منتدى لمناقشة الطبيعة القانونية لعقد الوديعة المصرفية
متطلبات الإكمال
طبقا للمادة 598 ق م ج : " إذا كانت الوديعة مبلغا من النّقود أو أي شيء آخر مما يستهلك و كان المودع لديه مأذونا له في إستعماله أعتبر العقد قرضا " ، رغم الفرق بين احكام عقد الودية وعقد القرض..لهذا اثارت الطبيعته القانونية لقد الوديعة جدلا بين مؤكد ومنكر لها.. فما موقف من ذلك ؟
هذا المنتدى لديه حد لعدد المنشورات التي يمكنك طرحها خلال فترة زمنية معينة - هذا الحد حالياً هو 1 منشور في يوم واحد
لا يمكنك إنشاء مناقشة لأنك لست عضواً في أي مجموعة.
مجموعات ظاهرة: كل المشاركين
لا يوجد موضوع للمناقشة بعد في هذا المنتدى