2. الفصل الثاني

2.1. تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها


مقدمة:
يعود للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك فهي
تملك سلطة الملائمة في تحريكها من عدمه. وهذا ما أكدته المادة 36 من ق إ ج:" يقوم وكيل الجمهورية
بتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها..." إلاّ أنهّ واستناءاً من ذلك يمكن لجهات أخرى
مشاركة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، كما أنهّ ترد بعض القيود على حرية النيابة العامة في تحريك
الدعوى العمومية عليها و ذلك بصفة مؤقتة، نقلاً على أنّه قد ترد عوامل تجعل من تحريك الدعوى غير ممكنة
و ذلك بصفة مؤبدة وما هي ما تطلق عليها بأسبا انقضاء الدعوى العمومية، وذلك ما سنعرفه فيما يلي:
أوّل ا: الجهات التّي تشارك النيابة العامة في التحريك:
خلافاً للأصل العام الذّي يجعل النيابة العامة السلطة الوحيدة المختصة بتحريك الدعوى العمومية، فإنّه
استناءاً من ذلك حوّل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري هذا الحق لجهات المحاكمة، وكذا للطرف المتضرر من
الج ريمة وذلك على التوالي:
أ جهةةة المحاكمةةة: حيث يمكن لجهات الحكم استناءاً من الأصل العام أن تحرك الدعوى العمومية في -
جرائم الجلسات، فإن وقع أن قام أحد الحاضرين في إحدى الجلسات المنعقدة بالهيئات القضائية ببعض
التصرفات التّي تخل بنظام الجلسة وهيبة القضاء، فإنهّ يحق للرئيس أن يصدر أمراً بإيداعه الحبس ويحكم عليه
بالحبس من شهرين إلى سنتين إذ لم يتمثل لأوامر المحكمة بالتزام الهدوء والانضباط داخل الجلسة وهذا ما
نص عليه المادة 295 من ق إ ج إذ جاء فيها " إذ حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنّظام بأية
طريقة كان فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسات وإن حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمثل له
أو أحدث شفوياً صدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون
إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء".
هذا بالإضافة إلى أنّه قد تقوم جهات الحكم بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ارتكا جرائم داخل مقر
المحكمة أو مجلس محكمة الجنايات.فإذا حدث ذلك فإننا نميز بين ما يلي:
17
حالة ارتكا مخالفة أو جنحة داخل المجلس القضائي: إذا ارتكب جريمة ذات وصف جنحة أو -
مخالفة وحدث ذلك أثناء جلسات المجلس القضائي، فإنّه طبقاً لنص المادة 568 من قانون الإجراءات
الجزائية يأمر الرئيس بتحرير محضر عنها ويرسله إلى وكيل الجمهورية، فإذا كان الجنحة المرتكبة عقوبتها أكثر
من ستة أشهر فإنّه يمكن للرئيس أن يأمر بالقبض على المتهم وي رسله فوراً إلى وكيل الجمهورية.
حالة ارتكا جنحة أو مخالفة داخل جلسة المحكمة: فإذا ارتكب الفاعل مخالفة أو جنحة لكن -
داخل جلسة محكمة تنظر في جرائم الجنح والمخالفات، فإنّ الرئيس يأمر بتحرير محضر عنها ويقضي فيها في
الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة والدفاع عند الضرورة وهذا ما أكدته نص المادة 569 من قانون
الإجراءات الجزائية 1 .
حالة ارتكا جنحة أو مخالفة داخل جلسة محكمة الجنايات: -
تتبع في هذه الحالة نفس الإجراءات المتخذة و التّي نصّ عليها المادة 569 قانون الإجراءات
الجزائية السابق ذكرها و هذا ما قررته المادة 570 من نفس القانون. وذلك أخذا بعين الاعتبار
بالعبارة المعروفة أنّ "من يملك الأكثر يملك الأقل".
حالة ارتكا جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي: -
إذا ارتكب جريمة ذات وصف جناية سواء داخل جلسة المحكمة أو المجلس القضائي فإنّ الرئيس يحرّر
محضر عنها ويستوجب الجاني و يحليه مع أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذّي يقوم بتقديم طلب افتتاحي
لفتح تحقيق قضائي وهذا ما أكدته أحكام المادة 571 من قانون الإجراءات الجزائية و باعتبار ان التحقيق في
الجنايات إجباري طبقا لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية.
الطرف المتضرّر: -
نص المادة الأولى من ق إ ج على مايلي::" ....كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقاً
للشروط المحدّدة في هذا القانون" من خلال هذا النّص يتضح أنّ للطرف الذّي أصابه ضرر من الجريمة المرتكبة
أن تحريك الدعوى وهذا ما يصطلح على نسميته بالإدعاء المدني أو الادعاء المباشر. إذا يهدف هذا
1 جاء في المادة 569 من ق ا ج ج ما يلي) اذا ارتكب جنحة أو مخالفة في جلسة مجكمة تنظر في جرائم الجنح والمخالفات،
أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضي فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة والدفاع عند الإقتضاء(
18
الادعاء من جانب المضرور لأمرين اثنين : هما عقاب الجاني، وتع ويض المجنةي علية في نفس الوق . ويتم
الادعاء المدني عن طريق تقديم شك وى وهذا ما نص عليه المادة 72 من ق ا ج ح إذ جاء منها:" يجوز لكل
شخص يدعي أنهّ مصا ريمة أن يدعى مدنياً بأن يتقدم شكواه أمام قاضي التحقيق المختص"، فالمتضرر
مدنياً يقدم ادّعاءه أمام قاضي التحقيق الذي يعرض بدورة هذا الادّعاء على وكيل الجمهورية ليبدي طلباته
بخصوصه في أجل 5 أيام من يوم تبليغه بهذا الادّعاء و هذا طبقا لنص المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية،
ولا يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من السيد قاضي التحقيق عدم التحقيق في الشكوى.
اما إذا رفض قاضي التحقيق الشكوى فإنه يصدر أمراً مسبب بذلك ، أما إذا قبلها ولم يكن المدعى المدني قد
تحصل على المساعدة القّ ضائية 1 فإنّه يتعين عليه إيداع مبلغ مالي و هو ما يسمى عادة في الحياة العملية
)بالكفالةة( 2 و التي تضمن مصاريف الدّعوى والاكان ادّعاءه باطلاً)المادة 75 ق ا ج ح( علما أن المدعي
المدني يمكنه استرداد مبلغ الكفاله المدفوع بعد صدرو حكم نهائي في القضية لصالحه بناء على طلب يقدمه
للجهات القضائية المختصة.
1 تعتبر المساعدة القضائية نظاما يمنح للأشخاص غير المقتدرين ماليا حيث يعين لهم محامين يدافعون عنهم مجانا و يتقاضون
أتعايهم من الدولة.
2 لايقصد بالكفالة في هذا المقام ذلك الميلغ المالي الذي يقدمة المحبوس مؤقتا نظير الإفراج عنه ، اذ لايعتمد المشرع الجزائري
نظام الكفالة لقاء الإفراج إلا بالنسبة للأجنبي .
19
ثاني اا: القيود الوا ردة على حرية النيابة في تحريك الدّعوى العمومية :
تحرك النيابة العامة عادة الدعوى العمومية اذا تحقق من وقوع الجريمة تلقائيا بدون حاجة الى أي إجراء
يحد من ح ريتها تلك غير انه و استثناء من هذه القاعدة العامة فإنة ترد بعض القيود على تلك الحرية في
تحريك الدّع وى العمومية بحيث لا يمكنها ذلك إلا بورود شكوى أو إذن أو طلب، تر تسترد حقها في مباشرة
الدّعوى الجنائية وتتمثل هذه القيود فيما يلي:
أ الشكوى: يقصد بالشكوى ذلك البلاغ الذي يتقدم به المجنى عليه للسلطات العامة المختصة طالباً فيها -
تحريك الدّعوى العمومية بهدف عقا الجاني و تعويضه عن الضرر الذي لحق به، وقد نص المشرع الجزائري
على الحالات التي يعلق فيها تحريك الدّعوى العمومية على شكوى و التي يمك ايراد بعضها في الجرائم
الآنية:
أ- 1 جريمة الزّنا: إذا ارتكب أحد الزوجين ج ريمة الزّنا اضرارا بالزوج الآخر فلا يمكن للنيابة العامة أن –
نحرك الدّعوى العمومية إلا بعد تقديم شكوى من الز وح المتضرر، إذا نص المادة 339 من قانون العقوبات
الجزائري" ... ل تتخةا الإجةراءات إل بنةاء علةى شةكوى الةزوج المضة ر ور...(. كما أنّ صفح الزوج لو بعد
تقديم الشكوى يضع حدّاً للمتابعة الجزائية التي اتخذت ضد زوجه مرتكب الجريمة وفقا لنص نفس المادة اذ
قررت )... و إن صفح هاا الأخير يضع حدا لكل متابعةة(. وما نلاحظه في هذه الجريمة أن المشرع الجزائري
قصر مفهوم جريمة الزّنا في الفعل الذي يصدر من الزّوجين او من احدهما فقط. وهذا على خلاف لما قررته
أحكام الشريعة الإسلامية التي تأخذ بفكرة الوط ء المحرم بغضّ النظر عن مرتكبيه وتعتبره زنا.
أ- 2 جريمة السّرقة: إذ أن السّرقات التي تقع بين الأقار والحواشي و الأصهار لغاية الدّرجة الرابعة لا -
تملك للنيابة العامة فيها حق تحريك الدّعوى العمومية إلا بناء على شكوى من المجنى عليه، فضلاً على أنّ
التنا زل عنها يضح حدّاً للملاحقة و المتابعة الجزائية، و هذا ما كرسته أحكام المادة 369 / 1 من قانون
العقوبات الجزائري 1 .
1 ويجب التنبيه على ان هذا الأمر لا ينطبق على السرقات التي تقع من الأصول اضرارا بفروعهم أو من الفروع اضرا را
باصولهم ، او من أحد الزوجين اضرارا بالزوج الآخر ، ذلك ان ل عقاب جزائي إطلاقا في هاه الحالة و لا تخول
للمتضرر في هذه الجريمة إلا المطالبة بالتعويض المدني و هذا ما قرره المشرع بمقتضى المادة 368 من قانون العقوبات
الجزائري .
20
أ- 3 جريمةة هجةرة الأسةرة: فقد نص على هذه الحالة المادة - 330 من قانون العقوبات ، فإذا قام
أحد الزّوجين بترك مقر الزوجية عمدا وبدون سبب جدي لمدة تتجاوز شهرين و تخلى عن كافة الإلتزامات
المالية و المعنوية المفروضة عليه قانونا تجاه أسرته أو زوجته الحامل ...الخ فإنه يعد م رتكباً بذلك جريمة ترك
الأسرة، و بالرغم من ذلك فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بعد ورود الشكوى من الزوج المتضرر الذي يبقى
بمقر الزوجية كما أن الصفح عن هذه الجريمة بوقف جميع اجراءات المتابعة و يضع حدا لها 1 .
أ- 4 جريمة خطف القاصرة: اذا قام الجاني بابعاد القاصرة التي يقل سنها عن الثامنة عشرة سنة و قام -
بخطفها او شرع في ذلك بدون عنف تر تزوج بها فلا يمكن اتخاذ اجراءات المتابعة ضده إلا بموجب شكوى
يقدمها من له صفة في طلب ابطال هذا الزواج و عادة ما يكون الولي في هذه الحالة و لا يمكن الحكم عليه
بالعقوبات الجزائية التي نص عليها المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري إلا بعد القضاء ببطلان عقد
الزواج 2 و هو ما كرسته المحكمة العليا في بعض قراراتها 3 .
وما يلاحظ على هذه الجرائم التي علّق فيها المشرع تحريك الدّع وى العمومية على شرط الشّكوى أنهّ أخذ
بعين الاعتبار، الروابط الأسرية وتضامن العائلة، ومصلحتها. وترك لها حرية تقدير مصلحتها بنفسها.
غير انه اشترط أن يتم تقديم الشكوى من طرف المتضرر شخصي اً ، هذا بالإضافة إلى أنّ المشرع لم يحدد
طريقة معينة لتقديم الشكوى فقد تكون كتابية أو شفوية. و الأفضل أن تقدم كتابة إما لضابط الشّ رطة
القضائية أو النيابة العامة)وكيل الجمهورية( أو قاضي التحقيق.
و ما يمكن ملاحظت بالنسبة للمشرع الجزائري انه بدا يميل الى الأخذ أكثر بفكرة ضرورة تقديم الشكوى
و جعلها كشرط في بعض الجرائم حتى تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية كما هو الحال مثلا
في مخالفات المرور اذ لا تتحرك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من شخص الضحية كما أن صفح
هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة وهذا ما كرسته المادة 442 من قانون العقوبات الجزائري الذي عدل
بموجب القانون 23 / 06 المؤرخ في 20 ديسمير 2006 ، و كذا الحال بالنسبة لبعض الجرائم البسيطة مثل
السب و الشتم و غيرها .
1 طبقا لنص المادة 330 ق ع يعاقب الزوج مرتكب جريمة ترك الأسرة بالحبس من شهرين الى سنة و غرامة مالية من
25.000 دج الى 100.000 دج
2 علما ان الجاني يعاقب على ارتكابه هذه الجريمة في حالة ادانته بها بالحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة مالية من
20.000 دج الى 100.000 دج
3 غ ج م 26 / 04 / 2006 ملف 313712 المجلة القضائية ، 2006 ،العدد 1، ص 597
21
و يبدو ان المشرع الجرائري قد إقتنع بضرورة إدخال فكةةرة الصةةلح في المواد الجزائية و جعلها كوسيلة من
الوسائل الحديثة و الفعالة في حل النزاعات الجزائية لاسيما في الجرائم البسيطة و التي لها علاقة مباشرة بمصلحة
الشخص و هذا من شأنه ان يشيع الأمن و الإستقرار و التآخي بين افراد المجتمع و تفصيل العفو و
المسامحة عن المتابعة القضائية كما يخفف عن كاهل القضاء العديد من النتزاعات التي يمكن حلها باللج وء الى
الصلح . و هذا ما تهدف جل التشريعات المعاصرة .
أثار تقديم الشكوى: لا تملك النيابة العامة في الجرائم الآنفة ال ذكر حقّ تحريك الدّعوى العمومية او الجزائية
إلا بعد تقديم الشّك وى من الطّرف المتضرر. ولو قام بذلك دون تقديم الشكوى لاعتبرت كل الإجراءات
التي قام بها باطلة بطلاناً مطلقاً. أما إذا قدم المتضرر شكواه للنيابة العامة فإنها تسترد حريتها في الدعوى
العمومية وتقوم بمباشرتها وفقا للمصلحة التي تراها ملاءمة.
غيرأنه إذا تنازل الطرف المتضرر عن شكواه فإنّ إجراءات الملاحقة الج ا زئية تتوقف ولا يكون ذلك إلا من
طرف المتضرر نفسه، ويمكن أن يكون التنازل كتابياً أو شفاهيا. غيرً أنّه لا يجوز الرجوع عن التنازل عن
الشكوى بعد صدوره صحيحاً وهذا بهدف حمايةً المراكز القانونية واستقرارها وأن لا يكون ذلك وسيلةً
تهديدية في يد المتضرر يستعملها متى شاء.
ب الإذن: نص القانون على بعض الحالات التي يمنع تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، إلا -
بعد الحصول على إذن مسبق.وذلك في حالة ارتكا بعض الجرائم من طرف بعض الأشخاص الذين
يتمتعون بصفة معينة.ومثال ذلك اعضاء البرلمان بغرفيتة ) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة( إذا لا يجوز
متابعتهم إلاّ بعد الحصول على إذن من المجلس الشعبي الوطني ومجلس لأمة وهذا ما أكّدته المواد 139 ، 109
110 ، 111 من الدستور الجزائري .
فلا يمكن متابعة أو إيقاف النائب في المجلس الشعبي ومجلس الأمة، كما أنّه لا يجوز رفع دعوى مدنيةً أو
جزائية ضده بسبب ما عبر عنه من آراء أو تكفظ من كلام أو سبب تصويتهم.....)م 109 من الدستور(.
كما انهّ لا يمكن متابعة النائب في ال برلمان بسب ما ارتكبه من جريمة سواء كان جناية او جنحة إلا إذا -
تنازل هو سخصيا عنه ذلك، أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أومن مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانه
ال برلمانية المشارإليها سابقاً. وما يلاحظ بالنسبة لأ حكام الإذن ما يلي:
أنه لا يجوز التنازل عنه بعد صدوره. -
ي رتبط بشخص المتهم فلا يتعدى للعير. -
يصدر من هيئة عامة ويكون مكتوباً. -
22
تملك النيابة العمومية اتخاذ كافه إجراءات التحري ماعدا ما تعلق منها بحرمة مسكن المتهم وحريته........ -
و نخلص مما سبق ان النائب في البرلمان اذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانونالعقوبات فانه لا
يمكن متابعته جزائية إلا باتباع إجراءات معينة و ياتي على رأسها رفع الحصانة البرلمانية عنه ، فهذا مانع إجرائي
يحول دون متابعة النائب .أما بالنسبة للاعمال سوء كان اراء او كلام أو تصوي أو انتقاد التي تدخل في
صميم عمله الرقابي على الههيئة التانفيذية فانه لا يجوز اطلاقا متابعته بسبها طبقا لأحكام الدستور.
ج الطلب: قيد المشرع الجزائي الجزائري في بعض الجرائم حق تحريك الدعوى العمومية على طلب يصدر -
من الجهة المتضررة. وقد نص المواد 161 إلى 164 من قانون العقوبات الجزائري . على هذه الجرائم. فقد
نص المادة 164 من قانون العقوبات )) لا يجوز تحريك الدعوى العمومية يشأن الجرائم التي ترتكب من
متعهدي التوريدات والمقاولات للجيش الشعبي الوطني والمتعلقة بإخلالهم بالقيام بالتعهدات إلا بناء على
شكوى من وزير الدفاع".
وما يلاحظ على هذه المادة أنّها استعمل عبارة غير سليمة وهي الشكوى بدلاً من الطلب، ذلك أنّ
الشكوى تصدر من شخص متضرر بنفسه وليس من هيئة عمومية.
ولا بد أن يقدم الطلب بشكل كتابي ، و موقعً من صاحب السلطة المختصة . كما أنّ الطلب لا يسقط
بوفاة الموظف الذي له سلطة تقديمه، لأنّه متعلق بوظيفته وليس بشخصه.