة حق يقوم فيها العميل بتحويل حقه لدى البنك لمصلحة المستفيد , ومنهم من نظر إليها باعتبارها نوع من الإنابة في الوفاء.
والفقه الحديث ذهب إلى عدم إرجاع عملية التحويل المصرفي الى المبادئ التي عرفها القانون المدني وذلك لما يوجد من اختلافات جوهرية بين هذه المبادئ وبين عملية التحويل المصرفي ، فما موقفك من ذلك ؟